احكام خاصة بالموظفين
الأربعاء 17 مارس 2010, 21:36
احكام خاصة بالموظفين
المادة67:يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الاهداف المرسومه للمؤسسة التربوية والتكوينية .
المادة 68:حمل س الموظفون صلاحياتهم وفقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل و تقدم ادارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للاطلاع بها كاملة .
المادة69:يخضع الموظفون الى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الاداري وتسهر ادارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الادارية الخاصة بهم.
المادة70:يلزم موظفا التاطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ويمكن استحضار هم في اي وقت من الليل والنهار طبقا للاحكام الاساسية المطبقة عليهم.
المادة71:يقوم الموظفون الاداريون واعوان الخدمات بالمداولة اثناء العطل المدرسية على اساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .المادة72:يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجارية بها العمل.
المادة 73:يعد الاديب البدني اسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ تعتبر الاضرار الناجمة عنه خطا شخصيا يعرض الموظف الفاعل الى تبعات المسؤولية الادارية والجزائية التي لايمكن للمؤسسة ان تحل محل الموظف في تحملها.
المادة 74:يتولى مدير المؤسسة مسؤلية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الانشطة ويخضع الى سلطته جميع الموظفين .
المادة75:يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الاعمال على الموظفين وفقا الصلاحيات كل منهم ونصابه الاسبوعي ويراقب حسن تنفيذها.
المادة78:يجب ان يكون المعلمون والاساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته.
المادة 79:يقوم المعلمون والاساتذة باداء الانشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الامانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الاخلاقية.
المادة80:ينبغي ان يكون الموظفون في اداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن.
المادة88:يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفدين ومؤطرين وفقا للاحكام التنظمية وطبقا للتنظمات والبرمجة التي تقررها وزارة التربية.
المادة89:تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا الى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل والى تحسين تاهل الموظفين وترقيتهم مهنيا والى رفع المردود المدرسي ونوعية التعيم.
المادة 90:يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا او تبريرا يقدم الى الادارة على الاكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الاجراءات المرصوفة في تنظيم الجاري به العمل.
المادة91:باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لايمكن الموظف ان يتقاضى اجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة.
المادة92: يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولاغراض شخصية غير مدفوعة الاجر طبقا للاحكام التنظمية السارية المفعول.
المادة93:تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف الى حادث عمل القيام بالتصريح به الى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
المادة67:يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الاهداف المرسومه للمؤسسة التربوية والتكوينية .
المادة 68:حمل س الموظفون صلاحياتهم وفقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل و تقدم ادارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للاطلاع بها كاملة .
المادة69:يخضع الموظفون الى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الاداري وتسهر ادارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الادارية الخاصة بهم.
المادة70:يلزم موظفا التاطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ويمكن استحضار هم في اي وقت من الليل والنهار طبقا للاحكام الاساسية المطبقة عليهم.
المادة71:يقوم الموظفون الاداريون واعوان الخدمات بالمداولة اثناء العطل المدرسية على اساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .المادة72:يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجارية بها العمل.
المادة 73:يعد الاديب البدني اسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ تعتبر الاضرار الناجمة عنه خطا شخصيا يعرض الموظف الفاعل الى تبعات المسؤولية الادارية والجزائية التي لايمكن للمؤسسة ان تحل محل الموظف في تحملها.
المادة 74:يتولى مدير المؤسسة مسؤلية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الانشطة ويخضع الى سلطته جميع الموظفين .
المادة75:يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الاعمال على الموظفين وفقا الصلاحيات كل منهم ونصابه الاسبوعي ويراقب حسن تنفيذها.
المادة78:يجب ان يكون المعلمون والاساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته.
المادة 79:يقوم المعلمون والاساتذة باداء الانشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الامانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الاخلاقية.
المادة80:ينبغي ان يكون الموظفون في اداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن.
المادة88:يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفدين ومؤطرين وفقا للاحكام التنظمية وطبقا للتنظمات والبرمجة التي تقررها وزارة التربية.
المادة89:تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا الى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل والى تحسين تاهل الموظفين وترقيتهم مهنيا والى رفع المردود المدرسي ونوعية التعيم.
المادة 90:يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا او تبريرا يقدم الى الادارة على الاكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الاجراءات المرصوفة في تنظيم الجاري به العمل.
المادة91:باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لايمكن الموظف ان يتقاضى اجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة.
المادة92: يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولاغراض شخصية غير مدفوعة الاجر طبقا للاحكام التنظمية السارية المفعول.
المادة93:تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف الى حادث عمل القيام بالتصريح به الى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى