مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
+17
abderrahmane11
abdesselamahmed
الهلال
ام خليل
عذراء
mokh54
amine68
hafo
aabbddou
didene
RACHE
amatollah
mohand77777
nadiag
k.wiwa
laura119
bra
21 مشترك
- braعضو ماسي
- :
عدد الرسائل : 768
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2008
مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الجمعة 08 يونيو 2012, 23:09
مواضيع مسابقات الوظيف العمومية
pour
ceux qui souhaitent passer un
concours d'emlpoi dans la
fonction publique
[hide]
الإدارية
1-
تعريف العقد:
هو
توافق
إدارتين أو أكثر على إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.
المشرع
الجزائري
لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فنعرف
العقد
بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات
العمومية
ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات الفلاحية و الإيجار المتعلق
بالسكن
أو الإيجارات التجارية.
2-
تعريفالعقود
الإدارية:
هو
عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام
(الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض
إنشاء مشروع أو توريد أو أداء
خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو
تنظيمه).
3-
أركان
العقد الإداري:
الرضي
:هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين
والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص
القانونية .
المحل
:وهو
كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون
قانوني.
السبب
:هو
الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا
حسب
المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية
/العقود التجارية .
4-
شروط العقد الإداري:
أ-
الرخاء
بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ب-
يجب
أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج-
يمثل
الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا
بعد
إمضاءه عليه .
د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص
طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب
على الإدارة دفع الثمن
ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة
العامة
و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه
بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في
نزعات العقود الإدارة .
ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا
معنويا.
5-
أحكام العقودالإدارية:
الإدارة
لها
حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا ما قورنت مع الأفراد و ذلك
لتحقيق
غايتين :
·
اكبر نسبة من المداخيل للخزينة
العمومية
·
مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة
من هنا تصبح أحكام العقود الربح و
الكفاءة.
·
كل عقد أو
طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و
4.000.000
لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من
بالمرسوم
الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة
دورية
حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.
6-
تمييز
العقود الادارية:
أ-
العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى
عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية
بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك
الدولة .
يلجأ
المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن
تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل
المنازعات المعروضة من
القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود
ويقرر اختصاص
القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود،
العقود
الإدارية بتحديد القانون.
ب-
العقود الإدارية بتحديد القضاء
:يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها يخدم
أحد المرافق العامة
نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
ج-
العقود الإدارية
المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .
7-
شروط
العقد الإداري:
أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون
استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد
ب-
يجب أن يدون
العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج-
يمثل
الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا
بعد
إمضاءه عليه .
د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص
طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب
على الإدارة دفع الثمن.
ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة
العامة.
و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه
بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في
نزعات العقود الإدارة .
ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا
معنويا.
8-
أنواع العقدالإداري:
تنقسم
العقود
الإدارية إلى :
أ-عقد
إنجاز الأشغال:ويقومون به المقاولون
وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من
بناءات خاصة بالمستشفيات و
المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.
ب-
عقد توريد اللوازم:
ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز
المؤسسات
بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
ج-
عقد أداء الخدمات
:وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات
النقل
والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات.
9-
كيفية
إبرام مناقصة:
أ-
عن طريق الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة
الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما
ينشر إجباري في النشرة الرسمية
للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.
ب-
فتح
الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .
ج-
تحرر
العروض من طرف اللجنة في سجل خاص
الفصل
بين
السلطات
مبدأ
الفصل بين السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة
القانون وهو من أهم
الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها
وتركيزها في يد
فئة أو مجموعه من الأفراد.
i- السلطة التشريعية:
تتمثل
هذه
الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة
المواطنين
بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على
الكافة
وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها
العدالة
ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس
هذه
السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله
السيادة
في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996
م.
كما
نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل
الحكومة وفقا للشروط المحددة
في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور،
وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة
المنصوص عليها في المواد من 135
إلى 137 من الدستور.
كما
نصت المادة 100 أن واجب البرلمان
في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة
الشعب ويظل يتحسس
تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح
بمقتضى
المواد من 121 إلى 123 (يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).
ii-
السلطة التنفيذية:
تعنى
الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل
السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى واقع
ملموس، فهي تعمل على تنفيذ
القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات
الأفراد، ورعاية
مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع
بها
الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفردي وتدخلت في النشاط
الاجتماعي
والاقتصادي
الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة
التنفيذية
كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية
أو
أجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية
والسياسة
العامة للبلاد.
ويمارس
هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في
مؤسسات الدولة
والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح
الصلاحيات
التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه
صراحة
أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي
يتكفل
بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.
iii-السلطة
القضائية:
ومهمتها
الأساسية هي الحكم في المنازعات بين
مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم
فيها وضمان تنفيذها من قبل
مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك
حقوق الأفراد من
قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية
وتحقيق
مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل
محكمة
الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا.
ويتمتع
أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم
لضغوط
ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية
قوة
أو سلطة عدا سلطة القانون.
وهي
أعلى سلطة وتهتم برعاية
العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة
وبينهم وبين
سلطات الدولة من جهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع
لاختصاص
مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة
القضائية
تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها
1-المحاكم
الابتدائية
والمجالس القضائية.
2-
المجلس الأعلى للقضاء.
3-
المحكمة
العليا للدولة.
والسلطة
القضائية مستقلة وتمارس في إطار
القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على
حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من دستور 1996 م.
كما
أن
القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون ومحمي من
كل
أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس
نزاهة حكمه،
وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه
بمهمته حسب الأشكال المنصوص
عليها في القانون، وكذلك المتقاضي يحميه
القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من
القاضي وكل هذا منصوص عليه
بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.
iiii-
أهمية فصل السلطات:
فصل
السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات
والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل
عملية إدارة أمور
المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية
التي تتيح
لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل
المجالات،
وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم
جميعا
متساوون أمامه.
إن
فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن
الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان
ذلك لا يعني فصلا تاما
بين
السلطات
الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات
بما
يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.
إن
فصل
السلطات يحقق النتائج التالية:
1-
التخصص في العمل: حيث
تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام
إتقان الدور
والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2-
صيانة
حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد
والاستبداد.
3-
احترام
القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث
يكون
الجميع متساوون أمامه.
4-
يخلق حالة من التوازن بين
مختلف الفئات في المجتمع.
5-
إيجاد حالة من التكامل في ظل
تقسيم العمل والتخصص فيه.
6-
يوفر حالة من الرقابة على عمل
السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي
باستمرار إلى تطوير
وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك
مبدأ فصل
السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.
القــرار
الإداري
إن
الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من
آن إلى أخر لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ
قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه
المعيشية ، وإن نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة
ما في أمور حياته أو
معيشته أو إدارته أو فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ
إلى
قراراته التي أتخذها .
I-مفهوم القرار الإداري:
ويعرف
القرار
الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو
طابع
اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس
المفاضلة
بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل
الأكثر كفاية وفاعلية
يجد تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار .
إن
اتخاذ
قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ، كما أنه يؤثر على قرارات
لاحقة لذا فإن من
واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه لأي قرار كان وفي
الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون
استمراراَ لقرارات أخرى أتخذها أناس
أحرون .
II- عناصر القرار الإداري:
يتكون
القرار
الإداري من العناصر التالية :
1-
القرارات البديلة
والمتمثلة بمجموعة البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة
المطروحة.
2-
حالات
الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل
المتاحة
ونتائجها.
3-
النتائج والمتمثلة بالعوائد
المترتبة على كل بديل متاح والتي تحقق في ظل حالة
الطبيعة .
4-
متخذ
القرار (الرجل الإداري ) .
يتخذ
الرجل الإداري قراراَ ما
لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات الضرورية لاتخاذ
مثل هذا
القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير أساليب حديثة ومتطورة في
مجال
المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتلاءم مع التغيرات
والتطورات
التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ، وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ
قرارات
خاصة الرشيدة منها وهي :
1-
اختيار البديل الأفضل من بين
البدائل المتاحة .
2-
وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير
لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة
وكذلك المناخ التنظيمي
الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر
بإحداث التغيير
داخل المنظمة وخارجها.
3-
تحديد درجة التغيير المطلوب
إحداثها والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في
التنظيم وطموحاتهم
وتوقعاتهم المستقبلية .
4-
ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب
إحداث التغيير وهذا يتطلب فن ومهارة خاصة في
التحليل والمشكلة تكون
صعوبة
أو
قيد على الحل .
5-
وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل
الأفضل من بيمها وتمثل البدائل حلولاَ
للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.
III-
خطوات اتخاذ القرار الإداري:
تمر
عملية اتخاذ القرار بعدة
مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وإجراءات وذلك بهدف
الوصول إلى
قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف
المفكرين
وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل
وجهة
نظر معينة ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي :
1-
المرحلة
التحضيرية (ولادة القرار) :
تتألف
هذه المرحلة من مجموعة من
العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:
أ-
إدراك
المشكلة.
ب-
تحديد الأهداف.
ج-
فهم المشكلة.
2-
المرحلة
التطورية (تنامي القرار) :
تتألف
هذه المرحلة من خطوتين
وهما :
أ-
تحديد البدائل.
ب-
تقييم البدائل.
3-
المرحلة
النهائية (نضوج القرار):
تتألف
هذه المرحلة من الأتي :
أ-
الإختيار.
ب-
تنفيذ
القرار.
ج-
المتابعة والملاحظة والمراقب
المخطــط
المحاســبي
الوطــني
i- تعريف:
وهو
دليل وطني للمحاسبة يهدف
أساسا لتوحيد المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية
سيرها وطرق
التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول
حسابات
النتائج ، جدول حركة الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل
محال
المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في
المؤسسات
الإقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.
ii-
مقترحات المخطط الحسابي
الوطني :
أ-
قائمة حسابات مصنفة
ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.
ب-
شرح
حركات القيم.
ج-
طرق تقييم الأصول.
د-
نماذج
الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة
وترسل
إلى الجهات المعينة .
ه-
خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة
العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .
و-
ترتيب مختلف الأصناف
الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .
الأصناف
من 01 إلى
05 هي حسابات الميزانية .
الأصناف
من 06 إلى 07 هي حسابات
التسيير .
الصنف
08 هو حسابات النتائج.
رتبت
حسابات
الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم
التميز
بين أهم العناصر.
رتبت
حسابات التسيير حساب النفقات
وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين
المحاسبة التحليلية .
يفرع
كل
صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
·
الصنف يتكون من رقم
واحد.
·
الحساب الرئيسي من رقميين.
·
الحساب
الجزئي من ثلاثة أرقام .
·
الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما
فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في
المؤسسة وهذا ما يتماشى
واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.
iii-
أهداف المخطط المحاسبي الوطني
:
يهدف
كل مخطط محاسبي
إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق
تقييم
المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات
النتائج
وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها
في نهاية كل دورة
محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله
من أجل تسهيل المهام التالية
:
أ-
العمل المحاسبي
بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف
الوثائق
المحاسبية الشاملة .
ب-
مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية
والخارجية ).
ج-
فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح
الضريبية
د-
جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من
أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط
وإعداد المحاسبة الوطنية .
ه-
عملية
التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات .
و-
دراسة
المحاسبة في قطاع التعليم .
iiii- الوثائق المالية
التي أتى بها
المخطط المحاسبي الوطني:
اقتضت
الضرورة
المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي
لمجموعة
من
الوثائق
المحاسبية وتتمثل في:
أ-
الوثائق
الشاملة:
·
الميزانية
·
جدول حسابات النتائج
·
جدول
حركات عناصر الذمة .
ب-
الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14
وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها
التفاصيل اللازمة
يسهل فهم محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها وهي:
·
جدول
الاستثمارات
·
جدول الاهتلاكات
·
جدول
المؤونات
·
جدول الحقوق
·
جدول الأموال الخاصة
·
جدول
الديون
·
جدول النتائج الاستثمارات
·
جدول
المخزونات
·
جدول الالتزامات
·
جدول النواتج
الأخرى
·
جدول المبيعات والخدمات المقدمة
·
جدول
تفصيلي لمصاريف التسيير
·
جدول المعطيات المختلفة
·
جدول
استهلاك البضائع المواد واللوازم
v-
مزاياوعيوبالمخططالمحاسبيالوطني:
1-
مزاياالمخططالمحاسبيالوطني:
·
قضى
على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبق لغاية 1975 م.
·
أتى
بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام
·
وجد
حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الحضور
،وهي
الآن حسابات تناظرية.
·
أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة
للمحزون وكما أنه أتى بعدد من الوثائق الملحقة
تكمل الوثائق الشاملة
المعروفة.
2-
عيوبونقائصالمخططالمحاسبيالوطني:
أ-تطبيق
الجرد
المستمر بالنسبة المخزون ليوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب
المؤسسات
ب-
تقييم بعض عناصر
الأصول)المنتجات،أشغالالمؤسسةلنفسها،مخزونالمواردوالبضائع (وذلك
لغياب
المحاسبة التحليلية والجرد المستمر
ج-
مشاكل يعاني منها
المحلل المالي عند استعماله الميزانية مثال: يعتبر المخطط العام
المحاسبي
الوثائق المحاسبية المالية من الأموال الثابتة أي ضمن الاستثمارات ،بينما
يعتبرها
المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق ح/ 421
د-أمر
باتباع
الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لم يظهر للوجود إلى اليوم
ه-
عدم
ملائمة المخطط الوطني للمعايير الدولية خاصة مع تبني النموذج الحر الذي
أصبح
لايتلائم مع المخطط
الوطني
المحاسبي الذي وجد
المرحلة الاشتراكية.
من
خلال تطبيق المخطط
المحاسبي الوطني على أرض الواقع من طرف المستعملين، ظهرت عدة
نقائص
وثغرات مختلفة أدت إلى مواجهة مشاكل عديدة ومتنوعة، ولقد تمحورت دراستنا
حول
المشاكل التالية:
أ-
النقائصالمتعلقةبالجانبالنظريللمخططالمحاسبيالوطني:
إن
طريقة
تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهر العديد من التقصير على مستوى الجانب
النظري
من حيث الإطار المفاهيمي، المصطلحات المستعملة والحسابات المرتكبة.
·
التقصيرالمفاهيمي:
يتعلق
التقصير
المفاهيمي بالإطار المفاهيمي، الأهداف ومستعملـي المعلومة المحاسبية وأيضا
المبادئ
المحاسبيـة المرتبطة
بتعريف
المفاهيم المحاسبية والتنسيق
المحاسبي.
غياب
إطار مفاهيمي ولو بسيط وبدون أي مرجعية تذكر
من جهة، ومن جهة أخرى فالمشاكل
والحالات الجديدة غير المتوقعة من طرف
المخطط المحاسبي الوطني، وإن كانت مفسرة من
طرف أصحاب الاختصاص غير أن
هذه التفسيرات لا تكون حتما متطابقة، كما أن عدم إعطاء
تعريف واضح ودقيق
للأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية يدرج ضمن التقصير
المفاهيمي.
يعطي
النطاق
الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتيازا لمعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء
عن
طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيل المثال
فإن
إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة
المضافة...الخ.
غير
أنه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو
تلبية احتياجات العديد من المستعملين
للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين،
المساهمين، الملاك...الخ.
كما
أن المبادئ المحاسبية غير معبر
عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض
المفاهيم مثل: الأصول،
الخصوم، الأموال الخاصة، النواتج، التكاليف.
ولم
يدقق شروط
مسكها في الحسابات، وعند إجراء تعديلات على المخطط المحاسبي الوطني
بإحداث
مخططات قطاعية، أهمل كثيرا الجانب الخاص بتطوير واستعمال المحاسبة
التحليلية.
·
غيابفكرةالحساباتالمركبةعلىمستوىالمخططالمحاسبيالوطني:
يطبق
الدليل
المحاسبي الوطني في صيغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة ولا يشير إلى
المجمعات
التي من شأنها تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية، وهذا سواء من الجانب
المنهجي
أو المحاسبي.
إن
مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة
يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع
منح هذه الشركات التي لها
مساهمات في الخارج إمكانية تجميع حساباتها وفقا للمعايير
المحاسبية
الدولية.
كما
يجب الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الملزمة
بتجميع حساباتها والناشطة بالجزائر ضئيل
جدا حيث يفرض القانون هذا
الإجراء إلى على المؤسسات المسعرة في البورصة.
ب-النقائصالمتعلقةبالجانبالتقنيللمخططالمحاسبيالوطني:
تتعلق
هذه
النقائص بالإطار المحاسبي وتصنيف الحسابات، الوثائق الشاملة، الجرد الدائم
وقواعد
التقييم، والتعاريف
وقواعد
سير الحسابات ومعالجة بعض
العمليات، الوثائق المحاسبية للمحاسبة الجبائية.
·
الإطارالمحاسبيّ:
من
ناحية
الإطار المحاسبي للمخطط المحاسبي الوطني لم يعط بعض الحسابات وسيتم ذكر
بعض
الحسابات الغير واردة في المخطط المحاسبي الوطني
-
اﻟﻤﺠموعةالأولى:
رأس
المال المسدد ورأس المال الغير مسدد.
علاوة
تحويل
سندات الاستحقاق إلى أسهم.
المؤونات
النظامية.
علاوة
الإصدار.
علاوة
التسديد.
-
اﻟﻤﺠموعةالثانية:
المصاريف
الموزعة على عدة سنوات.
الأراضي
غير
المهيأة.
مباني
على أرض النشاط.
الاستثمارات
المالية.
الصيانات
الكبرى.
القرض
الإيجاري.
-
اﻟﻤﺠموعةالرابعة:
نواتج
القبض.
إعانات
للقبض.
مؤونات
نقص
قيمة المجمعات والشركاء.
الفوائد
الواجبة التحصيل.
مؤونة
نقص
الحسابات المالية.
مجموعة
المؤسسات.
-
اﻟﻤﺠموعةالخامسة:
الديون
المخصصة للعطل المدفوعة.
الكشوف
البنكية.
مجموع
المؤسسات.
-
اﻟﻤﺠموعةالسادسة:
خسائر
التكاليف.
الخدمات
البنكية.
الإصلاحات
والتقسيمات
الكبرى.
مكافأة
المستخدم المنتدب أو المعار.
المقاولة
من
الباطن.
الامتيازات
حسب طبيعتها الممنوحة للمستخدمين.
القرض
الإيجاري.
المنح
العائلية.
منح
التمدرس.
·
تصنيفوتبويبالحسابات:
لا
يوجد
أي تمييز أو فضل بين الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، وبين الخصوم
الجاريةوالغير
جارية.
إن
تصنيف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب
سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية
التحليل المالي صعبة، حتى جداول
الحقوق والديون تعطي التحليل في شكل ثاني بعد
إجراء التعديلات لتصنيف
الحسابات، أي بعد تصنيفها حسب طبيعتها.
لقد
تم تعريف
المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة لا
تسمح
بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم الفصل بين أصول الاستغلال والأصول خارج
الاستغلال،
وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك
المؤسسة.
كما
أن مصاريف البحث والتطوير تعالج على أنها
مصاريف إعدادية وليس على أنها قيم
معنوية، حيث أن القيم المعنوية محددة
بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية
والتجارية.
القيم
المنقولة
مدرجة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات، يضم هذا الأخير سندات المساهمة
وسندات
التوظيف، حيث نشير إلى أن سندات التوظيف هي قيم قصيرة الأجل في حين تم
تعريف
استثمارها على أساس قيم دائمة.
حساب
حقوق الاستثمارات لا
يمثل حقوق مكتسبة على الاستثمارات، لكن استخدام رؤوس الأموال
الثابتة
يمكن أن يمثل استثمارات.
مخصصات
المؤونات الخاصة بتدهور قيمة
المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج الاستغلال، في
حين أنها لا تبرز
أي خصائص استثنائية في الحياة الجارية للمؤسسة.
توجد
بعض
الاستثناءات في مبادئ الترقيم، يتعلق الأمر بحساب 46 تسبيقات على تكاليف
الاستغلال
وحساب 56 ديون محملة على تكاليف الاستغلال حيث أن:
-
الحسابين468
: 568 لا يمثلان حقوق أو ديون على المؤونات أو الاهتلاكات.
-
حساب
469 لا يمثل حقوق خارج الاستغلال.
هذه
النقائص المنهجية ليس
لها تأثيرات سلبية على سير الحسابات، لكن هذا دليل على أن
تصميم
المخطط المحاسبي غير كامل
العقود الإدارية
1- تعريف العقد:
هو توافق إدارتين أو أكثر على
إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.
المشرع
الجزائري لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية
فنعرف العقد بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية
أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات
الفلاحية و الإيجار المتعلق بالسكن أو الإيجارات التجارية.
2-
تعريفالعقود الإدارية:
هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام
(الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء
خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو تنظيمه).
3- أركان
العقد الإداري:
الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن
إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية .
المحل :وهو كل ما يلتزم به
المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني.
السبب
:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود
وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية
/العقود التجارية .
4- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين
الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ب-
يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات
النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا
يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم
أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية
فيجب على الإدارة دفع الثمن
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة
الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة
.
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.
5- أحكام
العقودالإدارية:
الإدارة لها حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا
ما قورنت مع الأفراد و ذلك لتحقيق غايتين :
• اكبر نسبة من المداخيل
للخزينة العمومية
• مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من
هنا تصبح أحكام العقود الربح و الكفاءة.
• كل عقد أو طلب يساوي مبلغه
8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و 4.000.000 لخدمات
الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من بالمرسوم
الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة
دورية حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.
6- تمييز
العقود الادارية:
أ- العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى عليها الصفة
القانونية حيث تعتبر ادارية بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك الدولة .
يلجأ
المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر
ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة
الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من
منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديد القانون.
ب-
العقود الإدارية بتحديد القضاء :يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها
يخدم أحد المرافق العامة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
ج- العقود
الإدارية المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .
7- شروط العقد الإداري:
أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا
العقد
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في
حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث
لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم
أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية
فيجب على الإدارة دفع الثمن.
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة
العامة.
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة
الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود
الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.
8-
أنواع العقدالإداري:
تنقسم العقود الإدارية إلى :
أ-عقد إنجاز
الأشغال:ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من
بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.
ب- عقد
توريد اللوازم: ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز
المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
ج- عقد أداء الخدمات :وتتمثل
في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف
والصيانة وآخري من الخدمات.
9- كيفية إبرام مناقصة:
أ- عن طريق
الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر
إجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.
ب-
فتح الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .
ج-
تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص
الفصل بين السلطات
مبدأ
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص
وإرساء سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول
الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.
i-
السلطة التشريعية:
تتمثل هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم
علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع
القواعد العامة المجردة التي تطبق على الكافة وتنظم المجتمع على أسس
قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها العدالة ويحترم مبدأ
المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس هذه السلطة برلمان يتكون من
غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد
القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996 م.
كما
نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط
المحددة في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور، وأن المجلس الشعبي الوطني
يمارس الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
كما
نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا
لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة
بدقة ووضوح بمقتضى المواد من 121 إلى 123
(يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).
ii- السلطة التنفيذية:
تعنى
الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى
واقع ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام
وإشباع حاجات الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه
الوظيفة التي تضطلع بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب
الفردي وتدخلت في النشاط
الاجتماعي والاقتصادي الذي كان متروكا
للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة التنفيذية كالوزارات
والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية أو أجهزة
الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية والسياسة
العامة للبلاد.
ويمارس هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية.
والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس
الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في
الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي يتكفل بها رئيس
الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.
iii-السلطة
القضائية:
ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات،
وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل
المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو
من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل
هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية،
المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه
السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ
السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو
سلطة عدا سلطة القانون.
وهي أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في
المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة وبينهم وبين سلطات الدولة من جهة
أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع لاختصاص مجلس الدولة كهيئة
مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة القضائية تمارسها
المحاكم على اختلاف مستوياتها
1-المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
2-
المجلس الأعلى للقضاء.
3- المحكمة العليا للدولة.
والسلطة القضائية
مستقلة وتمارس في إطار القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من
دستور 1996 م.
كما أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع
إلا للقانون ومحمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر
بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن
كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون، وكذلك المتقاضي
يحميه القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي وكل هذا منصوص عليه
بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.
iiii-
أهمية فصل السلطات:
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين
هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في
مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات
المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة
القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون
أمامه.
إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار
الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث،
وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم
المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.
إن فصل السلطات يحقق
النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال
اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على
أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع
التعدي عليها وكذلك منع التفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام
والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون
أمامه.
4- يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5-
إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من
الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار
إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل
السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.
القــرار
الإداري
إن الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من آن إلى أخر
لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه المعيشية ، وإن
نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة ما في أمور حياته أو معيشته أو إدارته أو
فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ إلى قراراته التي أتخذها .
I-مفهوم
القرار الإداري:
ويعرف القرار الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي
يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو
البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة
ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل الأكثر كفاية وفاعلية يجد تلك البدائل
المتاحة لمتخذ القرار .
إن اتخاذ قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ،
كما أنه يؤثر على قرارات لاحقة لذا فإن من واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه
لأي قرار كان وفي الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون استمراراَ لقرارات أخرى
أتخذها أناس أحرون .
II- عناصر القرار الإداري:
يتكون القرار
الإداري من العناصر التالية :
1- القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة
البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة المطروحة.
2- حالات الطبيعة
والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل المتاحة
ونتائجها.
3- النتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح
والتي تحقق في ظل حالة الطبيعة .
4- متخذ القرار (الرجل الإداري ) .
يتخذ
الرجل الإداري قراراَ ما لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات
الضرورية لاتخاذ مثل هذا القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير
أساليب حديثة ومتطورة في مجال المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ
قرارات تتلاءم مع التغيرات والتطورات التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ،
وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ قرارات خاصة الرشيدة منها وهي :
1-
اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة .
2- وجود حاجة في التنظيم
بإحداث التغيير لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة وكذلك المناخ
التنظيمي الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر بإحداث
التغيير داخل المنظمة وخارجها.
3- تحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها
والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في التنظيم وطموحاتهم وتوقعاتهم
المستقبلية .
4- ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير وهذا
يتطلب فن ومهارة خاصة في التحليل والمشكلة تكون
صعوبة أو قيد على الحل .
5-
وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل الأفضل من بيمها وتمثل البدائل
حلولاَ للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.
III- خطوات اتخاذ القرار
الإداري:
تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة
خطوات وإجراءات وذلك بهدف الوصول إلى قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه
الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف المفكرين وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل
وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل وجهة نظر معينة ويمكن تلخيص
الخطوات كما يلي :
1- المرحلة التحضيرية (ولادة القرار) :
تتألف
هذه المرحلة من مجموعة من العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:
أ-
إدراك المشكلة.
ب- تحديد الأهداف.
ج- فهم المشكلة.
2-
المرحلة التطورية (تنامي القرار) :
تتألف هذه المرحلة من خطوتين وهما :
أ-
تحديد البدائل.
ب- تقييم البدائل.
3- المرحلة النهائية (نضوج
القرار):
تتألف هذه المرحلة من الأتي :
أ- الإختيار.
ب- تنفيذ
القرار.
ج- المتابعة والملاحظة والمراقب
المخطــط المحاســبي
الوطــني
i- تعريف:
وهو دليل وطني للمحاسبة يهدف أساسا لتوحيد
المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية سيرها وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج
للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، جدول حركة
الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل محال المخطط المحاسبي
العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الإقتصادية
التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.
ii- مقترحات المخطط
الحسابي الوطني :
أ- قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع
الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.
ب- شرح حركات القيم.
ج- طرق تقييم
الأصول.
د- نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن
تحضر في نهاية كل دورة وترسل إلى الجهات المعينة .
ه- خصصت الأصناف
الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .
و- ترتيب مختلف
الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .
الأصناف من 01 إلى 05
هي حسابات الميزانية .
الأصناف من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير .
الصنف
08 هو حسابات النتائج.
رتبت حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها
من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم التميز بين أهم العناصر.
رتبت
حسابات التسيير حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين
المحاسبة التحليلية .
يفرع كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
•
الصنف يتكون من رقم واحد.
• الحساب الرئيسي من رقميين.
• الحساب
الجزئي من ثلاثة أرقام .
• الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك
حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال
الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.
iii- أهداف المخطط
المحاسبي الوطني :
يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و
قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق
الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج وجداول حركات الذمة وفي بعض
الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به
المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية :
أ-
العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد
مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
ب- مراجعة ومراقبة الحسابات (
الداخلية والخارجية ).
ج- فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية
د-
جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية
والتخطيط وإعداد المحاسبة الوطنية .
ه- عملية التحليل المالي للأوضاع
ونتائج المؤسسات .
و- دراسة المحاسبة في قطاع التعليم .
iiii-
الوثائق المالية التي أتى بها المخطط المحاسبي الوطني:
اقتضت الضرورة
المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي
لمجموعة من
الوثائق المحاسبية وتتمثل في:
أ- الوثائق الشاملة:
•
الميزانية
• جدول حسابات النتائج
• جدول حركات عناصر الذمة .
ب-
الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح
مستعمليها التفاصيل اللازمة ي
pour
ceux qui souhaitent passer un
concours d'emlpoi dans la
fonction publique
[hide]
الإدارية
1-
تعريف العقد:
هو
توافق
إدارتين أو أكثر على إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.
المشرع
الجزائري
لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فنعرف
العقد
بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات
العمومية
ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات الفلاحية و الإيجار المتعلق
بالسكن
أو الإيجارات التجارية.
2-
تعريفالعقود
الإدارية:
هو
عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام
(الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض
إنشاء مشروع أو توريد أو أداء
خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو
تنظيمه).
3-
أركان
العقد الإداري:
الرضي
:هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين
والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص
القانونية .
المحل
:وهو
كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون
قانوني.
السبب
:هو
الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا
حسب
المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية
/العقود التجارية .
4-
شروط العقد الإداري:
أ-
الرخاء
بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ب-
يجب
أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج-
يمثل
الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا
بعد
إمضاءه عليه .
د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص
طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب
على الإدارة دفع الثمن
ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة
العامة
و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه
بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في
نزعات العقود الإدارة .
ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا
معنويا.
5-
أحكام العقودالإدارية:
الإدارة
لها
حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا ما قورنت مع الأفراد و ذلك
لتحقيق
غايتين :
·
اكبر نسبة من المداخيل للخزينة
العمومية
·
مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة
من هنا تصبح أحكام العقود الربح و
الكفاءة.
·
كل عقد أو
طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و
4.000.000
لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من
بالمرسوم
الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة
دورية
حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.
6-
تمييز
العقود الادارية:
أ-
العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى
عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية
بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك
الدولة .
يلجأ
المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن
تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل
المنازعات المعروضة من
القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود
ويقرر اختصاص
القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود،
العقود
الإدارية بتحديد القانون.
ب-
العقود الإدارية بتحديد القضاء
:يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها يخدم
أحد المرافق العامة
نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
ج-
العقود الإدارية
المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .
7-
شروط
العقد الإداري:
أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون
استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد
ب-
يجب أن يدون
العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ج-
يمثل
الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا
بعد
إمضاءه عليه .
د-
الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص
طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة
فردية أو جماعية فيجب
على الإدارة دفع الثمن.
ه-
يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة
العامة.
و-
يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه
بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى
مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في
نزعات العقود الإدارة .
ي-
يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا
معنويا.
8-
أنواع العقدالإداري:
تنقسم
العقود
الإدارية إلى :
أ-عقد
إنجاز الأشغال:ويقومون به المقاولون
وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من
بناءات خاصة بالمستشفيات و
المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.
ب-
عقد توريد اللوازم:
ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز
المؤسسات
بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
ج-
عقد أداء الخدمات
:وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات
النقل
والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات.
9-
كيفية
إبرام مناقصة:
أ-
عن طريق الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة
الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما
ينشر إجباري في النشرة الرسمية
للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.
ب-
فتح
الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .
ج-
تحرر
العروض من طرف اللجنة في سجل خاص
الفصل
بين
السلطات
مبدأ
الفصل بين السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة
القانون وهو من أهم
الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها
وتركيزها في يد
فئة أو مجموعه من الأفراد.
i- السلطة التشريعية:
تتمثل
هذه
الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة
المواطنين
بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على
الكافة
وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها
العدالة
ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس
هذه
السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله
السيادة
في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996
م.
كما
نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل
الحكومة وفقا للشروط المحددة
في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور،
وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة
المنصوص عليها في المواد من 135
إلى 137 من الدستور.
كما
نصت المادة 100 أن واجب البرلمان
في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة
الشعب ويظل يتحسس
تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح
بمقتضى
المواد من 121 إلى 123 (يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).
ii-
السلطة التنفيذية:
تعنى
الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل
السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى واقع
ملموس، فهي تعمل على تنفيذ
القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات
الأفراد، ورعاية
مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع
بها
الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفردي وتدخلت في النشاط
الاجتماعي
والاقتصادي
الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة
التنفيذية
كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية
أو
أجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية
والسياسة
العامة للبلاد.
ويمارس
هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في
مؤسسات الدولة
والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح
الصلاحيات
التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه
صراحة
أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي
يتكفل
بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.
iii-السلطة
القضائية:
ومهمتها
الأساسية هي الحكم في المنازعات بين
مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم
فيها وضمان تنفيذها من قبل
مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك
حقوق الأفراد من
قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية
وتحقيق
مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل
محكمة
الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا.
ويتمتع
أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم
لضغوط
ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية
قوة
أو سلطة عدا سلطة القانون.
وهي
أعلى سلطة وتهتم برعاية
العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة
وبينهم وبين
سلطات الدولة من جهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع
لاختصاص
مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة
القضائية
تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها
1-المحاكم
الابتدائية
والمجالس القضائية.
2-
المجلس الأعلى للقضاء.
3-
المحكمة
العليا للدولة.
والسلطة
القضائية مستقلة وتمارس في إطار
القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على
حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من دستور 1996 م.
كما
أن
القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون ومحمي من
كل
أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس
نزاهة حكمه،
وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه
بمهمته حسب الأشكال المنصوص
عليها في القانون، وكذلك المتقاضي يحميه
القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من
القاضي وكل هذا منصوص عليه
بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.
iiii-
أهمية فصل السلطات:
فصل
السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات
والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل
عملية إدارة أمور
المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية
التي تتيح
لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل
المجالات،
وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم
جميعا
متساوون أمامه.
إن
فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن
الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان
ذلك لا يعني فصلا تاما
بين
السلطات
الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات
بما
يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.
إن
فصل
السلطات يحقق النتائج التالية:
1-
التخصص في العمل: حيث
تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام
إتقان الدور
والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2-
صيانة
حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد
والاستبداد.
3-
احترام
القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث
يكون
الجميع متساوون أمامه.
4-
يخلق حالة من التوازن بين
مختلف الفئات في المجتمع.
5-
إيجاد حالة من التكامل في ظل
تقسيم العمل والتخصص فيه.
6-
يوفر حالة من الرقابة على عمل
السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي
باستمرار إلى تطوير
وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك
مبدأ فصل
السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.
القــرار
الإداري
إن
الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من
آن إلى أخر لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ
قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه
المعيشية ، وإن نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة
ما في أمور حياته أو
معيشته أو إدارته أو فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ
إلى
قراراته التي أتخذها .
I-مفهوم القرار الإداري:
ويعرف
القرار
الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو
طابع
اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس
المفاضلة
بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل
الأكثر كفاية وفاعلية
يجد تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار .
إن
اتخاذ
قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ، كما أنه يؤثر على قرارات
لاحقة لذا فإن من
واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه لأي قرار كان وفي
الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون
استمراراَ لقرارات أخرى أتخذها أناس
أحرون .
II- عناصر القرار الإداري:
يتكون
القرار
الإداري من العناصر التالية :
1-
القرارات البديلة
والمتمثلة بمجموعة البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة
المطروحة.
2-
حالات
الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل
المتاحة
ونتائجها.
3-
النتائج والمتمثلة بالعوائد
المترتبة على كل بديل متاح والتي تحقق في ظل حالة
الطبيعة .
4-
متخذ
القرار (الرجل الإداري ) .
يتخذ
الرجل الإداري قراراَ ما
لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات الضرورية لاتخاذ
مثل هذا
القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير أساليب حديثة ومتطورة في
مجال
المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتلاءم مع التغيرات
والتطورات
التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ، وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ
قرارات
خاصة الرشيدة منها وهي :
1-
اختيار البديل الأفضل من بين
البدائل المتاحة .
2-
وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير
لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة
وكذلك المناخ التنظيمي
الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر
بإحداث التغيير
داخل المنظمة وخارجها.
3-
تحديد درجة التغيير المطلوب
إحداثها والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في
التنظيم وطموحاتهم
وتوقعاتهم المستقبلية .
4-
ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب
إحداث التغيير وهذا يتطلب فن ومهارة خاصة في
التحليل والمشكلة تكون
صعوبة
أو
قيد على الحل .
5-
وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل
الأفضل من بيمها وتمثل البدائل حلولاَ
للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.
III-
خطوات اتخاذ القرار الإداري:
تمر
عملية اتخاذ القرار بعدة
مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وإجراءات وذلك بهدف
الوصول إلى
قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف
المفكرين
وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل
وجهة
نظر معينة ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي :
1-
المرحلة
التحضيرية (ولادة القرار) :
تتألف
هذه المرحلة من مجموعة من
العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:
أ-
إدراك
المشكلة.
ب-
تحديد الأهداف.
ج-
فهم المشكلة.
2-
المرحلة
التطورية (تنامي القرار) :
تتألف
هذه المرحلة من خطوتين
وهما :
أ-
تحديد البدائل.
ب-
تقييم البدائل.
3-
المرحلة
النهائية (نضوج القرار):
تتألف
هذه المرحلة من الأتي :
أ-
الإختيار.
ب-
تنفيذ
القرار.
ج-
المتابعة والملاحظة والمراقب
المخطــط
المحاســبي
الوطــني
i- تعريف:
وهو
دليل وطني للمحاسبة يهدف
أساسا لتوحيد المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية
سيرها وطرق
التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول
حسابات
النتائج ، جدول حركة الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل
محال
المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في
المؤسسات
الإقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.
ii-
مقترحات المخطط الحسابي
الوطني :
أ-
قائمة حسابات مصنفة
ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.
ب-
شرح
حركات القيم.
ج-
طرق تقييم الأصول.
د-
نماذج
الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة
وترسل
إلى الجهات المعينة .
ه-
خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة
العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .
و-
ترتيب مختلف الأصناف
الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .
الأصناف
من 01 إلى
05 هي حسابات الميزانية .
الأصناف
من 06 إلى 07 هي حسابات
التسيير .
الصنف
08 هو حسابات النتائج.
رتبت
حسابات
الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم
التميز
بين أهم العناصر.
رتبت
حسابات التسيير حساب النفقات
وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين
المحاسبة التحليلية .
يفرع
كل
صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
·
الصنف يتكون من رقم
واحد.
·
الحساب الرئيسي من رقميين.
·
الحساب
الجزئي من ثلاثة أرقام .
·
الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما
فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في
المؤسسة وهذا ما يتماشى
واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.
iii-
أهداف المخطط المحاسبي الوطني
:
يهدف
كل مخطط محاسبي
إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق
تقييم
المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات
النتائج
وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها
في نهاية كل دورة
محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله
من أجل تسهيل المهام التالية
:
أ-
العمل المحاسبي
بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف
الوثائق
المحاسبية الشاملة .
ب-
مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية
والخارجية ).
ج-
فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح
الضريبية
د-
جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من
أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط
وإعداد المحاسبة الوطنية .
ه-
عملية
التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات .
و-
دراسة
المحاسبة في قطاع التعليم .
iiii- الوثائق المالية
التي أتى بها
المخطط المحاسبي الوطني:
اقتضت
الضرورة
المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي
لمجموعة
من
الوثائق
المحاسبية وتتمثل في:
أ-
الوثائق
الشاملة:
·
الميزانية
·
جدول حسابات النتائج
·
جدول
حركات عناصر الذمة .
ب-
الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14
وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها
التفاصيل اللازمة
يسهل فهم محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها وهي:
·
جدول
الاستثمارات
·
جدول الاهتلاكات
·
جدول
المؤونات
·
جدول الحقوق
·
جدول الأموال الخاصة
·
جدول
الديون
·
جدول النتائج الاستثمارات
·
جدول
المخزونات
·
جدول الالتزامات
·
جدول النواتج
الأخرى
·
جدول المبيعات والخدمات المقدمة
·
جدول
تفصيلي لمصاريف التسيير
·
جدول المعطيات المختلفة
·
جدول
استهلاك البضائع المواد واللوازم
v-
مزاياوعيوبالمخططالمحاسبيالوطني:
1-
مزاياالمخططالمحاسبيالوطني:
·
قضى
على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبق لغاية 1975 م.
·
أتى
بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام
·
وجد
حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الحضور
،وهي
الآن حسابات تناظرية.
·
أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة
للمحزون وكما أنه أتى بعدد من الوثائق الملحقة
تكمل الوثائق الشاملة
المعروفة.
2-
عيوبونقائصالمخططالمحاسبيالوطني:
أ-تطبيق
الجرد
المستمر بالنسبة المخزون ليوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب
المؤسسات
ب-
تقييم بعض عناصر
الأصول)المنتجات،أشغالالمؤسسةلنفسها،مخزونالمواردوالبضائع (وذلك
لغياب
المحاسبة التحليلية والجرد المستمر
ج-
مشاكل يعاني منها
المحلل المالي عند استعماله الميزانية مثال: يعتبر المخطط العام
المحاسبي
الوثائق المحاسبية المالية من الأموال الثابتة أي ضمن الاستثمارات ،بينما
يعتبرها
المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق ح/ 421
د-أمر
باتباع
الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لم يظهر للوجود إلى اليوم
ه-
عدم
ملائمة المخطط الوطني للمعايير الدولية خاصة مع تبني النموذج الحر الذي
أصبح
لايتلائم مع المخطط
الوطني
المحاسبي الذي وجد
المرحلة الاشتراكية.
من
خلال تطبيق المخطط
المحاسبي الوطني على أرض الواقع من طرف المستعملين، ظهرت عدة
نقائص
وثغرات مختلفة أدت إلى مواجهة مشاكل عديدة ومتنوعة، ولقد تمحورت دراستنا
حول
المشاكل التالية:
أ-
النقائصالمتعلقةبالجانبالنظريللمخططالمحاسبيالوطني:
إن
طريقة
تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهر العديد من التقصير على مستوى الجانب
النظري
من حيث الإطار المفاهيمي، المصطلحات المستعملة والحسابات المرتكبة.
·
التقصيرالمفاهيمي:
يتعلق
التقصير
المفاهيمي بالإطار المفاهيمي، الأهداف ومستعملـي المعلومة المحاسبية وأيضا
المبادئ
المحاسبيـة المرتبطة
بتعريف
المفاهيم المحاسبية والتنسيق
المحاسبي.
غياب
إطار مفاهيمي ولو بسيط وبدون أي مرجعية تذكر
من جهة، ومن جهة أخرى فالمشاكل
والحالات الجديدة غير المتوقعة من طرف
المخطط المحاسبي الوطني، وإن كانت مفسرة من
طرف أصحاب الاختصاص غير أن
هذه التفسيرات لا تكون حتما متطابقة، كما أن عدم إعطاء
تعريف واضح ودقيق
للأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية يدرج ضمن التقصير
المفاهيمي.
يعطي
النطاق
الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتيازا لمعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء
عن
طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيل المثال
فإن
إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة
المضافة...الخ.
غير
أنه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو
تلبية احتياجات العديد من المستعملين
للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين،
المساهمين، الملاك...الخ.
كما
أن المبادئ المحاسبية غير معبر
عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض
المفاهيم مثل: الأصول،
الخصوم، الأموال الخاصة، النواتج، التكاليف.
ولم
يدقق شروط
مسكها في الحسابات، وعند إجراء تعديلات على المخطط المحاسبي الوطني
بإحداث
مخططات قطاعية، أهمل كثيرا الجانب الخاص بتطوير واستعمال المحاسبة
التحليلية.
·
غيابفكرةالحساباتالمركبةعلىمستوىالمخططالمحاسبيالوطني:
يطبق
الدليل
المحاسبي الوطني في صيغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة ولا يشير إلى
المجمعات
التي من شأنها تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية، وهذا سواء من الجانب
المنهجي
أو المحاسبي.
إن
مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة
يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع
منح هذه الشركات التي لها
مساهمات في الخارج إمكانية تجميع حساباتها وفقا للمعايير
المحاسبية
الدولية.
كما
يجب الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الملزمة
بتجميع حساباتها والناشطة بالجزائر ضئيل
جدا حيث يفرض القانون هذا
الإجراء إلى على المؤسسات المسعرة في البورصة.
ب-النقائصالمتعلقةبالجانبالتقنيللمخططالمحاسبيالوطني:
تتعلق
هذه
النقائص بالإطار المحاسبي وتصنيف الحسابات، الوثائق الشاملة، الجرد الدائم
وقواعد
التقييم، والتعاريف
وقواعد
سير الحسابات ومعالجة بعض
العمليات، الوثائق المحاسبية للمحاسبة الجبائية.
·
الإطارالمحاسبيّ:
من
ناحية
الإطار المحاسبي للمخطط المحاسبي الوطني لم يعط بعض الحسابات وسيتم ذكر
بعض
الحسابات الغير واردة في المخطط المحاسبي الوطني
-
اﻟﻤﺠموعةالأولى:
رأس
المال المسدد ورأس المال الغير مسدد.
علاوة
تحويل
سندات الاستحقاق إلى أسهم.
المؤونات
النظامية.
علاوة
الإصدار.
علاوة
التسديد.
-
اﻟﻤﺠموعةالثانية:
المصاريف
الموزعة على عدة سنوات.
الأراضي
غير
المهيأة.
مباني
على أرض النشاط.
الاستثمارات
المالية.
الصيانات
الكبرى.
القرض
الإيجاري.
-
اﻟﻤﺠموعةالرابعة:
نواتج
القبض.
إعانات
للقبض.
مؤونات
نقص
قيمة المجمعات والشركاء.
الفوائد
الواجبة التحصيل.
مؤونة
نقص
الحسابات المالية.
مجموعة
المؤسسات.
-
اﻟﻤﺠموعةالخامسة:
الديون
المخصصة للعطل المدفوعة.
الكشوف
البنكية.
مجموع
المؤسسات.
-
اﻟﻤﺠموعةالسادسة:
خسائر
التكاليف.
الخدمات
البنكية.
الإصلاحات
والتقسيمات
الكبرى.
مكافأة
المستخدم المنتدب أو المعار.
المقاولة
من
الباطن.
الامتيازات
حسب طبيعتها الممنوحة للمستخدمين.
القرض
الإيجاري.
المنح
العائلية.
منح
التمدرس.
·
تصنيفوتبويبالحسابات:
لا
يوجد
أي تمييز أو فضل بين الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، وبين الخصوم
الجاريةوالغير
جارية.
إن
تصنيف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب
سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية
التحليل المالي صعبة، حتى جداول
الحقوق والديون تعطي التحليل في شكل ثاني بعد
إجراء التعديلات لتصنيف
الحسابات، أي بعد تصنيفها حسب طبيعتها.
لقد
تم تعريف
المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة لا
تسمح
بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم الفصل بين أصول الاستغلال والأصول خارج
الاستغلال،
وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك
المؤسسة.
كما
أن مصاريف البحث والتطوير تعالج على أنها
مصاريف إعدادية وليس على أنها قيم
معنوية، حيث أن القيم المعنوية محددة
بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية
والتجارية.
القيم
المنقولة
مدرجة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات، يضم هذا الأخير سندات المساهمة
وسندات
التوظيف، حيث نشير إلى أن سندات التوظيف هي قيم قصيرة الأجل في حين تم
تعريف
استثمارها على أساس قيم دائمة.
حساب
حقوق الاستثمارات لا
يمثل حقوق مكتسبة على الاستثمارات، لكن استخدام رؤوس الأموال
الثابتة
يمكن أن يمثل استثمارات.
مخصصات
المؤونات الخاصة بتدهور قيمة
المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج الاستغلال، في
حين أنها لا تبرز
أي خصائص استثنائية في الحياة الجارية للمؤسسة.
توجد
بعض
الاستثناءات في مبادئ الترقيم، يتعلق الأمر بحساب 46 تسبيقات على تكاليف
الاستغلال
وحساب 56 ديون محملة على تكاليف الاستغلال حيث أن:
-
الحسابين468
: 568 لا يمثلان حقوق أو ديون على المؤونات أو الاهتلاكات.
-
حساب
469 لا يمثل حقوق خارج الاستغلال.
هذه
النقائص المنهجية ليس
لها تأثيرات سلبية على سير الحسابات، لكن هذا دليل على أن
تصميم
المخطط المحاسبي غير كامل
العقود الإدارية
1- تعريف العقد:
هو توافق إدارتين أو أكثر على
إنشاء إلتزامات متبادلة أو إحداث أثر قانوني للعقود.
المشرع
الجزائري لم يعرف العقد الإداري و لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية
فنعرف العقد بأنه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة أو الولاية أو البلدية
أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و لم يكن متعلقا بإيجارات
الفلاحية و الإيجار المتعلق بالسكن أو الإيجارات التجارية.
2-
تعريفالعقود الإدارية:
هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام
(الدولة أواحدأشخاص القانون العام) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء
خدمات من أجل المنفعة العامة (تسيير مرفق عام أو تنظيمه).
3- أركان
العقد الإداري:
الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن
إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية .
المحل :وهو كل ما يلتزم به
المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني.
السبب
:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود
وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية
/العقود التجارية .
4- شروط العقد الإداري:
أ- الرخاء بين
الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد.
ب-
يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات
النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا
يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم
أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية
فيجب على الإدارة دفع الثمن
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة
الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة
.
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.
5- أحكام
العقودالإدارية:
الإدارة لها حرية نسبية في إبرام العقود الإدارية إذا
ما قورنت مع الأفراد و ذلك لتحقيق غايتين :
• اكبر نسبة من المداخيل
للخزينة العمومية
• مراعاة مصلحة الإدارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من
هنا تصبح أحكام العقود الربح و الكفاءة.
• كل عقد أو طلب يساوي مبلغه
8.000.000 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و 4.000.000 لخدمات
الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة (المادة 4 من بالمرسوم
الرئاسي رقم 08-338) وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة
دورية حسب معدل التضخم.أما إذا كانت أقل فالإدارة حرة.
6- تمييز
العقود الادارية:
أ- العقود الإدارية بتحديد القانون :تطغى عليها الصفة
القانونية حيث تعتبر ادارية بحكم القانون مثل عقد بيع أملاك الدولة .
يلجأ
المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر
ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة
الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من
منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديد القانون.
ب-
العقود الإدارية بتحديد القضاء :يطغى عليها الصفة الإدارية إذا كان موضوعها
يخدم أحد المرافق العامة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
ج- العقود
الإدارية المسماة:عقد التوريد و عقد النقل .
7- شروط العقد الإداري:
أ-
الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا
العقد
ب- يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في
حالات النزاع .
ج- يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث
لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
د- الخواص المتعاقد معهم هم
أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية
فيجب على الإدارة دفع الثمن.
ه- يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة
العامة.
و- يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة
الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود
الإدارة .
ي- يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا.
8-
أنواع العقدالإداري:
تنقسم العقود الإدارية إلى :
أ-عقد إنجاز
الأشغال:ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من
بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات.
ب- عقد
توريد اللوازم: ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز
المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
ج- عقد أداء الخدمات :وتتمثل
في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف
والصيانة وآخري من الخدمات.
9- كيفية إبرام مناقصة:
أ- عن طريق
الإشهار و الإعلان ينبغي باللغة الوطنية و أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر
إجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الأقل في جريدتين يوميتين.
ب-
فتح الأظرفة و تتولاه لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار أحسن عرض .
ج-
تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص
الفصل بين السلطات
مبدأ
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص
وإرساء سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول
الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.
i-
السلطة التشريعية:
تتمثل هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم
علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع
القواعد العامة المجردة التي تطبق على الكافة وتنظم المجتمع على أسس
قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها العدالة ويحترم مبدأ
المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس هذه السلطة برلمان يتكون من
غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد
القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996 م.
كما
نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط
المحددة في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور، وأن المجلس الشعبي الوطني
يمارس الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
كما
نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا
لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة
بدقة ووضوح بمقتضى المواد من 121 إلى 123
(يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).
ii- السلطة التنفيذية:
تعنى
الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى
واقع ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام
وإشباع حاجات الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه
الوظيفة التي تضطلع بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب
الفردي وتدخلت في النشاط
الاجتماعي والاقتصادي الذي كان متروكا
للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة التنفيذية كالوزارات
والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية أو أجهزة
الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية والسياسة
العامة للبلاد.
ويمارس هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية.
والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس
الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في
الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي يتكفل بها رئيس
الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.
iii-السلطة
القضائية:
ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات،
وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل
المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو
من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل
هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية،
المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه
السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ
السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو
سلطة عدا سلطة القانون.
وهي أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في
المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة وبينهم وبين سلطات الدولة من جهة
أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع لاختصاص مجلس الدولة كهيئة
مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة القضائية تمارسها
المحاكم على اختلاف مستوياتها
1-المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
2-
المجلس الأعلى للقضاء.
3- المحكمة العليا للدولة.
والسلطة القضائية
مستقلة وتمارس في إطار القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من
دستور 1996 م.
كما أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع
إلا للقانون ومحمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر
بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن
كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون، وكذلك المتقاضي
يحميه القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي وكل هذا منصوص عليه
بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.
iiii-
أهمية فصل السلطات:
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين
هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في
مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات
المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة
القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون
أمامه.
إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار
الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث،
وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم
المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.
إن فصل السلطات يحقق
النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال
اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على
أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع
التعدي عليها وكذلك منع التفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام
والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون
أمامه.
4- يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5-
إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من
الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار
إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل
السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.
القــرار
الإداري
إن الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من آن إلى أخر
لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه المعيشية ، وإن
نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة ما في أمور حياته أو معيشته أو إدارته أو
فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ إلى قراراته التي أتخذها .
I-مفهوم
القرار الإداري:
ويعرف القرار الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي
يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو
البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة
ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل الأكثر كفاية وفاعلية يجد تلك البدائل
المتاحة لمتخذ القرار .
إن اتخاذ قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ،
كما أنه يؤثر على قرارات لاحقة لذا فإن من واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه
لأي قرار كان وفي الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون استمراراَ لقرارات أخرى
أتخذها أناس أحرون .
II- عناصر القرار الإداري:
يتكون القرار
الإداري من العناصر التالية :
1- القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة
البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة المطروحة.
2- حالات الطبيعة
والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل المتاحة
ونتائجها.
3- النتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح
والتي تحقق في ظل حالة الطبيعة .
4- متخذ القرار (الرجل الإداري ) .
يتخذ
الرجل الإداري قراراَ ما لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات
الضرورية لاتخاذ مثل هذا القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير
أساليب حديثة ومتطورة في مجال المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ
قرارات تتلاءم مع التغيرات والتطورات التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ،
وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ قرارات خاصة الرشيدة منها وهي :
1-
اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة .
2- وجود حاجة في التنظيم
بإحداث التغيير لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة وكذلك المناخ
التنظيمي الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر بإحداث
التغيير داخل المنظمة وخارجها.
3- تحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها
والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في التنظيم وطموحاتهم وتوقعاتهم
المستقبلية .
4- ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير وهذا
يتطلب فن ومهارة خاصة في التحليل والمشكلة تكون
صعوبة أو قيد على الحل .
5-
وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل الأفضل من بيمها وتمثل البدائل
حلولاَ للمشكلة موضوع اتخاذ القرار.
III- خطوات اتخاذ القرار
الإداري:
تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة
خطوات وإجراءات وذلك بهدف الوصول إلى قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه
الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف المفكرين وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل
وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل وجهة نظر معينة ويمكن تلخيص
الخطوات كما يلي :
1- المرحلة التحضيرية (ولادة القرار) :
تتألف
هذه المرحلة من مجموعة من العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي:
أ-
إدراك المشكلة.
ب- تحديد الأهداف.
ج- فهم المشكلة.
2-
المرحلة التطورية (تنامي القرار) :
تتألف هذه المرحلة من خطوتين وهما :
أ-
تحديد البدائل.
ب- تقييم البدائل.
3- المرحلة النهائية (نضوج
القرار):
تتألف هذه المرحلة من الأتي :
أ- الإختيار.
ب- تنفيذ
القرار.
ج- المتابعة والملاحظة والمراقب
المخطــط المحاســبي
الوطــني
i- تعريف:
وهو دليل وطني للمحاسبة يهدف أساسا لتوحيد
المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية سيرها وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج
للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، جدول حركة
الذمة وذلك من أجل تسهيل ما يلي ظهر سنة 1973 ليحل محال المخطط المحاسبي
العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الإقتصادية
التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.
ii- مقترحات المخطط
الحسابي الوطني :
أ- قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من 1 إلى 8 أضاف مع
الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.
ب- شرح حركات القيم.
ج- طرق تقييم
الأصول.
د- نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن
تحضر في نهاية كل دورة وترسل إلى الجهات المعينة .
ه- خصصت الأصناف
الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .
و- ترتيب مختلف
الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة .
الأصناف من 01 إلى 05
هي حسابات الميزانية .
الأصناف من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير .
الصنف
08 هو حسابات النتائج.
رتبت حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها
من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم التميز بين أهم العناصر.
رتبت
حسابات التسيير حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين
المحاسبة التحليلية .
يفرع كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
•
الصنف يتكون من رقم واحد.
• الحساب الرئيسي من رقميين.
• الحساب
الجزئي من ثلاثة أرقام .
• الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك
حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال
الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.
iii- أهداف المخطط
المحاسبي الوطني :
يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات و
قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق
الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج وجداول حركات الذمة وفي بعض
الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به
المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية :
أ-
العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد
مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
ب- مراجعة ومراقبة الحسابات (
الداخلية والخارجية ).
ج- فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية
د-
جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية
والتخطيط وإعداد المحاسبة الوطنية .
ه- عملية التحليل المالي للأوضاع
ونتائج المؤسسات .
و- دراسة المحاسبة في قطاع التعليم .
iiii-
الوثائق المالية التي أتى بها المخطط المحاسبي الوطني:
اقتضت الضرورة
المحاسبية إلى وجود وثائق تنظم حركات الحسابات في المؤسسة المخطط المحاسبي
لمجموعة من
الوثائق المحاسبية وتتمثل في:
أ- الوثائق الشاملة:
•
الميزانية
• جدول حسابات النتائج
• جدول حركات عناصر الذمة .
ب-
الوثائق الملحقة: وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح
مستعمليها التفاصيل اللازمة ي
- laura119عضو ماسي
- :
عدد الرسائل : 664
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 10/12/2009
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الأحد 10 يونيو 2012, 10:46
merci
- k.wiwaعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 55
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الأربعاء 13 يونيو 2012, 17:07
merci merci merci mille merci
- nadiagعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 71
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 08/06/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الخميس 14 يونيو 2012, 21:20
merciiiiiiiiiiiii
- mohand77777عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 56
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 30/11/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الخميس 14 يونيو 2012, 21:47
athane merci
- amatollahعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 2
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 14/06/2012
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الجمعة 15 يونيو 2012, 00:14
- RACHEعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 9
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 24/09/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الجمعة 15 يونيو 2012, 13:06
MERCI B
- nadiagعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 71
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 08/06/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الجمعة 15 يونيو 2012, 17:34
thank youuu
- dideneعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 3
العمر : 51
تاريخ التسجيل : 19/09/2010
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الجمعة 15 يونيو 2012, 19:50
merci
- k.wiwaعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 55
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
السبت 16 يونيو 2012, 09:03
barak allahou fikom.
- aabbddouعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 15
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 04/10/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
السبت 16 يونيو 2012, 17:16
شكرا مسبقا
- hafoعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 31
العمر : 62
تاريخ التسجيل : 09/05/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الإثنين 18 يونيو 2012, 22:00
merci, merci beaucoup
- amine68عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 20
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 22/03/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الثلاثاء 19 يونيو 2012, 16:27
merci pour votre colaboration
- mokh54عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 69
العمر : 70
تاريخ التسجيل : 20/09/2009
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الأربعاء 20 يونيو 2012, 16:01
Qu'Allah vous protège mon frère
- عذراءعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 23
العمر : 53
تاريخ التسجيل : 22/01/2010
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الجمعة 22 يونيو 2012, 13:04
بارك الله فيك
- ام خليلعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 16
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 04/03/2010
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
السبت 23 يونيو 2012, 11:14
merci
- الهلالعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 75
العمر : 56
تاريخ التسجيل : 22/10/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الأحد 24 يونيو 2012, 10:04
les compétences
langagières à l’école et dans les familles
langagières à l’école et dans les familles
- abdesselamahmedعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 43
العمر : 68
تاريخ التسجيل : 22/03/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الإثنين 25 يونيو 2012, 18:28
merci
- abderrahmane11عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 71
العمر : 63
تاريخ التسجيل : 24/09/2011
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الأربعاء 25 يوليو 2012, 15:35
ok
- nabtiyasmineعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 92
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 06/01/2009
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الأحد 12 أغسطس 2012, 00:10
merci
- houwirouعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 40
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 02/11/2008
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الجمعة 06 سبتمبر 2013, 09:21
merci
- sakina73عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 123
العمر : 51
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الثلاثاء 10 سبتمبر 2013, 18:42
merci
- rosعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 37
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 28/12/2012
رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique تابع 4
الأربعاء 11 سبتمبر 2013, 13:13
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى