منتديات الونشريسي التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
11660 المساهمات
3413 المساهمات
3332 المساهمات
3308 المساهمات
2855 المساهمات
2254 المساهمات
2058 المساهمات
2046 المساهمات
1937 المساهمات
1776 المساهمات
تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 
كود انت غير مسجل
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في المنتدى .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك
facebook1
iframe
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    اذهب الى الأسفل
    الونشريسي
    الونشريسي
    المدير العام
    المدير العام
      : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الباب الأول 15781610
    ذكر
    عدد الرسائل : 11660
    العمر : 56
    المزاج : هادئ
    تاريخ التسجيل : 13/12/2007
    https://bour.ahlamontada.com

    المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الباب الأول Empty المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الباب الأول

    الخميس 17 ديسمبر 2009, 21:09

    الباب الأول



    المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري


    الفصــــــل الأول

    الـجـــزائـــــر

    الـمادة الأولى

    : الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا تتـجـــــزأ




    الـمادة 2

    : الإســــــــــلام ديــــــــــــن الــــــــدولــــــــــة[/size]

    .




    الـمادة 3

    : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .



    الـمادة 4

    : عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر

    .






    الـمادة 5

    : العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها
    القــانون

    ]

    الفصل الثاني




    الشـــعــــــب



    [/size
    [size=16]الـمادة 6

    : الشعب مصدر كل سلطة

    .





    " السيادة الوطنية ملك الشعب "

    .


    الـمادة 7

    : السلطة التأسيسية ملك الشعب

    .









    يـمــارس الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي
    يـختارهـــــا

    .









    يـمارس الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه
    الـمنتـخبين

    .




    لرئيس
    الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة

    .

    الـمادة 8

    : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :




    *
    الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه


    ،




    *الـمحافظة
    على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما







    حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة





    القضاء على استغلال الإنسان للإنسان




    *حمايــة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة

    .









    الـمادة 9

    :



    لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي

    :








    *


    الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية




    * إقامة علاقات الاستغلال والتبعية






    * السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر


    الـمادة 10

    : الشعب حر في اختيار مـمثليه

    .





    لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات

    .




    الفصل الثالث



    الــــدولـــة



    الـمادة 11

    : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب

    .

    شعارها : " بالشعب وللشعب"

    .





    وهي في خدمته وحده

    .


    الـمادة 12

    : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها

    .




    كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي
    على كل منطقة





    من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها

    .





    الـمادة 13

    : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من


    التراب
    الوطني .


    الـمادة 14

    : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية

    .









    الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن
    إرادته ، ويراقب





    عمل السلطات العمومية

    .


    الـمادة 15

    : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة





    القاعدية

    .


    الـمادة 16

    : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في





    تسيير الشؤون العمومية

    .


    الـمادة 17

    : الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن
    الأرض،





    والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ،
    والثـــروات الـمعــدنيـــة،





    الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة
    البحرية ، والـمياه،
    ]
    والغابات



    [size=16]

    كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري
    والـجوي ، والبريد





    والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون

    .





    الـمادة 18

    : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة





    التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية

    .





    يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون

    .




    الـمادة 19

    : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة

    .







    [size=1
    يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية


    ومراقبتها

    .



    الـمادة 20

    : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،
    ومنصف








    [size=16]الـمادة 21

    : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة





    لـخدمة الـمصالـح الـخاصة

    .









    الـمادة 22

    : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة

    .



    الـمادة 23

    : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج

    .




    الـمادة 24

    : تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ،
    حــول الـجيـــش





    الوطني الشعبي

    .




    تتـمثـــل الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في
    الـمحافظـــة علـــــى





    الاستقلال الوطني


    ،

    والدفاع عن
    السيادة الوطنية

    .









    كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها
    الترابية ، وحماية مجالها





    البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية

    .








    الـمادة 25

    : تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس
    بالسيـادة





    الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها

    .









    وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية

    .









    الـمادة 26

    : الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي





    والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز
    عنصري

    .









    الـمادة 27

    : تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية
    بين





    الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة
    ، وعدم التدخل في





    الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة
    وأهدافه .













    الفصـــل الرابــع




    الـحقوق والـحريات








    الـمادة 28

    : كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود





    سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو
    أي شــرط أو ظــــرف





    آخر ، شخصي أو اجتـماعي

    .












    الـمادة 29

    : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون

    .









    شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو
    فقدانها، أو إسقــاطها،





    محددة بالقانون

    .









    الـمادة 30
    :
    تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات
    فــــي





    الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق
    تفتــح شخصية الإنسان،





    وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة
    ، والاقتصــاديـــة،





    والاجتـماعية، والثقافية .









    الـمادة 31

    : الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون
    تراثا





    مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم
    أن ينقلوه من جيل





    إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته

    .









    الـمادة 32

    : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن





    الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .









    الـمادة 33

    : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان

    .









    ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي

    .









    الـمادة 34

    : يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ،
    وعلى





    كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة

    .









    الـمادة 35

    : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي

    .









    الـمادة 36

    : حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن

    .









    حقوق الـمؤلف يـحميها القانون

    .





    لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى
    مــن وسائل التبليـــغ





    والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي

    .









    الـمادة 37

    : لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ،
    ويـحميهما





    القانون .









    سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة
    .








    الـمادة 38

    : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن

    .









    فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي
    إطـــار احترامــــه

    .





    ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية
    الـمختصة

    .









    الـمادة 39

    : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن

    .









    الـمادة 40

    : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به

    .









    ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية،
    والوحدة الوطنية،





    والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .









    الـمادة 41

    : يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار
    بحرية





    موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني

    .









    حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له

    .









    الـمادة 42

    : كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ،
    مـــع كل





    الضمانات التي يتطلبها القانون

    .









    الـمادة 43

    : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم

    .












    الـمادة 44

    : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون،





    وطبقا للأشكال التي نص عليها

    .









    الـمادة 45

    :




    يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائي
    ـــة
    للرقابــة القضائيـــة،





    ولا يـمكن
    أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة

    .









    يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته

    .









    ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا
    استثنـــاء و وفقــــا للشـروط





    الـمحددة بالقانون

    .









    ولــــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن
    يـجــرى فحص طبي على





    الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه
    الإمكانية

    .









    الـمادة 46

    : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة

    .









    ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته

    .









    الـمادة 47

    : لكل مواطن تتوفر


    فيه الشروط
    القانونية أن ينتـخب وينتـخب

    .









    الـمادة 48

    : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية





    شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون

    .









    الـمادة 49

    : الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة

    .









    حـــــــــق الإرث مضمــــــــــــون

    .





    الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها

    .





    ويـحمي القانــون تـخصيصـــها

    .












    الـمادة 50

    : الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون

    .









    التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون

    .





    التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري

    .





    تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية

    .





    تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين
    الـمهني .









    الـمادة 51

    : الرعاية الصحية حق للـمواطنين

    .









    تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية
    ومكافحتها

    .









    الـمادة 52

    : لكل الـمواطنين الـحق في العمل

    .









    يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن
    ، والنظافة

    .





    الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته

    .









    الـمادة 53

    : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين

    .









    الـمادة 54

    : الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن
    أن





    يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا
    لـمـمارسته في ميادين





    الدفاع الوطني والأمن


    ،

    أو في جميع
    الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات





    الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع

    .









    الـمادة 55

    : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع

    .









    الـمادة 56

    : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون





    القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة

    .














    الفصل الـخامس




    الواجبــــــات













    الـمادة 57

    : لا يعذر بجهل القانون

    .









    يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية

    .









    الـمادة 58

    : يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته،





    وسلامة ترابه

    .









    يعاقـــب القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس
    والولاء للعدو، وعلى





    جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .









    الـمادة 59

    : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية

    .









    التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع
    عنه ، واجبان





    مقدسان دائمان

    .




    تضمن الدولة
    احتــرام رموز الثــورة، و أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم،





    والـمجاهدين

    .









    الـمادة 60

    : يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في





    الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة
    الـخاصة ، وحماية





    الأسرة والشبيبة والطفولة

    .









    الـمادة 61

    : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .









    ويـجـب على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف
    العمومية، حسب





    قدرته الضريبية

    .








    لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون

    .









    ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ،
    أو رسم ، أو أي حق





    كيفما كان نوعه
    .








    الـمادة 62

    : يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم
    ورعايتهم، كمــــا





    يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم
    ومساعدتهم

    .









    الـمادة 63

    : يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة





    الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير

    .









    الـمادة 64
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى