- سعيد501عضو ملكي
- :
عدد الرسائل : 2046
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 20/12/2007
شرعية العمليات الإستشهادية
الخميس 30 ديسمبر 2010, 19:20
شرعية العمليات الإستشهادية
الشيخ جواد رياض
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما بدأ رسول الله (ص) في تبليغ رسالته كما أمره الله عز وجل. لقي الرسول وأصحابه كثيراً من أذى المشركين، فهاجر رسول الله وهاجر المسلمون إلى المدينة، ثم أذن الله لهم في الجهاد ليدفعوا عن أنفسهم ضرر المشركين الذين يقفون أمام دعوة الإسلام، وأذن لهم أن يقاتلوا حتى تكون كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قال تعالى: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ألا أن يقولوا ربنا الله».
فبدأ رسول الله (ص) يحث المسلمين على قتال أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويكيدون لهم، فقال (ص): «من جهز غازياً فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا».
وقال: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبّله» وقال: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف».
وقد ظل الكيد للإسلام وأهله على مر العصور، وقد ظلت الحروب متوالية ضد المسلمين كذلك، وقد ظلت الأراضي تغتصب والمقدسات تسلب والأعراض تنتهك.
وبدأ ضعف المسلمين بسبب تفرقهم واختلافهم، وبدأ ضعفهم بسبب ركونهم إلى الدنيا الفانية، قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير».
وبدأ العلماء على مر العصور يبلغون ما أمر به رسول الله (ص) من الحث على الجهاد، وترك التمسك بالدنيا الفانية، والترغيب في الآخرة الباقية.
فالعلماء ظلوا يبلغون، ويحثون الناس على قتال المشركين واليهود واسترداد الأراضي المغتصبة ويذَّكرون الناس بما ورد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله (ص) بالجنة والأجر والمغفرة.
وظل الفقهاء يبينون على مر العصور كيف أن الجهاد فريضة فرضها الله تعالى لرد العدوان واسترداد الأراضي والمقدسات وكيف أن التقصير في مقاومة الأعداء هو عصيان وأثم كبير، فقال العلماء مبينين فرضية الجهاد: «الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل النفير فرض كفاية وبعد النفير فرض عين، وهو الصحيح، ومعنى النفير أن يخبر أهل المدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من ألا يخرجوا ثم بعد مجيء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً فرض عين وان بلغهم النفير، وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد وأما من وراءهم ممن يبعد من العدو فإنه يفترض فرض كفاية لا فرض عين حتى يسعهم تركه، فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة أو تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين ثم وثم إلى أن يفرض على جميع أهل الأرض شرقاً وغرباً على هذا الترتيب.
والحق أن العلماء لم يقصروا في وعظهم ودعوتهم للجهاد بدءا بفقهاء وعلماء المئة الثانية من الهجرة، ومروراً بعلماء العصور الإسلامية المختلفة وانتهاء بعلماء العصر الحديث كأعضاء هيئة كبار العلماء بمصر، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وعلماء العالم الإسلامي كله، فظلوا ينادون بالجهاد والاستشهاد لإنقاذ فلسطين ولبنان وغيرها، وظلوا يفتون بأن تعاملنا مع الأعداء شراء وبيعاً وسفراً إلى ديارهم حرام، لأنه يشد من أزرهم ويقوي اقتصادهم ويمنحهم القدرة على العدوان، وظلوا ينادون الملوك والرؤساء أن يتخذوا موقفاً حازماً تجاه اعتداءات إسرائيل وغيرها.
وقد اختلف الناس في هذه الأيام حول شرعية العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المقاتلون في فلسطين ليرعبوا ويرهبوا أعداء الله من اليهود، خاصة بعد أن أفتى بعض علماء الدين في العالم الإسلامي بعدم شرعيتها، فبعضهم يرى أن هذا نوع من الانتحار وإلقاء النفس في التهلكة وقالوا: إنه ليس في الشريعة مثل هذا، وبعضهم يرى أن ذلك يؤدي إلى قتل المدنيين من المحاربين وهذا محرم بنصوص السنة.
وبذلك دعا هؤلاء المعارضون إلى ترك السلاح الوحيد الذي يملكه المسلمون في فلسطين، السلاح الذي أرهب أعداء الله في كل مكان، السلاح الذي جعله الله في أيدي المسلمين ولم يجعله في أيدي غيرهم، فغيرهم لا يوقنون بجنة أو آخرة، ولا يوقنون بجزاء أو محاسبة، أما المسلمون فينظرون إلى الجنة في استشهادهم ويرونها أمامهم تناديهم أن هلموا عباد الله إلى رضوان الله.
والحق أن العمليات الاستشهادية لا يختلف على شرعيتها العلماء والفقهاء ممن يعتد برأيهم، وأنا لا أدري ما الأسباب التي دعت هؤلاء المعارضين لأن يقولوا قولهم بعدم شرعيتها.
لقد حث الله عز وجل في قرانه على بذل النفس والمال في سبيله فقال تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» التوبة/111.
فالمؤمن متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فتذهب روحه، وينفق ماله في سبيل الله أخذ من الله في الآخرة أجره جزاء لما فعل. فقد مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشروى.. وعن عمر انه قال: «فجعل لهم الصفقتين جميعاً. وعن الحسن: أنفساً هو خلقها وأموالاً هو رزقها. وروي أن الأنصار حين بايعوا رسول الله على العقبة قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما بالنا؟ قال: لكم الجنة، قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، ومر برسول الله إعرابي وهو يقرؤها فقال: كلام من ؟ قال: كلام الله، قال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقله، فخرج إلى الغزو فاستشهد».
وبذلك تجد أن القرآن الكريم فيه دعوة إلى بذل النفس والمال في سبيل الله تعالى، فالذي يبذل نفسه لله بأي نوع من أنواع الاستشهاد فإنه لرابح وليس بخاسر، وإنه لشهيد وليس بمنتحر، وما أجمل أسلوب القرآن في قوله تعالى: (اشترى) مع أن الله هو الخالق وهو المالك الرزاق.
إن القرآن الكريم ليحث المؤمنين على عقد هذه الصفقة الرابحة التي دفعت أصحاب رسول الله (ص) أن يستشهدوا بغير تردد وبغير تراخ.
فهذه هي دعوة القرآن، وهذه هي دعوة رسول (ص) فقد أخرج الحاكم من حديث أنس أن رجلاً قال يا رسول الله أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أإلى الجنة، قال: نعم، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل.
وفي الصحيحين عن جابر قال: «قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة، فألقى تمرات كن بيده ثم قاتل حتى قتل».
وروى إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن الحارث يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ؟ قال أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسراً. فنزع درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فانظر إلى أقوال رسول الله (ص) والتي تبين أن الانغماس في المشركين حتى القتل يؤدي إلى الجنة، وهل ينغمس في المشركين إلا من يعلم أنه مقتول؟ وأنظر إلى قول رسول )ص)
يقاتل حاسراً أي بغير درع يحميه.
وقد ورد أيضاً من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال: » كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم ثم رجع مقبلاً فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سراً: إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يعني قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» البقرة/195، فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا.
وقد صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه إنه يرهب العدو بذلك أو يجزئ المسلمين عليها أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن.
إذن ففي قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» البقرة/195، إشارة إلى ترك الجهاد والاهتمام بجمع الأموال في الدنيا وإصلاحها.
لأن في ترك الجهاد مذلة، وفي ترك الجهاد صغار، وما فائدة إصلاح الأموال إذا كانت الأمة ذليلة لا تستطيع أن ترفع رأسها وأن تظهر عزتها وعزة دينها.
وقد ذكر الفقهاء قديماً شرعية هذه العمليات الاستشهادية ففيما ذكره ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار قال: «لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو بجرح أو بهزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لا ينكى فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين».
إذن فمدار حل هذا النوع من القتال هو أن يعلم المقاتل أن هذا سيرهب عدو الله بقتل أو بجرح أو بهزيمة أو بنوع من أنواع الخوف.
وقد ورد في كتب السيرة أن رسول الله(ص) أصيب في غزوة أحد فكسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله (ص)، حين غشيه القوم: "من رجل يشري لنا نفسه» ؟ كما حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن عمرو، قال: فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار -وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن- فقاتلوا دون رسول (ص)، رجلا ثم رجل، يقتلون دونه، حتى كان أخرهم زياد أو عمارة، فقاتل حتى أثبتته الجراحة ثم فاءت فئة من المسلمين، فأجهضوهم عنه، فقال رسول الله(ص): «أدنوه مني، فأدنوه منه فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله(ص).
فانظر كيف عبر الرسول (ص) بقوله » يشري لنا نفسه» عن الاستشهاد في صفوف الأعداء.
وقد صدق عمر بن الخطاب عندما قال: كمال المؤمن تقواه ودينه حسبه. ومروءته خلقه. والجرأة والجبن عزائر يضعها الله حيث شاء. فالجبان يفر عن أبيه وأمه. والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله. والقتل حتف من الحتوف. والشهيد من احتسب نفسه على الله.
وقد أعلن المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في سنة 1970م رضاه ومباركته لتشكيل القيادة للعمل الفدائي الفلسطيني ويرجو من القائمين على هذه الوحدة القيادية أن يعملوا على استمرارها وتقويتها بما يجعلها مقدمة لوحدة العمل الفدائي قيادة وتنظيماً لتكوين قوة ضاربة قادرة على النهوض بواجباتها الموحدة في الجهاد داخل الأراضي المحتلة ضد العدو الذي لا يفرق بين عناصرها في بغيه وعدوانه.
وأوصى المؤتمر جميع المسؤولين في البلاد العربية والإسلامية أن ييسروا للعمل الفدائي للقيام بمهمته الشريفة على الوجه الأكمل حتى يكون تأييد المسلمين مناسباً لتضحية الفدائيين.
ويقرر المؤتمر أن العمل الفدائي ضرب من أهم ضروب الجهاد المشروعة، بل المفروضة، ولذلك فإن تجهيز الفدائيين بالسلاح والمال وكل ما يحتاجون إليه هو من الواجبات الشرعية، وأن دفع الزكاة في هذا السبيل هو من مصارف الزكاة الشرعية تبرأ به ذمة المزكي أمام الله سبحانه وتعالى.
كما يوجه المؤتمر التحية إلى الفدائيين الأبطال الذين تحوطهم الأمة بإعزازها وإعجابها وإجلالها.
وقد يقول قائل: إن الإسلام قد حرم قتال المدنيين، فنهى رسول الله(ص) عن قتل المرأة والصبي وعندما رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة قال: «هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت؟» وهذا حق فقد نهى الإسلام عن قتل المرأة والصبي والشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه والراهب في صومعة والسائح في الجبال الذي لا يخالط الناس والقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب إلى غير ذلك، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلوا، ولكن لو قاتل واحد منهم فإنه يقتل، ولو حرض على القتال أو دل على عورات المسلمين أو كان ينتفع برأيه أو كان مطاعاً وإن كان امرأة أو صغيراً لوجود القتل من حيث المعنى، وقد روي أن ربيعة بن رفيع السلمى أدرك دريد بن الصمة يوم حنين فقتله وهو شيخ كبير لا ينفع إلا برأيه فبلغ ذلك رسول الله (ص) فلم ينكر عليه ذلك.
والأصل في ذلك أنه إن كان من أهل القتال فإنه يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل، وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة، أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك هذا ما ذكره الفقهاء من أحكام القتال.
وقالوا أيضاً: إن تترس العدو في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم بقصد المقاتلة، لأن النبي (ص) رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان، ولأن كف المسلمين عنهم يفضى إلى تعطيل الجهاد، لأنهم متى علموا ذلك تترسوا عند خوفهم فينقطع الجهاد، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن النبي (ص) لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. ولو وقفت المرأة في صف الكفار، أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصداً، وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام، أو تسقيهم أو تحرضهم على القتال، لأنها في حكم المقاتل، وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم.
بل أجاز العلماء للمسلمين إذا كانوا في قتال مع عدوهم أن يحرقوا حصونهم ويغرقوها ويخربوا بنيانهم، ويقطعوا الأشجار وقد يقول قائل إن حديث أبي بكر في وصية يزيد بن أبي سفيان: لا تقطعوا شجراً ولا تخربوا ولا تفسدوا ضرعاً، ولقوله تعالى: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها» البقرة/205، وتأويل هذا ما ذكره محمد بن ا لحسن رحمه الله تعالى في السير الكبير: إن أبا بكر كان أخبره رسول الله (ص) بأن الشام تفتح له على ما روى أنه قال يوماً: «إنكم ستظهرون على كنوز كسرى وقيصر» فقد أشار أبو بكر إلى ذلك في وصيته حيث قال: «فإن الله ناصركم عليهم وممكّن لكم أن تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله منكم إنكم تأتونها تلهياً». فلما علم أن ذلك كله ميراث للمسلمين كره القطع والتخريب هذا، ثم الدليل على جوازه ما ذكره الزهري أن النبي (ص) أمر بقطع نخيل بني النضير فشق ذلك عليهم حتى نادوه: ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم فما بال النخيل تقطع، فأنزل الله تعال: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها» الحشر/5، واللينة النخلة الكريمة فيما ذكره المفسرون.
ومن هذا كله يعلم أن العمليات الاستشهادية هي أسمى أنواع الجهاد وأنه يجوز قتل المدنيين إذا قاتلوا مع العدو، أي بالرأي والتحريض والطاعة.
_ _ _
[b]
الشيخ جواد رياض
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما بدأ رسول الله (ص) في تبليغ رسالته كما أمره الله عز وجل. لقي الرسول وأصحابه كثيراً من أذى المشركين، فهاجر رسول الله وهاجر المسلمون إلى المدينة، ثم أذن الله لهم في الجهاد ليدفعوا عن أنفسهم ضرر المشركين الذين يقفون أمام دعوة الإسلام، وأذن لهم أن يقاتلوا حتى تكون كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قال تعالى: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ألا أن يقولوا ربنا الله».
فبدأ رسول الله (ص) يحث المسلمين على قتال أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويكيدون لهم، فقال (ص): «من جهز غازياً فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا».
وقال: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبّله» وقال: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف».
وقد ظل الكيد للإسلام وأهله على مر العصور، وقد ظلت الحروب متوالية ضد المسلمين كذلك، وقد ظلت الأراضي تغتصب والمقدسات تسلب والأعراض تنتهك.
وبدأ ضعف المسلمين بسبب تفرقهم واختلافهم، وبدأ ضعفهم بسبب ركونهم إلى الدنيا الفانية، قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير».
وبدأ العلماء على مر العصور يبلغون ما أمر به رسول الله (ص) من الحث على الجهاد، وترك التمسك بالدنيا الفانية، والترغيب في الآخرة الباقية.
فالعلماء ظلوا يبلغون، ويحثون الناس على قتال المشركين واليهود واسترداد الأراضي المغتصبة ويذَّكرون الناس بما ورد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله (ص) بالجنة والأجر والمغفرة.
وظل الفقهاء يبينون على مر العصور كيف أن الجهاد فريضة فرضها الله تعالى لرد العدوان واسترداد الأراضي والمقدسات وكيف أن التقصير في مقاومة الأعداء هو عصيان وأثم كبير، فقال العلماء مبينين فرضية الجهاد: «الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل النفير فرض كفاية وبعد النفير فرض عين، وهو الصحيح، ومعنى النفير أن يخبر أهل المدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من ألا يخرجوا ثم بعد مجيء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً فرض عين وان بلغهم النفير، وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد وأما من وراءهم ممن يبعد من العدو فإنه يفترض فرض كفاية لا فرض عين حتى يسعهم تركه، فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة أو تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين ثم وثم إلى أن يفرض على جميع أهل الأرض شرقاً وغرباً على هذا الترتيب.
والحق أن العلماء لم يقصروا في وعظهم ودعوتهم للجهاد بدءا بفقهاء وعلماء المئة الثانية من الهجرة، ومروراً بعلماء العصور الإسلامية المختلفة وانتهاء بعلماء العصر الحديث كأعضاء هيئة كبار العلماء بمصر، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وعلماء العالم الإسلامي كله، فظلوا ينادون بالجهاد والاستشهاد لإنقاذ فلسطين ولبنان وغيرها، وظلوا يفتون بأن تعاملنا مع الأعداء شراء وبيعاً وسفراً إلى ديارهم حرام، لأنه يشد من أزرهم ويقوي اقتصادهم ويمنحهم القدرة على العدوان، وظلوا ينادون الملوك والرؤساء أن يتخذوا موقفاً حازماً تجاه اعتداءات إسرائيل وغيرها.
وقد اختلف الناس في هذه الأيام حول شرعية العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المقاتلون في فلسطين ليرعبوا ويرهبوا أعداء الله من اليهود، خاصة بعد أن أفتى بعض علماء الدين في العالم الإسلامي بعدم شرعيتها، فبعضهم يرى أن هذا نوع من الانتحار وإلقاء النفس في التهلكة وقالوا: إنه ليس في الشريعة مثل هذا، وبعضهم يرى أن ذلك يؤدي إلى قتل المدنيين من المحاربين وهذا محرم بنصوص السنة.
وبذلك دعا هؤلاء المعارضون إلى ترك السلاح الوحيد الذي يملكه المسلمون في فلسطين، السلاح الذي أرهب أعداء الله في كل مكان، السلاح الذي جعله الله في أيدي المسلمين ولم يجعله في أيدي غيرهم، فغيرهم لا يوقنون بجنة أو آخرة، ولا يوقنون بجزاء أو محاسبة، أما المسلمون فينظرون إلى الجنة في استشهادهم ويرونها أمامهم تناديهم أن هلموا عباد الله إلى رضوان الله.
والحق أن العمليات الاستشهادية لا يختلف على شرعيتها العلماء والفقهاء ممن يعتد برأيهم، وأنا لا أدري ما الأسباب التي دعت هؤلاء المعارضين لأن يقولوا قولهم بعدم شرعيتها.
لقد حث الله عز وجل في قرانه على بذل النفس والمال في سبيله فقال تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» التوبة/111.
فالمؤمن متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فتذهب روحه، وينفق ماله في سبيل الله أخذ من الله في الآخرة أجره جزاء لما فعل. فقد مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشروى.. وعن عمر انه قال: «فجعل لهم الصفقتين جميعاً. وعن الحسن: أنفساً هو خلقها وأموالاً هو رزقها. وروي أن الأنصار حين بايعوا رسول الله على العقبة قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما بالنا؟ قال: لكم الجنة، قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، ومر برسول الله إعرابي وهو يقرؤها فقال: كلام من ؟ قال: كلام الله، قال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقله، فخرج إلى الغزو فاستشهد».
وبذلك تجد أن القرآن الكريم فيه دعوة إلى بذل النفس والمال في سبيل الله تعالى، فالذي يبذل نفسه لله بأي نوع من أنواع الاستشهاد فإنه لرابح وليس بخاسر، وإنه لشهيد وليس بمنتحر، وما أجمل أسلوب القرآن في قوله تعالى: (اشترى) مع أن الله هو الخالق وهو المالك الرزاق.
إن القرآن الكريم ليحث المؤمنين على عقد هذه الصفقة الرابحة التي دفعت أصحاب رسول الله (ص) أن يستشهدوا بغير تردد وبغير تراخ.
فهذه هي دعوة القرآن، وهذه هي دعوة رسول (ص) فقد أخرج الحاكم من حديث أنس أن رجلاً قال يا رسول الله أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أإلى الجنة، قال: نعم، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل.
وفي الصحيحين عن جابر قال: «قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة، فألقى تمرات كن بيده ثم قاتل حتى قتل».
وروى إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن الحارث يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ؟ قال أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسراً. فنزع درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فانظر إلى أقوال رسول الله (ص) والتي تبين أن الانغماس في المشركين حتى القتل يؤدي إلى الجنة، وهل ينغمس في المشركين إلا من يعلم أنه مقتول؟ وأنظر إلى قول رسول )ص)
يقاتل حاسراً أي بغير درع يحميه.
وقد ورد أيضاً من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال: » كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم ثم رجع مقبلاً فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سراً: إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يعني قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» البقرة/195، فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا.
وقد صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه إنه يرهب العدو بذلك أو يجزئ المسلمين عليها أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن.
إذن ففي قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» البقرة/195، إشارة إلى ترك الجهاد والاهتمام بجمع الأموال في الدنيا وإصلاحها.
لأن في ترك الجهاد مذلة، وفي ترك الجهاد صغار، وما فائدة إصلاح الأموال إذا كانت الأمة ذليلة لا تستطيع أن ترفع رأسها وأن تظهر عزتها وعزة دينها.
وقد ذكر الفقهاء قديماً شرعية هذه العمليات الاستشهادية ففيما ذكره ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار قال: «لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو بجرح أو بهزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لا ينكى فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين».
إذن فمدار حل هذا النوع من القتال هو أن يعلم المقاتل أن هذا سيرهب عدو الله بقتل أو بجرح أو بهزيمة أو بنوع من أنواع الخوف.
وقد ورد في كتب السيرة أن رسول الله(ص) أصيب في غزوة أحد فكسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله (ص)، حين غشيه القوم: "من رجل يشري لنا نفسه» ؟ كما حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن عمرو، قال: فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار -وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن- فقاتلوا دون رسول (ص)، رجلا ثم رجل، يقتلون دونه، حتى كان أخرهم زياد أو عمارة، فقاتل حتى أثبتته الجراحة ثم فاءت فئة من المسلمين، فأجهضوهم عنه، فقال رسول الله(ص): «أدنوه مني، فأدنوه منه فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله(ص).
فانظر كيف عبر الرسول (ص) بقوله » يشري لنا نفسه» عن الاستشهاد في صفوف الأعداء.
وقد صدق عمر بن الخطاب عندما قال: كمال المؤمن تقواه ودينه حسبه. ومروءته خلقه. والجرأة والجبن عزائر يضعها الله حيث شاء. فالجبان يفر عن أبيه وأمه. والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله. والقتل حتف من الحتوف. والشهيد من احتسب نفسه على الله.
وقد أعلن المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في سنة 1970م رضاه ومباركته لتشكيل القيادة للعمل الفدائي الفلسطيني ويرجو من القائمين على هذه الوحدة القيادية أن يعملوا على استمرارها وتقويتها بما يجعلها مقدمة لوحدة العمل الفدائي قيادة وتنظيماً لتكوين قوة ضاربة قادرة على النهوض بواجباتها الموحدة في الجهاد داخل الأراضي المحتلة ضد العدو الذي لا يفرق بين عناصرها في بغيه وعدوانه.
وأوصى المؤتمر جميع المسؤولين في البلاد العربية والإسلامية أن ييسروا للعمل الفدائي للقيام بمهمته الشريفة على الوجه الأكمل حتى يكون تأييد المسلمين مناسباً لتضحية الفدائيين.
ويقرر المؤتمر أن العمل الفدائي ضرب من أهم ضروب الجهاد المشروعة، بل المفروضة، ولذلك فإن تجهيز الفدائيين بالسلاح والمال وكل ما يحتاجون إليه هو من الواجبات الشرعية، وأن دفع الزكاة في هذا السبيل هو من مصارف الزكاة الشرعية تبرأ به ذمة المزكي أمام الله سبحانه وتعالى.
كما يوجه المؤتمر التحية إلى الفدائيين الأبطال الذين تحوطهم الأمة بإعزازها وإعجابها وإجلالها.
وقد يقول قائل: إن الإسلام قد حرم قتال المدنيين، فنهى رسول الله(ص) عن قتل المرأة والصبي وعندما رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة قال: «هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت؟» وهذا حق فقد نهى الإسلام عن قتل المرأة والصبي والشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه والراهب في صومعة والسائح في الجبال الذي لا يخالط الناس والقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب إلى غير ذلك، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلوا، ولكن لو قاتل واحد منهم فإنه يقتل، ولو حرض على القتال أو دل على عورات المسلمين أو كان ينتفع برأيه أو كان مطاعاً وإن كان امرأة أو صغيراً لوجود القتل من حيث المعنى، وقد روي أن ربيعة بن رفيع السلمى أدرك دريد بن الصمة يوم حنين فقتله وهو شيخ كبير لا ينفع إلا برأيه فبلغ ذلك رسول الله (ص) فلم ينكر عليه ذلك.
والأصل في ذلك أنه إن كان من أهل القتال فإنه يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل، وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة، أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك هذا ما ذكره الفقهاء من أحكام القتال.
وقالوا أيضاً: إن تترس العدو في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم بقصد المقاتلة، لأن النبي (ص) رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان، ولأن كف المسلمين عنهم يفضى إلى تعطيل الجهاد، لأنهم متى علموا ذلك تترسوا عند خوفهم فينقطع الجهاد، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن النبي (ص) لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. ولو وقفت المرأة في صف الكفار، أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصداً، وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام، أو تسقيهم أو تحرضهم على القتال، لأنها في حكم المقاتل، وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم.
بل أجاز العلماء للمسلمين إذا كانوا في قتال مع عدوهم أن يحرقوا حصونهم ويغرقوها ويخربوا بنيانهم، ويقطعوا الأشجار وقد يقول قائل إن حديث أبي بكر في وصية يزيد بن أبي سفيان: لا تقطعوا شجراً ولا تخربوا ولا تفسدوا ضرعاً، ولقوله تعالى: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها» البقرة/205، وتأويل هذا ما ذكره محمد بن ا لحسن رحمه الله تعالى في السير الكبير: إن أبا بكر كان أخبره رسول الله (ص) بأن الشام تفتح له على ما روى أنه قال يوماً: «إنكم ستظهرون على كنوز كسرى وقيصر» فقد أشار أبو بكر إلى ذلك في وصيته حيث قال: «فإن الله ناصركم عليهم وممكّن لكم أن تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله منكم إنكم تأتونها تلهياً». فلما علم أن ذلك كله ميراث للمسلمين كره القطع والتخريب هذا، ثم الدليل على جوازه ما ذكره الزهري أن النبي (ص) أمر بقطع نخيل بني النضير فشق ذلك عليهم حتى نادوه: ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم فما بال النخيل تقطع، فأنزل الله تعال: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها» الحشر/5، واللينة النخلة الكريمة فيما ذكره المفسرون.
ومن هذا كله يعلم أن العمليات الاستشهادية هي أسمى أنواع الجهاد وأنه يجوز قتل المدنيين إذا قاتلوا مع العدو، أي بالرأي والتحريض والطاعة.
_ _ _
[b]
رد: شرعية العمليات الإستشهادية
الإثنين 03 يناير 2011, 17:28
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
رد: شرعية العمليات الإستشهادية
الجمعة 27 مايو 2011, 14:05
يسم الله الرحمان الرحيم
بارك الله فيك على هذا المجهود وجزاك الله خيرااا
بارك الله فيكم و في مجهودكم .كما أشكر جميع الاعضاء على التواصل
.وفقكم الله و سدد خطاكم.و الحمد لله لقد صار منتدى الونشريسي من أحسن و
أرقى المنتديات التربوية .و لقد تابعت مسيرته منذ النشئة الى التألق
و
هذه شهادة أن المنتدى يحتوي بين طياته و ثناياه ما ينفع و يفيد.فمزيدا من
الالتفاف نحو هذا المنتدى الذي يستحق المباركة و التشجيع ..
بارك الله فيك على هذا المجهود وجزاك الله خيرااا
بارك الله فيكم و في مجهودكم .كما أشكر جميع الاعضاء على التواصل
.وفقكم الله و سدد خطاكم.و الحمد لله لقد صار منتدى الونشريسي من أحسن و
أرقى المنتديات التربوية .و لقد تابعت مسيرته منذ النشئة الى التألق
و
هذه شهادة أن المنتدى يحتوي بين طياته و ثناياه ما ينفع و يفيد.فمزيدا من
الالتفاف نحو هذا المنتدى الذي يستحق المباركة و التشجيع ..
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى