pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
+9
k.wiwa
mehdiedf
Amine_Hopless
benhadda
rambo28
laura119
mansour
الونشريسي
bra
13 مشترك
- braعضو ماسي
- :
عدد الرسائل : 768
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2008
pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الجمعة 08 يونيو 2012, 22:33
مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
pour
ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la
fonction publique
[hide]
2-
المفاهيم المختلفة
للاستثمار:
هناك
ثلاثة مفاهيم
مختلفة للاستثمار
نذكرها كما يلي:
أ-
المفهوم
المحاسبي للاستثمار:
تتمثل
الاستثمارات
في تلك الوسائل المادية، والقيم غير المادية، ذات المبالغ الضخمة،
اشترتها
أو أنشأتها المؤسسة، لا من أجل بيعها، بل استخدامها في نشاطها لمدة طويلة.
إذن
الاستثمار المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية (خدمة)، أو
مادية
متحصل عليها، ومنتجة من طرف المؤسسة. وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة
في
المؤسسة. وهذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة
(PCN).
وحسب
المنظور
المحاسبي للاستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل في جانب الأصول من
الميزانية،
تسجل تحت الصنف الثاني، وهو يشمل ما يلي:
·
الإستثمارات
المادية (أراضي، مباني، تجهيزات، لوازم، عتاد،... إلخ).
·
الإستثمارات
المعنوية (محـلات تجارية،براءات،العلامـات التجاريـة، المصاريف
الإعدادية....).
·
الإستثمارات
المالية (سندات، قروض، كفالات، ...إلخ).
ب-
المفهوم
الاقتصادي للاستثمار:
التعريف
الاقتصادي
للاستثمار
يتحدد حسب مفهوم المسير، فهذا الأخير يعتبر الإستثمار هو
التضحية
بالموارد التي يستخدمها في الحاضر، على أمل الحصول في المستقبل على
إيرادات،
أو فوائد خلال فترة زمنية معينة. حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من
النفقات
الأولية للاستثمار.
ونستنتج
من
هذا التعريف، أن
الاستثمار يتمحور حول:
·
مدة
حياة الاستثمار
·
المردودية
وفعالية العملية الاستثمارية
·
الخطر
المتعلق
بمستقبل الاستثمار .
وعلى
هذا
الأساس فإن المستثمر
يقبل بمبدأ التضحية برغبته في الاستهلاك الحاضرة. ويكون
مستعدا
لتحمل
درجة معينة من المخاطرة. وبناءا عليه يكون من حقه أن يتوقع الحصول
على
عائد مكافأة لمخاطرته في فترة زمنية معينة.
ج-
المفهوم
المالي للاستثمار:
يعرف
الاستثمار
من المنظور
المالي على أنه: " كل النفقات التي تولد مداخل جديدة
على
المدى الطويل.
والمموّل يعرفه كعمل طويل يتطلب تمويل طويل المدى، أو ما يسمى
بالأصول
الدائمة (الأصول الثابتة + الديون المتوسطة وطويلة الأجل) ". وهذا
التعريف
يشترك مع التعريف المحاسبي، في أنهما يركزان على عامل الزمن طويل المدى.
3-
الاستثمار
و مفاهيم أخرى:
أ-الاستثمار
و
المضاربة:
حتى
تكون للمستثمر
فرصة في تحقيق
الأرباح، فهناك احتمال للخسارة التي يمكن أن يقع
فيها.
وبالتالي ينبغي
عليه الموازنة بين العائد من الاستثمار، والمخاطرة التي
تواجهه.
وعندما
يكون المستثمر مستعدا لتحمل درجة عالية نوعا ما من المخاطرة وعدم
التأكد
من النتائج، ولكنها مدروسة بطريقة أو بأخرى أملا في الحصول على عوائد
وأرباح،
فإنه يطلق على هذه العملية بالمضاربة.
وفي
غالب
الأحيان فإن عمليات المضاربة تكون في أسواق الأوراق المالية، التي تشهد
فيها
حركة تداول سريعة، أو عندما تزداد تقلبات أسعار
الأوراق المالية
لأسعار الأسهم
والسندات.
ويمكن
التمييز
بين
الاستثمار والمضاربة من حيث التركيز على ثلاثة معايير أساسية، وهي
العوائد
المتوقعة، والمخاطر المحتملة والمدة أو الأفق الزمني للعائد.
·
من
حيث العوائد التي يمكن تحقيقها من عمليات المضاربة تفوق وتكبر العوائد
والأرباح
التي يمكن تحقيقها من عمليات الاستثمار. بحيث
يتميز المضاربون
بنشاط غير عادي
بالسوق واقتنائهم للمعلومات من جميع
المصادر، وإلا توقف
نشاطهم وتحولوا إلى
مستثمرين عاديين. وبالتالي" يسعى
المضارب لتحقيق
أرباح رأسمالية سريعة، بينما
يهدف المستثمر إلى تحقيق
أرباح مستمرة
وللأجل الطويل".
·
أما من حيث
درجة المخاطرة،
فالاستثمار الفعلي يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة
معقولة
من المخاطرة
وعدم التأكد من النتائج، أما المضاربة يكون فيها الشخص مستعدا
لتحمل
درجة عالية أكبر من درجة مخاطرة المستثمر الفعلي، بهدف الحصول على أرباح
كبيرة
وفي اقصر فترة ممكنة.
·
من حيث
المدة الزمنية
نلاحظ أن المضاربة يغلب عليها طابع الأجل القصير لتحقيق أكبر
قدر
ممكن
من الأرباح الرأسمالية، أي أن المضارب يركز في قراراته على موعد
الاستحقاق.
في
حين المستثمر يركز على الأجل
الطويل، و يهتم
بتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد،
ولأطول فترة ممكنة.
2-الإستثمار
والمقامرة:
يستعمل
مفهوم
المقامرة كمعيار للتمييز بين المضاربة والاستثمار.
فتعرف
المقامرة
بأنها مراهنة على دخل غير مؤكد. أي أنه عندما تتوفر لدى المستثمر رغبة
كبيرة
جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح،
فإنه
يتحول حينئذ إلى مقامر.
ورغم
عدم
مشروعية
هذه المراهنة والمجازفة، فإنه يمكن للبعض اعتبارها ضربا من ضروب
الاستثمار،
بحجة أن المراهن أو المقامر فيها يضحي أملا في الحصول على عائد محتمل
يعوضه
عن تلك التضحية .
و
إعتمادا على
أن معيار التفرقة
بين الاستثمار والمضاربة، هو المقامرة فإنه يمكن
اعتبار
أن المضاربة
تحتل مركزا وسطا بين المقامرة والاستثمار.
II-
محفزات الإستثمار.
إن
مجرد توفر
فوائض نقدية أو
مدخرات، لدى الأفراد والمؤسسات، لا يكفي لكي تنشط حركة
الاستثمار.
بل
يجب أن يرافق ذلك توفر مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من
لديهم
مدخرات لتحويلها إلى إستتثمارات نذكر منها:
1-
توفر
درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات.
لأن
مثل
هذا الوعي يجعل المدخرين يشعرون بالحس الاستثماري، الذي يجعلهم يقدرون
الإيرادات
المترتبة عن توظيف مدخراتهم في شراء الأصول المنتجة، وليس مجرد تجميدها
في
شكل أوراق بنكية، ربما تتناقص قيمتها الشرائية في المستقبل، بفعل عامل
التضخم
والأزمات المالية المحتملة.
2-
ينبغي
توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملائم لعمليات الاستثمار، وذلك بتوفير
الحد
الأدنى من الأمان، الذي يشجع المدخرين على تقبل
المخاطرة المصاحبة
للاستثمار، ومن
أهم عوامل توفير المناخ المناسب
للاستثمار، خلق قوانين
وتشريعات، تنظم وتشجع
عمليات الاستثمار،وتحفز وتحمي
حقوق المستثمرين،
سواء كانوا محليين أو أجانب، وتنظم
المعاملات في
الأسواق المالية.
وينجر
عن
توفير جو الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعي والسياسي، جعل الطمأنينة، وعدم
الخوف
في نفوس المدخرين و المستثمرين.
3-
من
دوافع الاستثمار، توفر سوق مالي كفؤ وفعال، يوفر المكان والزمان المناسبين،
يعطي
للمدخرين فرصة في استثمار أموالهم، وللمقترضين في الحصول على تلك الأموال.
وبصفة
عامة يعطي فرص الاستثمار لكل واحد منهم في اختيار المجال المناسب، من حيث
أداة
الاستثمار، والتكلفة والمخاطرة. وما يميز السوق المالي، من حيث الكفاءة في
توفير
صفة الديناميكية، وسرعة الاستجابة للأحداث. وتوسيع هذا السوق، والتسهيلات
المناسبة،
وقنوات الاتصال النشطة، بالإضافة إلى التقنين الخاص بهذه المعاملات
المالية
في مجال الاستثمار.
III- أشكـال
وأنـواع الاستثمـار:
بعد
تعريفنا
لمفهوم الاستثمار من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية والمالية،
وبالتفرقة
بينه وبين المقامرة والمضاربة، يمكن تحديد مختلف أنواع الاستثمار
المختلفة
وهي كما يلي :
-
الإستثمار
الحقيقي أو المادي.
-
الإستثمار
المالي.
-
الإستثمار الموارد
البشرية و الإستثمار
الاجتماعي.
-
الإستثمار التجاري، و
الإستثمار في
البحث والتطوير.
1-
الإستثمار
الحقيقي أو المادي:
إن
الاستثمار
الحقيقي يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين
الرأسمالي
في المجتمع، أي زيادة طاقته الإنتاجية، كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة.
ويعتبر
الاستثمار حقيقيا متى وفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي، كالعقار
والسلع.
في حين لهذه الاستثمارات علاقة بالطبيعة والبيئة، ولها كيان مادي ملموس،
ويترتب
عنها منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة المجتمع.
وفي
هذا
الصدد يمكن التمييز بين الاستثمار المستقرأ، والاستثمار المستقل أو
المباشر.
فالاستثمار
المستقرأ
ينجم عن زيادة الطلب
على منتوج معين، مما يدفع بالمؤسسة إلى الزيادة في
الإنتاج،
وتشمل هذه
الحالة تحديث مشاريع المؤسسة، تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية
عن
طريق
تدنئة تكاليف الإنتاج وتحسين النوعية.
أما
الاستثمار
المباشر أو المستقل، يحدث نتيجة لقرار إداري، له علاقة بالسياسة العامة
للمؤسسة
الإنتاجية، فالتغيير في نوع المنتوج ، أو طرح منتوج جديد، أو خلق شركة
جديدة
.
وتنقسم
أنواع الاستثمار
الحقيقي أو المادي إلى
ما يلي :
أ-
الاستثمار في تكوين
رأس المال الثابت:
وهو
يمثل
كل إضافة إلى الأصول ، المؤدية إلى توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع،
أو
المحافظة عليها وصيانتها وتجديدها. وهذه الأصول هي
دائمة الاستعمال،
أو ما تسمى
" الأصول المعمرة" تحددها الاعتبارات
الفنية، وتكون صالحة
الاستعمال
خلال فترة زمنية معينة، يهدف خلق سبيل متدفق
من السلع
والخدمات.
وفي
نهاية هذه الفترة،
فإن هذه الأصول
تهتلك، بمعنى تفقد صلاحيتها للاستعمال، وتقوم
المؤسسات
على تخصيص جزء من
الأرباح المحصلة، لتعويض ما اهتلك خلال العمليات
الإنتاجية
عند انتهاء
العمر الإنتاجي للأصول، وذلك بشراء أصول جديدة لتعويض الأصول
القديمة
المستهلكة .
ب-
الاستثمار في
المخزون :
إن
التوسع
في المخزون السلعي، يعمل على تسهيل العمليات الإنتاجية واستمرارها دون
تعطل.
بحيث تكون مستلزمات الإنتاج معدة للتشغيل دون توقف. فالتغير في المخزون
السلعي،
إنما ينعكس أساسا في التغير في الاستثمار من سنة إلى أخرى.
وأن
المخزون
السلعي يتكون من سلع تامة الصنع، وسلع نصف مصنعة، ومواد أولوية تعد ضرورية
لمختلف
العمليات الإنتاجية لدى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المجتمع، لأن هذه
السلع
المنتجة ليست كلها استهلاكية، بل تشمل أيضا سلع وسيطة، وسلع استثمارية،
وعليه
فإن التغيير في المخزون، أي الإضافة إلى الرصيد الكمي للمخزون يعتبر شكلا
من
أشكال الاستثمار.
2-
الإستثمار
المالي:
يتجسد
هذا
النوع
من الاستثمار، من خلال استخدام الفائض من أرباح آية منشأة في شراء
الأسهم
و السندات. الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة، وقد ينعكس في تحسين
إنتاجيتها.
فالاستثمارات
المالية، هي عبارة
عن حقوق تنشأ عن
معاملات مالية بين الأفراد والمؤسسات. ويمكن
التعبير
عن هذه الحقوق
بوثائق أو مستندات، تسمى بالأصول المالية، وهذه الأخيرة
تبرهن
لصاحبها
الحق في مطالبة الجهة التي أصدرتها بقيمتها وعوائدها. وبالتالي فإن
الأصل
المالي يرتب لحاملة الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية
للشركة
مصدرة الورقة المالية. في حين يترتب على
الاستثمار في الأصول
المالية قيمة مضافة،
ومثال ذلك عند إصدار شركة صناعية
أسهما إضافية
لتمويل عملية توسع في الشركة.فهذه
العملية تحمل في
طياتها استثمارا
حقيقيا أو اقتصاديا، لأن الأموال والمبالغ التي
ستحصل
عليها الشركات،
عند إصدار السندات أو الأسهم، ستستخدمها في شراء أصول حقيقية
جديدة
كالآلات والمعدات وهذه الأصول يترتب عنها خلق منافع جديدة في شكل سلع أو
خدمات.
وما
يمكن
ملاحظته في هذا المضمار، أن المدلول الاقتصادي للأسهم المصدرة، سينتهي في
السوق
الأولية. أي بعد الانتهاء من عملية الإصدار. أما العمليات التي تطرأ على
تداول
الأسهم المصدرة في السوق الثانوي فيما بعد، فسيدخل تحت باب الاستثمار
المالي.
3-
استثمار
المواد البشرية:
إن
الرأسمـال
البشري، يظهر كنفقات
عند استعماله، كعامل من عوامـل الإنتاج، والتي تمثل
مجموع
الكفاءات،
الإنتاجية الفردية المتعلقـة بصحة الفـرد، والكفاءة الفيزيولوجية،
وخبرته
في العمل، وتكوينه و تدريبه المهني في الميدان.
وعليه
فإن
توظيف فرد معين ذو كفاءات عالية في مشروع استثماري معين، يعتبر ضربا من
الاستثمار.
نظرا لما يؤديه من خدمات ومهام اتجاه مؤسسته، وهذا ما يؤدي إلى الإضافة
في
أرباحها وإنتاجيتها.
وهـذه
المداخيل
التي تترتب عن
توظيف هذا الشخص في هذه المؤسسـة، تكبر بكثير تكاليفه
عليها.
في حين
تكاليف التكوين وإعادة التأهيل الخاصة بالعمال، بهدف رفع كفاءاتهم
الإنتاجية
يعتبر نوع من الاستثمار في المجال البشري.
4-
الاستثمار
الإجتماعي:
يقصد
به إذا كان آثار
الاستثمار لا
يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية بتاتا مثل بناء
التجهيزات
العسكرية
والأمنية، أو تؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية، ولكن بطريقة غير
مباشرة،
كمؤسسات التكوين والتعليم، فإن هذا الاستثمار يسمى "استثمار غير
إنتاجي".
وهذا
الاستثمار الذي يؤثر بصفة
غير مباشرة على
قدرة المجتمع، على خلق الإنتاج، مثل
تكوين وتدريب
العمال، وتحسين
مستواهم المعيشي، نظرا لما يترتب عن ذلك من رفع
إنتاجيتهم
.
ولذلك
يغلب
على الاستثمار الاجتماعي، الطابع الكيفي والنوعي، على الطابع المادي، مثل
إنشاء
الملاعب والنوادي الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية ….إلخ. فتقاس
المردودية
في هذا النوع من الاستثمار، بمدى التحسن والتطور الذي يحصل في طبيعة
العلاقات
الاجتماعية بين أفراد المؤسسة.
ويندرج
في
إطار
الاستثمار الاستراتيجي أو الاجتماعي، جملة من المشاريع الحكومية، كمشاريع
مراكز
الأمن، والصحة العمومية، وشق الطرقات، أي
المشاريع ذات الطابع
الاجتماعي.
5
ين
عن دفع الدين.
ب-
ة
من طرف الخبراء والمحترفين
الذين
يتولون إدارة هذه الصناديق.
صـدد
الحديث عن
الاستثمارات من حيث أهدافها يمكن تصنيفها إلـى ما يلي:
·
هذا
لدائمة.
وعليه
يجب
على كل مشروع
استثماري أن يدرس بدقة القرارات المتخذة، لأنها هي التي تحدد
مستقبل
ومصير المؤسسة. وبالتالـي فإن أي خطأ في التقدير يؤدي إلى إفلاس المشروع.
ولا
يمكن التراجع عنه عند تحديد النفقـات
الأولية
للاستثمار،
ومن ثم ينبغي إتمام هذا المشروع، مهما كانت النتائج الناجمة في مرحلة
الاستغلال.
ب-
الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم
عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء
الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد
تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب
العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من
أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن
ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات
وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي
التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
•
صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
• شرعية عمليات تصفية النفقات.
•
توفر الاعتمادات المالية.
• أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل
معارضة.
• الطابع الإبرائي للدفع.
• تأشيرات عمليات المراقبة التي
نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
• الصحة القانونية للمكسب
الإبرائي.
• صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه
بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
• صحة
الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
•
صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
•
شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات
الإدارية عندما تكون إلزامية).
• مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات
معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
• عدم وجود
معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
• عدم انقضاء الدين
بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
•
تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها
الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.
4- مسؤولية المحاسب
العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد
تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة
46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.
حسب
نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا
وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من
وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
• المسؤولية المالية:المادة 42
صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال
والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس
بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض
مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز
من طرف المحاسب العمومي نفسه .
• المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على
أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا
يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.
III- مبدأ الفصل
بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين
الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف
بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه
بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1-
كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا
المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض
العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا
المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو
المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا
المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر
بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف
إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق
هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي
الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة
قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة
قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3-
جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية
القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا
المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها
المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد
حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة
المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية
بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و
النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني
للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس
المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه
المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى
فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون
أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون
الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك
في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا
على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية
الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون
[1]المادة
26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[2]المادة 28 من
القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[3]المادة 29 من القانون
90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[4]المادة 32 من القانون 90-21
المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[5]المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[6]المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[7]المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[8]المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[9]المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[10]المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[11]المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[12]المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[13]المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[14]المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
الأميــة
i- تعريف الأمية:
هي ظاهرة
اجتماعية سلبية متفشية في معظم أقطار الوطن العربي والعالم وبخاصة النامي
منه ولها أبعادها الكثيرة والمتنوعة ومنها:
- الأمية الأبجدية : وتعني
عدم معرفة القراءة والكتابة والإلمام بمبادئ الحساب الأساسية ويعرف الإنسان
الأمي بأنه كل فرد بلغ الثانية عشرة من عمره ولا يلم الماما كاملا بمبادئ
القراءة والكتابة والحساب بلغة ما ولم يكن منتسبا آلي مدرسة آو مؤسسة
تربوية وتعليمية
- الأمية الحضارية : وتعني عدم مقدرة الأشخاص المتعلمين
على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية
والفلسفية الإيديولوجية والتفاعل معها بعقلية دينامية قادرة على فهم
المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال يحقق الانسجام والتلاؤم مابين
ذواتهم والعصر الذي ينتمون أليه مؤمنين في ذات الوقت بمجموعة من العادات
والتقاليد والمعتقدات الفكرية والممارسات السلوكية والمبادئ والمثل
الأستاتيكية الجامدة التي تتعارض وطبيعة الحياة المتجددة على الدوام
والتوافق
- تنقسم الأمية الحضارية من حيث المبدأ آلي عدد غير قليل من
الأقسام والفروع الرئيسية فتندرج تحت لوائها– الأمية الثقافية– الأمية
العلمية– الأمية التكنولوجية– الأمية الفنية– الأمية الجمالية– الأمية
الصحية– الأمية العقائدية.
ii- محو الأمية:
1- تعريف:
محو
الأمية هي تعليم القراءة و الكتابة للأشخاص الذين يعانون من الأمية ويختلف
مفهوم عدم معرفة القراءة و الكتابة بإختلاف المجتمعات لدرجة أن بعض الدول
المتطورة تعتبر الأمي من لا يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة والكتابة
بالتعامل مع الإعلام الآلي
تعتبر الأمية سبباً ونتيجة للتخلف الاقتصادي
والاجتماعي وهدراً للموارد البشرية وكمونها وسبباً من أسباب ضعف القدرة
التنافسية. وفي الوقت الذي اختفت فيه الأمية في أقاليم عديدة من العالم أو
أصبحت ذات معدلات منخفضة جداً، حتى في العديد من البلدان النامية، فإن
المعدلات في البلدان العربية ما زالت مرتفعة بل إن عدد الأميين المطلق
يزداد مع الزمن. فقد تطور العدد من 49 مليون أمي وأمية عام 1970 منهم 29
مليوناً من الإناث إلى 68 مليوناً عام 2000 منهم 44 مليوناً من الإناث،
الأمر الذي يشير إلى أن الأمية تتركز لدى الإناث.
و في ظل وجود نسبة
كبيرة من الأميين في العالم تسعى معظم الدول للقضاء على الظاهرة من خلال
برامج محو الأمية.
2- ما هي أهمية محوالأميّة؟
يشكّل محو
الأميّة حقاً من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية
البشرية و الإجتماعية.
فالفرص التعليمية تعتمد على محو الأميّة.
ولا
بدّ من الإشارة إلى أن محو الأميّة يشكّل نواة التعليم الأساسي للجميع،
وهو عامل ضروري للقضاء على الفقر، وخفض معدل وفيّات الأطفال، والحدّ من
النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التنمية المستدامة
والسلام والديمقراطية.
والواقع أن محو الأمية هو في صلب التعليم للجميع
لأسباب منطقية عدة. فالتعليم الأساسي الجيّد النوعية يزوّد الطلاب بمهارات
محو الأميّة مدى الحياة ويشجّع على بلوغ مستويات علمية أعلى. أضف إلى ذلك
أن الأهالي المتعلّمين مهيأون أكثر من الأميين لإرسال أولادهم إلى المدراس،
كما أن الأشخاص المتعلّمين أقدر من الأميين على الإفادة من الفرص
التعليمية التي تتجلّى باستمرار. هذا وتبدو المجتمعات المتعلّمة مجهّزة
بطريقة أفضل لمواجهة التحديات الضاغطة على مستوى التنمية.
الأنـظمـة
الجبـائيـة
1- مقدمة:
أ- تعريف الجباية:هي اقتطاعات نقدية تقوم بها
الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.
ب-
تعريف الضريبة:هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف
و الأعباء العامة.
ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل
مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع
عام.
د- الإتاوة: تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له
مصلحة عامة فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود
بمنفعة خاصة إلى فئة معينة من المواطنين.
تتفق الأتاوة مع الرسم في
كونها:
• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في
كونها:
• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.
• تدفع دون أن
يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.
• تخص فئة معينة وهم الملاك لا
على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات
كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في
كل مرة تطلب فيه الخدمة.
ه- الغرامة: هي مبلغ من المال تقره الدولة على
أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:
•
تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
• تدفع
جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
• لا
تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.
2-
النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف
المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد
باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين
الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين
واسع وضيق ، فهو في المفهوم الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و
الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها إلى كيان ضربي معين". أما مفهومه
الضيق:"فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع
الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".
3-
أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه
الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف إلى
رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و
السياسية.
أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف
التقليدي.
ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر
يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب
دورا هاما في :
• الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي
التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن
طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في
الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
• تشجيع الاستثمارات في
المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر
الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات
لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.
• استعمال الضريبة كأداة
التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب
القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها.
ج- هدف اجتماعي:
تتمثل
في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل
فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
• الحد من
التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء
عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة
عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز
دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.
د- هدف
سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة
علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.
4- القواعد
الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد
بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من
جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:
أ- قاعدة
العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق
العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.
ب-مبدأ
اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية
الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه
الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة
من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف
من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.
ج- قاعدة
الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد
جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو
المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر
الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب
المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.
وقد نجم عن تلك
القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب،
وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء
الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.
د- قاعدة
الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن
تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي
حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما
يمكن.
ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في
تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.
5-
تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي):
بعد تحديد الدولة
مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من
القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد
الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق
بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد
بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء
الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ-
تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب-
الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج-
التحصيل: أي جبايتها.
أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد
العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية
تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره
مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ
التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة
ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و
مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.
أما
المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و
تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع
الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و
المتعددة و التي يقصد بها إجراء
تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون
المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و
علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي
الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل
من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة
كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية)
عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير
الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.
لتفسير أكثر
تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:
• تعدد العناصر: و نعني به
التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
• تنوع الضرائب: و
نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب
الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.
تحديد أو تقدير الضريبة أي
الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي
طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا
الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية
لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك
طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة
للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا
الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.
غالبا
ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
• الجزافي القانوني: تستعمل
خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه
القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن
القانونية الذي يحددها المشرع.
• الجزافي الإتفاقي: تجرى إدارة الضرائب
اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه
تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.
ب- الربط:
يراد بربط
الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ
يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول
إلى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام
الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و
من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير
أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم
عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة
الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين
هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .
ج- تحصيل
الضريبة:
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل
ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات
الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة
الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.
و
يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك
بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب
المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها
مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم
الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من
دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم
التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي
أرباح الشركات (ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها
لبعض أنواع الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة
بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي
(irg).
8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:
يؤثر النظام
الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثر الضرائب على الدخل، لأن
زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للإنفاق على الاستهلاك
و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه فيما بعد إلى الإنفاق على الاستثمار أي أن
زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض بعض عناصر الإنفاق الكلي، لأنها تؤثر على
الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر).
الإيرادات
والنفقات العمومية
I- الإيرادات (مصادر تمويل المالية):
يلزم للقيام
بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولةعلى
هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية
أو منالخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ولقد
تعددت أنواعالإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة
مصادر أساسية هي علىالتوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها
الاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه منرسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم
تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتهاالضرائب أما المصدر الثالث فهو
الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
إيرادات اقتصادية إيرادات سيادية إيرادات
ائتمانية
]
أرباح عملية الإصدار النقدي
القروض العامة داخلية
وخارجية
الدومين الثمن العام الضرائب الرسوم الرخص الإتاوات
الغرامات
مصادرها:
1- الإيرادات الإقتصادية:
تلك الإيرادات
التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات
عامة. وبهذا التصنيف هما نوعان: الدومين، الثمن العام.
أ- الدومين:
•
إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة أموال منقولة تملكها الدولة
ملكية عامةويخضع للقانون العام.
• إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن
مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة و تخضع لأحكام
القانون الخاص. ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي: الدومين
الزراعي:ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمناجم والغابات ويأتي
إيراد هذا النوع من ثمن بيع المنتجات أو ثمن الإيجار. الدومين الصناعي
والتجاري:ويتمثل في مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقوم بها
الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد، أما الطرق التي من خلالها تقوم الدولة
باستغلال هذه المشاريع وخاصة الصناعية، إما الاستثمار المباشر أو الشراكة
أو التأميم سواء كان كلي أو جزئي. الدومين المالي:هي تلك الإيرادات التي
تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية وأذونات الخزينة والأسهم (محفظة
الأوراق المالية)، هذا بالإضافة إلى الفوائد التي تحصل عليها من خلال
القروض التي تمنحها للأفراد أو المؤسسات أو توظيف أموالها في البنوك.
ب-
الثمن العام:وهو مبلغ يدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات
العامة التي تقدمها الحكومة وبهذا فهو اختياري مثل خدمات البريد، المياه،
الكهرباء....
2- الإيرادات السيادية:
تتمثل في الإيرادات التي
تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لمالها من حق السيادة وتتمثل في الضرائب
و الرسوم و الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزينة الدولة
وفي التعويضات المدفوعة للدولة تعويضا عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو
من دولة أخرى و في إتاوة التحسين.
3- الإيرادات الإئتمانية:
وهي
مصادر غير عادية (مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم)
وهي:
أ- القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء لإلى الأفراد أو
البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي.
ب- الإعانات: وهي إعانات تقدمها الدول
الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية.
ج- الإصدار النقدي:
وهو التمويل بالتضخم وتلجأ إليه في حالة إستثنائية عندما تصبح الكتلة
النقدية أقل من السلع والخدمات.
حسب ما تنص عليه المادة 11 من الفصل
الثاني من القانون 84-17 والمتعلق بقانون المالية فإن موارد ميزانية
الدولة تتضمن مايلي:
• الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل
الغرامات.
• التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى.
•
الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
• التسديد بالرأسمال
للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا
الفوائد المترتبة عنها.
• مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على
تحصيلها.
• مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
•
الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة
وفق الش
pour
ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la
fonction publique
[hide]
2-
المفاهيم المختلفة
للاستثمار:
هناك
ثلاثة مفاهيم
مختلفة للاستثمار
نذكرها كما يلي:
أ-
المفهوم
المحاسبي للاستثمار:
تتمثل
الاستثمارات
في تلك الوسائل المادية، والقيم غير المادية، ذات المبالغ الضخمة،
اشترتها
أو أنشأتها المؤسسة، لا من أجل بيعها، بل استخدامها في نشاطها لمدة طويلة.
إذن
الاستثمار المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية (خدمة)، أو
مادية
متحصل عليها، ومنتجة من طرف المؤسسة. وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة
في
المؤسسة. وهذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة
(PCN).
وحسب
المنظور
المحاسبي للاستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل في جانب الأصول من
الميزانية،
تسجل تحت الصنف الثاني، وهو يشمل ما يلي:
·
الإستثمارات
المادية (أراضي، مباني، تجهيزات، لوازم، عتاد،... إلخ).
·
الإستثمارات
المعنوية (محـلات تجارية،براءات،العلامـات التجاريـة، المصاريف
الإعدادية....).
·
الإستثمارات
المالية (سندات، قروض، كفالات، ...إلخ).
ب-
المفهوم
الاقتصادي للاستثمار:
التعريف
الاقتصادي
للاستثمار
يتحدد حسب مفهوم المسير، فهذا الأخير يعتبر الإستثمار هو
التضحية
بالموارد التي يستخدمها في الحاضر، على أمل الحصول في المستقبل على
إيرادات،
أو فوائد خلال فترة زمنية معينة. حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من
النفقات
الأولية للاستثمار.
ونستنتج
من
هذا التعريف، أن
الاستثمار يتمحور حول:
·
مدة
حياة الاستثمار
·
المردودية
وفعالية العملية الاستثمارية
·
الخطر
المتعلق
بمستقبل الاستثمار .
وعلى
هذا
الأساس فإن المستثمر
يقبل بمبدأ التضحية برغبته في الاستهلاك الحاضرة. ويكون
مستعدا
لتحمل
درجة معينة من المخاطرة. وبناءا عليه يكون من حقه أن يتوقع الحصول
على
عائد مكافأة لمخاطرته في فترة زمنية معينة.
ج-
المفهوم
المالي للاستثمار:
يعرف
الاستثمار
من المنظور
المالي على أنه: " كل النفقات التي تولد مداخل جديدة
على
المدى الطويل.
والمموّل يعرفه كعمل طويل يتطلب تمويل طويل المدى، أو ما يسمى
بالأصول
الدائمة (الأصول الثابتة + الديون المتوسطة وطويلة الأجل) ". وهذا
التعريف
يشترك مع التعريف المحاسبي، في أنهما يركزان على عامل الزمن طويل المدى.
3-
الاستثمار
و مفاهيم أخرى:
أ-الاستثمار
و
المضاربة:
حتى
تكون للمستثمر
فرصة في تحقيق
الأرباح، فهناك احتمال للخسارة التي يمكن أن يقع
فيها.
وبالتالي ينبغي
عليه الموازنة بين العائد من الاستثمار، والمخاطرة التي
تواجهه.
وعندما
يكون المستثمر مستعدا لتحمل درجة عالية نوعا ما من المخاطرة وعدم
التأكد
من النتائج، ولكنها مدروسة بطريقة أو بأخرى أملا في الحصول على عوائد
وأرباح،
فإنه يطلق على هذه العملية بالمضاربة.
وفي
غالب
الأحيان فإن عمليات المضاربة تكون في أسواق الأوراق المالية، التي تشهد
فيها
حركة تداول سريعة، أو عندما تزداد تقلبات أسعار
الأوراق المالية
لأسعار الأسهم
والسندات.
ويمكن
التمييز
بين
الاستثمار والمضاربة من حيث التركيز على ثلاثة معايير أساسية، وهي
العوائد
المتوقعة، والمخاطر المحتملة والمدة أو الأفق الزمني للعائد.
·
من
حيث العوائد التي يمكن تحقيقها من عمليات المضاربة تفوق وتكبر العوائد
والأرباح
التي يمكن تحقيقها من عمليات الاستثمار. بحيث
يتميز المضاربون
بنشاط غير عادي
بالسوق واقتنائهم للمعلومات من جميع
المصادر، وإلا توقف
نشاطهم وتحولوا إلى
مستثمرين عاديين. وبالتالي" يسعى
المضارب لتحقيق
أرباح رأسمالية سريعة، بينما
يهدف المستثمر إلى تحقيق
أرباح مستمرة
وللأجل الطويل".
·
أما من حيث
درجة المخاطرة،
فالاستثمار الفعلي يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة
معقولة
من المخاطرة
وعدم التأكد من النتائج، أما المضاربة يكون فيها الشخص مستعدا
لتحمل
درجة عالية أكبر من درجة مخاطرة المستثمر الفعلي، بهدف الحصول على أرباح
كبيرة
وفي اقصر فترة ممكنة.
·
من حيث
المدة الزمنية
نلاحظ أن المضاربة يغلب عليها طابع الأجل القصير لتحقيق أكبر
قدر
ممكن
من الأرباح الرأسمالية، أي أن المضارب يركز في قراراته على موعد
الاستحقاق.
في
حين المستثمر يركز على الأجل
الطويل، و يهتم
بتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد،
ولأطول فترة ممكنة.
2-الإستثمار
والمقامرة:
يستعمل
مفهوم
المقامرة كمعيار للتمييز بين المضاربة والاستثمار.
فتعرف
المقامرة
بأنها مراهنة على دخل غير مؤكد. أي أنه عندما تتوفر لدى المستثمر رغبة
كبيرة
جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح،
فإنه
يتحول حينئذ إلى مقامر.
ورغم
عدم
مشروعية
هذه المراهنة والمجازفة، فإنه يمكن للبعض اعتبارها ضربا من ضروب
الاستثمار،
بحجة أن المراهن أو المقامر فيها يضحي أملا في الحصول على عائد محتمل
يعوضه
عن تلك التضحية .
و
إعتمادا على
أن معيار التفرقة
بين الاستثمار والمضاربة، هو المقامرة فإنه يمكن
اعتبار
أن المضاربة
تحتل مركزا وسطا بين المقامرة والاستثمار.
II-
محفزات الإستثمار.
إن
مجرد توفر
فوائض نقدية أو
مدخرات، لدى الأفراد والمؤسسات، لا يكفي لكي تنشط حركة
الاستثمار.
بل
يجب أن يرافق ذلك توفر مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من
لديهم
مدخرات لتحويلها إلى إستتثمارات نذكر منها:
1-
توفر
درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات.
لأن
مثل
هذا الوعي يجعل المدخرين يشعرون بالحس الاستثماري، الذي يجعلهم يقدرون
الإيرادات
المترتبة عن توظيف مدخراتهم في شراء الأصول المنتجة، وليس مجرد تجميدها
في
شكل أوراق بنكية، ربما تتناقص قيمتها الشرائية في المستقبل، بفعل عامل
التضخم
والأزمات المالية المحتملة.
2-
ينبغي
توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملائم لعمليات الاستثمار، وذلك بتوفير
الحد
الأدنى من الأمان، الذي يشجع المدخرين على تقبل
المخاطرة المصاحبة
للاستثمار، ومن
أهم عوامل توفير المناخ المناسب
للاستثمار، خلق قوانين
وتشريعات، تنظم وتشجع
عمليات الاستثمار،وتحفز وتحمي
حقوق المستثمرين،
سواء كانوا محليين أو أجانب، وتنظم
المعاملات في
الأسواق المالية.
وينجر
عن
توفير جو الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعي والسياسي، جعل الطمأنينة، وعدم
الخوف
في نفوس المدخرين و المستثمرين.
3-
من
دوافع الاستثمار، توفر سوق مالي كفؤ وفعال، يوفر المكان والزمان المناسبين،
يعطي
للمدخرين فرصة في استثمار أموالهم، وللمقترضين في الحصول على تلك الأموال.
وبصفة
عامة يعطي فرص الاستثمار لكل واحد منهم في اختيار المجال المناسب، من حيث
أداة
الاستثمار، والتكلفة والمخاطرة. وما يميز السوق المالي، من حيث الكفاءة في
توفير
صفة الديناميكية، وسرعة الاستجابة للأحداث. وتوسيع هذا السوق، والتسهيلات
المناسبة،
وقنوات الاتصال النشطة، بالإضافة إلى التقنين الخاص بهذه المعاملات
المالية
في مجال الاستثمار.
III- أشكـال
وأنـواع الاستثمـار:
بعد
تعريفنا
لمفهوم الاستثمار من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية والمالية،
وبالتفرقة
بينه وبين المقامرة والمضاربة، يمكن تحديد مختلف أنواع الاستثمار
المختلفة
وهي كما يلي :
-
الإستثمار
الحقيقي أو المادي.
-
الإستثمار
المالي.
-
الإستثمار الموارد
البشرية و الإستثمار
الاجتماعي.
-
الإستثمار التجاري، و
الإستثمار في
البحث والتطوير.
1-
الإستثمار
الحقيقي أو المادي:
إن
الاستثمار
الحقيقي يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين
الرأسمالي
في المجتمع، أي زيادة طاقته الإنتاجية، كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة.
ويعتبر
الاستثمار حقيقيا متى وفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي، كالعقار
والسلع.
في حين لهذه الاستثمارات علاقة بالطبيعة والبيئة، ولها كيان مادي ملموس،
ويترتب
عنها منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة المجتمع.
وفي
هذا
الصدد يمكن التمييز بين الاستثمار المستقرأ، والاستثمار المستقل أو
المباشر.
فالاستثمار
المستقرأ
ينجم عن زيادة الطلب
على منتوج معين، مما يدفع بالمؤسسة إلى الزيادة في
الإنتاج،
وتشمل هذه
الحالة تحديث مشاريع المؤسسة، تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية
عن
طريق
تدنئة تكاليف الإنتاج وتحسين النوعية.
أما
الاستثمار
المباشر أو المستقل، يحدث نتيجة لقرار إداري، له علاقة بالسياسة العامة
للمؤسسة
الإنتاجية، فالتغيير في نوع المنتوج ، أو طرح منتوج جديد، أو خلق شركة
جديدة
.
وتنقسم
أنواع الاستثمار
الحقيقي أو المادي إلى
ما يلي :
أ-
الاستثمار في تكوين
رأس المال الثابت:
وهو
يمثل
كل إضافة إلى الأصول ، المؤدية إلى توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع،
أو
المحافظة عليها وصيانتها وتجديدها. وهذه الأصول هي
دائمة الاستعمال،
أو ما تسمى
" الأصول المعمرة" تحددها الاعتبارات
الفنية، وتكون صالحة
الاستعمال
خلال فترة زمنية معينة، يهدف خلق سبيل متدفق
من السلع
والخدمات.
وفي
نهاية هذه الفترة،
فإن هذه الأصول
تهتلك، بمعنى تفقد صلاحيتها للاستعمال، وتقوم
المؤسسات
على تخصيص جزء من
الأرباح المحصلة، لتعويض ما اهتلك خلال العمليات
الإنتاجية
عند انتهاء
العمر الإنتاجي للأصول، وذلك بشراء أصول جديدة لتعويض الأصول
القديمة
المستهلكة .
ب-
الاستثمار في
المخزون :
إن
التوسع
في المخزون السلعي، يعمل على تسهيل العمليات الإنتاجية واستمرارها دون
تعطل.
بحيث تكون مستلزمات الإنتاج معدة للتشغيل دون توقف. فالتغير في المخزون
السلعي،
إنما ينعكس أساسا في التغير في الاستثمار من سنة إلى أخرى.
وأن
المخزون
السلعي يتكون من سلع تامة الصنع، وسلع نصف مصنعة، ومواد أولوية تعد ضرورية
لمختلف
العمليات الإنتاجية لدى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المجتمع، لأن هذه
السلع
المنتجة ليست كلها استهلاكية، بل تشمل أيضا سلع وسيطة، وسلع استثمارية،
وعليه
فإن التغيير في المخزون، أي الإضافة إلى الرصيد الكمي للمخزون يعتبر شكلا
من
أشكال الاستثمار.
2-
الإستثمار
المالي:
يتجسد
هذا
النوع
من الاستثمار، من خلال استخدام الفائض من أرباح آية منشأة في شراء
الأسهم
و السندات. الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة، وقد ينعكس في تحسين
إنتاجيتها.
فالاستثمارات
المالية، هي عبارة
عن حقوق تنشأ عن
معاملات مالية بين الأفراد والمؤسسات. ويمكن
التعبير
عن هذه الحقوق
بوثائق أو مستندات، تسمى بالأصول المالية، وهذه الأخيرة
تبرهن
لصاحبها
الحق في مطالبة الجهة التي أصدرتها بقيمتها وعوائدها. وبالتالي فإن
الأصل
المالي يرتب لحاملة الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية
للشركة
مصدرة الورقة المالية. في حين يترتب على
الاستثمار في الأصول
المالية قيمة مضافة،
ومثال ذلك عند إصدار شركة صناعية
أسهما إضافية
لتمويل عملية توسع في الشركة.فهذه
العملية تحمل في
طياتها استثمارا
حقيقيا أو اقتصاديا، لأن الأموال والمبالغ التي
ستحصل
عليها الشركات،
عند إصدار السندات أو الأسهم، ستستخدمها في شراء أصول حقيقية
جديدة
كالآلات والمعدات وهذه الأصول يترتب عنها خلق منافع جديدة في شكل سلع أو
خدمات.
وما
يمكن
ملاحظته في هذا المضمار، أن المدلول الاقتصادي للأسهم المصدرة، سينتهي في
السوق
الأولية. أي بعد الانتهاء من عملية الإصدار. أما العمليات التي تطرأ على
تداول
الأسهم المصدرة في السوق الثانوي فيما بعد، فسيدخل تحت باب الاستثمار
المالي.
3-
استثمار
المواد البشرية:
إن
الرأسمـال
البشري، يظهر كنفقات
عند استعماله، كعامل من عوامـل الإنتاج، والتي تمثل
مجموع
الكفاءات،
الإنتاجية الفردية المتعلقـة بصحة الفـرد، والكفاءة الفيزيولوجية،
وخبرته
في العمل، وتكوينه و تدريبه المهني في الميدان.
وعليه
فإن
توظيف فرد معين ذو كفاءات عالية في مشروع استثماري معين، يعتبر ضربا من
الاستثمار.
نظرا لما يؤديه من خدمات ومهام اتجاه مؤسسته، وهذا ما يؤدي إلى الإضافة
في
أرباحها وإنتاجيتها.
وهـذه
المداخيل
التي تترتب عن
توظيف هذا الشخص في هذه المؤسسـة، تكبر بكثير تكاليفه
عليها.
في حين
تكاليف التكوين وإعادة التأهيل الخاصة بالعمال، بهدف رفع كفاءاتهم
الإنتاجية
يعتبر نوع من الاستثمار في المجال البشري.
4-
الاستثمار
الإجتماعي:
يقصد
به إذا كان آثار
الاستثمار لا
يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية بتاتا مثل بناء
التجهيزات
العسكرية
والأمنية، أو تؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية، ولكن بطريقة غير
مباشرة،
كمؤسسات التكوين والتعليم، فإن هذا الاستثمار يسمى "استثمار غير
إنتاجي".
وهذا
الاستثمار الذي يؤثر بصفة
غير مباشرة على
قدرة المجتمع، على خلق الإنتاج، مثل
تكوين وتدريب
العمال، وتحسين
مستواهم المعيشي، نظرا لما يترتب عن ذلك من رفع
إنتاجيتهم
.
ولذلك
يغلب
على الاستثمار الاجتماعي، الطابع الكيفي والنوعي، على الطابع المادي، مثل
إنشاء
الملاعب والنوادي الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية ….إلخ. فتقاس
المردودية
في هذا النوع من الاستثمار، بمدى التحسن والتطور الذي يحصل في طبيعة
العلاقات
الاجتماعية بين أفراد المؤسسة.
ويندرج
في
إطار
الاستثمار الاستراتيجي أو الاجتماعي، جملة من المشاريع الحكومية، كمشاريع
مراكز
الأمن، والصحة العمومية، وشق الطرقات، أي
المشاريع ذات الطابع
الاجتماعي.
5
ين
عن دفع الدين.
ب-
ة
من طرف الخبراء والمحترفين
الذين
يتولون إدارة هذه الصناديق.
صـدد
الحديث عن
الاستثمارات من حيث أهدافها يمكن تصنيفها إلـى ما يلي:
·
هذا
لدائمة.
وعليه
يجب
على كل مشروع
استثماري أن يدرس بدقة القرارات المتخذة، لأنها هي التي تحدد
مستقبل
ومصير المؤسسة. وبالتالـي فإن أي خطأ في التقدير يؤدي إلى إفلاس المشروع.
ولا
يمكن التراجع عنه عند تحديد النفقـات
الأولية
للاستثمار،
ومن ثم ينبغي إتمام هذا المشروع، مهما كانت النتائج الناجمة في مرحلة
الاستغلال.
ب-
الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم
عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء
الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد
تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب
العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من
أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن
ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات
وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي
التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
•
صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
• شرعية عمليات تصفية النفقات.
•
توفر الاعتمادات المالية.
• أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل
معارضة.
• الطابع الإبرائي للدفع.
• تأشيرات عمليات المراقبة التي
نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
• الصحة القانونية للمكسب
الإبرائي.
• صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه
بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
• صحة
الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
•
صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
•
شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات
الإدارية عندما تكون إلزامية).
• مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات
معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
• عدم وجود
معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
• عدم انقضاء الدين
بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
•
تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها
الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.
4- مسؤولية المحاسب
العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد
تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة
46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.
حسب
نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا
وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من
وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
• المسؤولية المالية:المادة 42
صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال
والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس
بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض
مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز
من طرف المحاسب العمومي نفسه .
• المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على
أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا
يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.
III- مبدأ الفصل
بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين
الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف
بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه
بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1-
كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا
المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض
العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا
المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو
المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا
المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر
بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف
إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق
هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي
الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة
قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة
قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3-
جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية
القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا
المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها
المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد
حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة
المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية
بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و
النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني
للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس
المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه
المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى
فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون
أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون
الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك
في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا
على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية
الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون
[1]المادة
26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[2]المادة 28 من
القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[3]المادة 29 من القانون
90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[4]المادة 32 من القانون 90-21
المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[5]المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[6]المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[7]المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[8]المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[9]المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[10]المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[11]المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[12]المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[13]المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
[14]المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق
بالمحاسبة العمومية.
الأميــة
i- تعريف الأمية:
هي ظاهرة
اجتماعية سلبية متفشية في معظم أقطار الوطن العربي والعالم وبخاصة النامي
منه ولها أبعادها الكثيرة والمتنوعة ومنها:
- الأمية الأبجدية : وتعني
عدم معرفة القراءة والكتابة والإلمام بمبادئ الحساب الأساسية ويعرف الإنسان
الأمي بأنه كل فرد بلغ الثانية عشرة من عمره ولا يلم الماما كاملا بمبادئ
القراءة والكتابة والحساب بلغة ما ولم يكن منتسبا آلي مدرسة آو مؤسسة
تربوية وتعليمية
- الأمية الحضارية : وتعني عدم مقدرة الأشخاص المتعلمين
على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية
والفلسفية الإيديولوجية والتفاعل معها بعقلية دينامية قادرة على فهم
المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال يحقق الانسجام والتلاؤم مابين
ذواتهم والعصر الذي ينتمون أليه مؤمنين في ذات الوقت بمجموعة من العادات
والتقاليد والمعتقدات الفكرية والممارسات السلوكية والمبادئ والمثل
الأستاتيكية الجامدة التي تتعارض وطبيعة الحياة المتجددة على الدوام
والتوافق
- تنقسم الأمية الحضارية من حيث المبدأ آلي عدد غير قليل من
الأقسام والفروع الرئيسية فتندرج تحت لوائها– الأمية الثقافية– الأمية
العلمية– الأمية التكنولوجية– الأمية الفنية– الأمية الجمالية– الأمية
الصحية– الأمية العقائدية.
ii- محو الأمية:
1- تعريف:
محو
الأمية هي تعليم القراءة و الكتابة للأشخاص الذين يعانون من الأمية ويختلف
مفهوم عدم معرفة القراءة و الكتابة بإختلاف المجتمعات لدرجة أن بعض الدول
المتطورة تعتبر الأمي من لا يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة والكتابة
بالتعامل مع الإعلام الآلي
تعتبر الأمية سبباً ونتيجة للتخلف الاقتصادي
والاجتماعي وهدراً للموارد البشرية وكمونها وسبباً من أسباب ضعف القدرة
التنافسية. وفي الوقت الذي اختفت فيه الأمية في أقاليم عديدة من العالم أو
أصبحت ذات معدلات منخفضة جداً، حتى في العديد من البلدان النامية، فإن
المعدلات في البلدان العربية ما زالت مرتفعة بل إن عدد الأميين المطلق
يزداد مع الزمن. فقد تطور العدد من 49 مليون أمي وأمية عام 1970 منهم 29
مليوناً من الإناث إلى 68 مليوناً عام 2000 منهم 44 مليوناً من الإناث،
الأمر الذي يشير إلى أن الأمية تتركز لدى الإناث.
و في ظل وجود نسبة
كبيرة من الأميين في العالم تسعى معظم الدول للقضاء على الظاهرة من خلال
برامج محو الأمية.
2- ما هي أهمية محوالأميّة؟
يشكّل محو
الأميّة حقاً من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية
البشرية و الإجتماعية.
فالفرص التعليمية تعتمد على محو الأميّة.
ولا
بدّ من الإشارة إلى أن محو الأميّة يشكّل نواة التعليم الأساسي للجميع،
وهو عامل ضروري للقضاء على الفقر، وخفض معدل وفيّات الأطفال، والحدّ من
النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التنمية المستدامة
والسلام والديمقراطية.
والواقع أن محو الأمية هو في صلب التعليم للجميع
لأسباب منطقية عدة. فالتعليم الأساسي الجيّد النوعية يزوّد الطلاب بمهارات
محو الأميّة مدى الحياة ويشجّع على بلوغ مستويات علمية أعلى. أضف إلى ذلك
أن الأهالي المتعلّمين مهيأون أكثر من الأميين لإرسال أولادهم إلى المدراس،
كما أن الأشخاص المتعلّمين أقدر من الأميين على الإفادة من الفرص
التعليمية التي تتجلّى باستمرار. هذا وتبدو المجتمعات المتعلّمة مجهّزة
بطريقة أفضل لمواجهة التحديات الضاغطة على مستوى التنمية.
الأنـظمـة
الجبـائيـة
1- مقدمة:
أ- تعريف الجباية:هي اقتطاعات نقدية تقوم بها
الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.
ب-
تعريف الضريبة:هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف
و الأعباء العامة.
ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل
مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع
عام.
د- الإتاوة: تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له
مصلحة عامة فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود
بمنفعة خاصة إلى فئة معينة من المواطنين.
تتفق الأتاوة مع الرسم في
كونها:
• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في
كونها:
• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.
• تدفع دون أن
يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.
• تخص فئة معينة وهم الملاك لا
على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات
كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في
كل مرة تطلب فيه الخدمة.
ه- الغرامة: هي مبلغ من المال تقره الدولة على
أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:
•
تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
• تدفع
جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
• لا
تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.
2-
النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف
المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد
باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين
الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين
واسع وضيق ، فهو في المفهوم الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و
الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها إلى كيان ضربي معين". أما مفهومه
الضيق:"فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع
الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".
3-
أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه
الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف إلى
رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و
السياسية.
أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف
التقليدي.
ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر
يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب
دورا هاما في :
• الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي
التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن
طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في
الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
• تشجيع الاستثمارات في
المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر
الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات
لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.
• استعمال الضريبة كأداة
التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب
القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها.
ج- هدف اجتماعي:
تتمثل
في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل
فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
• الحد من
التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء
عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة
عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز
دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.
د- هدف
سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة
علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.
4- القواعد
الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد
بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من
جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:
أ- قاعدة
العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق
العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.
ب-مبدأ
اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية
الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه
الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة
من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف
من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.
ج- قاعدة
الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد
جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو
المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر
الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب
المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.
وقد نجم عن تلك
القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب،
وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء
الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.
د- قاعدة
الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن
تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي
حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما
يمكن.
ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في
تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.
5-
تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي):
بعد تحديد الدولة
مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من
القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد
الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق
بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد
بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء
الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ-
تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب-
الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج-
التحصيل: أي جبايتها.
أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد
العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية
تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره
مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ
التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة
ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و
مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.
أما
المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و
تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع
الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و
المتعددة و التي يقصد بها إجراء
تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون
المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و
علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي
الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل
من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة
كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية)
عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير
الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.
لتفسير أكثر
تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:
• تعدد العناصر: و نعني به
التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
• تنوع الضرائب: و
نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب
الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.
تحديد أو تقدير الضريبة أي
الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي
طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا
الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية
لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك
طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة
للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا
الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.
غالبا
ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
• الجزافي القانوني: تستعمل
خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه
القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن
القانونية الذي يحددها المشرع.
• الجزافي الإتفاقي: تجرى إدارة الضرائب
اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه
تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.
ب- الربط:
يراد بربط
الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ
يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول
إلى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام
الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و
من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير
أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم
عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة
الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين
هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .
ج- تحصيل
الضريبة:
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل
ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات
الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة
الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.
و
يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك
بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب
المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها
مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم
الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من
دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم
التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي
أرباح الشركات (ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها
لبعض أنواع الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة
بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي
(irg).
8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:
يؤثر النظام
الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثر الضرائب على الدخل، لأن
زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للإنفاق على الاستهلاك
و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه فيما بعد إلى الإنفاق على الاستثمار أي أن
زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض بعض عناصر الإنفاق الكلي، لأنها تؤثر على
الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر).
الإيرادات
والنفقات العمومية
I- الإيرادات (مصادر تمويل المالية):
يلزم للقيام
بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولةعلى
هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية
أو منالخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ولقد
تعددت أنواعالإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة
مصادر أساسية هي علىالتوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها
الاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه منرسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم
تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتهاالضرائب أما المصدر الثالث فهو
الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
إيرادات اقتصادية إيرادات سيادية إيرادات
ائتمانية
]
أرباح عملية الإصدار النقدي
القروض العامة داخلية
وخارجية
الدومين الثمن العام الضرائب الرسوم الرخص الإتاوات
الغرامات
مصادرها:
1- الإيرادات الإقتصادية:
تلك الإيرادات
التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات
عامة. وبهذا التصنيف هما نوعان: الدومين، الثمن العام.
أ- الدومين:
•
إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة أموال منقولة تملكها الدولة
ملكية عامةويخضع للقانون العام.
• إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن
مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة و تخضع لأحكام
القانون الخاص. ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي: الدومين
الزراعي:ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمناجم والغابات ويأتي
إيراد هذا النوع من ثمن بيع المنتجات أو ثمن الإيجار. الدومين الصناعي
والتجاري:ويتمثل في مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقوم بها
الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد، أما الطرق التي من خلالها تقوم الدولة
باستغلال هذه المشاريع وخاصة الصناعية، إما الاستثمار المباشر أو الشراكة
أو التأميم سواء كان كلي أو جزئي. الدومين المالي:هي تلك الإيرادات التي
تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية وأذونات الخزينة والأسهم (محفظة
الأوراق المالية)، هذا بالإضافة إلى الفوائد التي تحصل عليها من خلال
القروض التي تمنحها للأفراد أو المؤسسات أو توظيف أموالها في البنوك.
ب-
الثمن العام:وهو مبلغ يدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات
العامة التي تقدمها الحكومة وبهذا فهو اختياري مثل خدمات البريد، المياه،
الكهرباء....
2- الإيرادات السيادية:
تتمثل في الإيرادات التي
تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لمالها من حق السيادة وتتمثل في الضرائب
و الرسوم و الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزينة الدولة
وفي التعويضات المدفوعة للدولة تعويضا عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو
من دولة أخرى و في إتاوة التحسين.
3- الإيرادات الإئتمانية:
وهي
مصادر غير عادية (مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم)
وهي:
أ- القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء لإلى الأفراد أو
البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي.
ب- الإعانات: وهي إعانات تقدمها الدول
الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية.
ج- الإصدار النقدي:
وهو التمويل بالتضخم وتلجأ إليه في حالة إستثنائية عندما تصبح الكتلة
النقدية أقل من السلع والخدمات.
حسب ما تنص عليه المادة 11 من الفصل
الثاني من القانون 84-17 والمتعلق بقانون المالية فإن موارد ميزانية
الدولة تتضمن مايلي:
• الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل
الغرامات.
• التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى.
•
الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
• التسديد بالرأسمال
للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا
الفوائد المترتبة عنها.
• مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على
تحصيلها.
• مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
•
الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة
وفق الش
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الجمعة 08 يونيو 2012, 22:53
شكرا لك على هذا الموضوع جزاك الله خيرا
- mansourعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 83
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 17/03/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
السبت 09 يونيو 2012, 18:16
merci
- laura119عضو ماسي
- :
عدد الرسائل : 664
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 10/12/2009
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأحد 10 يونيو 2012, 10:34
merci
- rambo28عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 60
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 20/07/2009
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الإثنين 11 يونيو 2012, 14:39
merci beaucoup pour cette information
- benhaddaعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 46
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 21/04/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الثلاثاء 12 يونيو 2012, 21:41
merci beaucoup
- Amine_Hoplessعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 2
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأربعاء 13 يونيو 2012, 11:51
merci
- mehdiedfعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 31
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأربعاء 13 يونيو 2012, 13:25
CHOUKRANE
- k.wiwaعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 55
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأربعاء 13 يونيو 2012, 16:39
merci bcp pour cette précieuse aide.
- mohand77777عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 56
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 30/11/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الخميس 14 يونيو 2012, 21:57
merci
- amatollahعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 2
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 14/06/2012
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
السبت 16 يونيو 2012, 18:09
merçi
- Rachadعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 150
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 01/02/2009
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأحد 17 يونيو 2012, 19:04
merci
- saliha66عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 23
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 05/02/2010
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 2 مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأحد 17 يونيو 2012, 19:37
chokran
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى