المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الباب الأول
الخميس 17 ديسمبر 2009, 21:09
الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصــــــل الأول
الـجـــزائـــــر
الـمادة الأولى
: الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا تتـجـــــزأ
الـمادة 2
: الإســــــــــلام ديــــــــــــن الــــــــدولــــــــــة[/size]
.
الـمادة 3
: اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .
الـمادة 4
: عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر
.
الـمادة 5
: العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها
القــانون
]
الفصل الثاني
الشـــعــــــب
[/size
[size=16]الـمادة 6
: الشعب مصدر كل سلطة
.
" السيادة الوطنية ملك الشعب "
.
الـمادة 7
: السلطة التأسيسية ملك الشعب
.
يـمــارس الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي
يـختارهـــــا
.
يـمارس الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه
الـمنتـخبين
.
لرئيس
الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة
.
الـمادة 8
: يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :
*
الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه
،
*الـمحافظة
على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما
حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة
القضاء على استغلال الإنسان للإنسان
*حمايــة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة
.
الـمادة 9
:
لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي
:
*
الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية
* إقامة علاقات الاستغلال والتبعية
* السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر
الـمادة 10
: الشعب حر في اختيار مـمثليه
.
لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات
.
الفصل الثالث
الــــدولـــة
الـمادة 11
: تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب
.
شعارها : " بالشعب وللشعب"
.
وهي في خدمته وحده
.
الـمادة 12
: تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها
.
كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي
على كل منطقة
من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها
.
الـمادة 13
: لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من
التراب
الوطني .
الـمادة 14
: تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية
.
الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن
إرادته ، ويراقب
عمل السلطات العمومية
.
الـمادة 15
: الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة
القاعدية
.
الـمادة 16
: يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في
تسيير الشؤون العمومية
.
الـمادة 17
: الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن
الأرض،
والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ،
والثـــروات الـمعــدنيـــة،
الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة
البحرية ، والـمياه، ]والغابات
[size=16]
كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري
والـجوي ، والبريد
والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون
.
الـمادة 18
: الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة
التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية
.
يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون
.
الـمادة 19
: تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة
.
[size=1
يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية
ومراقبتها
.
الـمادة 20
: لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،ومنصف
[size=16]الـمادة 21
: لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة
لـخدمة الـمصالـح الـخاصة
.
الـمادة 22
: يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة
.
الـمادة 23
: الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج
.
الـمادة 24
: تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ،
حــول الـجيـــش
الوطني الشعبي
.
تتـمثـــل الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في
الـمحافظـــة علـــــى
الاستقلال الوطني
،
والدفاع عن
السيادة الوطنية
.
كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها
الترابية ، وحماية مجالها
البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية
.
الـمادة 25
: تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس
بالسيـادة
الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها
.
وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية
.
الـمادة 26
: الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي
والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز
عنصري
.
الـمادة 27
: تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية
بين
الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة
، وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة
وأهدافه .
الفصـــل الرابــع
الـحقوق والـحريات
الـمادة 28
: كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود
سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو
أي شــرط أو ظــــرف
آخر ، شخصي أو اجتـماعي
.
الـمادة 29
: الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون
.
شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو
فقدانها، أو إسقــاطها،
محددة بالقانون
.
الـمادة 30:
تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات
فــــي
الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق
تفتــح شخصية الإنسان،
وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة
، والاقتصــاديـــة،
والاجتـماعية، والثقافية .
الـمادة 31
: الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون
تراثا
مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم
أن ينقلوه من جيل
إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته
.
الـمادة 32
: الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن
الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .
الـمادة 33
: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان
.
ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي
.
الـمادة 34
: يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ،
وعلى
كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة
.
الـمادة 35
: لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي
.
الـمادة 36
: حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن
.
حقوق الـمؤلف يـحميها القانون
.
لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى
مــن وسائل التبليـــغ
والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي
.
الـمادة 37
: لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ،
ويـحميهما
القانون .
سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.
الـمادة 38
: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن
.
فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي
إطـــار احترامــــه
.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية
الـمختصة
.
الـمادة 39
: حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن
.
الـمادة 40
: حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به
.
ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية،
والوحدة الوطنية،
والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .
الـمادة 41
: يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار
بحرية
موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني
.
حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له
.
الـمادة 42
: كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ،
مـــع كل
الضمانات التي يتطلبها القانون
.
الـمادة 43
: لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم
.
الـمادة 44
: لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون،
وطبقا للأشكال التي نص عليها
.
الـمادة 45
:
يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة
للرقابــة القضائيـــة،
ولا يـمكن
أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة
.
يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته
.
ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا
استثنـــاء و وفقــــا للشـروط
الـمحددة بالقانون
.
ولــــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن
يـجــرى فحص طبي على
الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه
الإمكانية
.
الـمادة 46
: يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة
.
ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته
.
الـمادة 47
: لكل مواطن تتوفر
فيه الشروط
القانونية أن ينتـخب وينتـخب
.
الـمادة 48
: يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية
شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون
.
الـمادة 49
: الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة
.
حـــــــــق الإرث مضمــــــــــــون
.
الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها
.
ويـحمي القانــون تـخصيصـــها
.
الـمادة 50
: الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون
.
التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون
.
التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري
.
تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية
.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين
الـمهني .
الـمادة 51
: الرعاية الصحية حق للـمواطنين
.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية
ومكافحتها
.
الـمادة 52
: لكل الـمواطنين الـحق في العمل
.
يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن
، والنظافة
.
الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته
.
الـمادة 53
: الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين
.
الـمادة 54
: الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن
أن
يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا
لـمـمارسته في ميادين
الدفاع الوطني والأمن
،
أو في جميع
الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات
الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع
.
الـمادة 55
: تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع
.
الـمادة 56
: ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون
القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة
.
الفصل الـخامس
الواجبــــــات
الـمادة 57
: لا يعذر بجهل القانون
.
يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية
.
الـمادة 58
: يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته،
وسلامة ترابه
.
يعاقـــب القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس
والولاء للعدو، وعلى
جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .
الـمادة 59
: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية
.
التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع
عنه ، واجبان
مقدسان دائمان
.
تضمن الدولة
احتــرام رموز الثــورة، و أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم،
والـمجاهدين
.
الـمادة 60
: يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في
الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة
الـخاصة ، وحماية
الأسرة والشبيبة والطفولة
.
الـمادة 61
: كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .
ويـجـب على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف
العمومية، حسب
قدرته الضريبية
.
لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون
.
ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ،
أو رسم ، أو أي حق
كيفما كان نوعه.
الـمادة 62
: يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم
ورعايتهم، كمــــا
يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم
ومساعدتهم
.
الـمادة 63
: يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة
الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير
.
الـمادة 64
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى