- تيماالمراقب العام
- :
عدد الرسائل : 1656
العمر : 27
العمل/الترفيه : خياطة و معلمة للاطفال الروضة
المزاج : ممتاز والحمد لله وحياتي مليئة بالتفاؤل
تاريخ التسجيل : 15/01/2013
حكم شهادة من لا يصلي على عقد النكاح
الأحد 10 فبراير 2013, 19:33
السؤال :
عقدت على زوجتي ، ولكن كان أحد الشاهدين على العقد تاركا للصلاة - قد يترك
الجمعة أيضا - ، كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا ، ولكنه يصلي
الجمع ويصوم ، وكان الولي في العقد ، فهل العقد صحيح ؟ وهل علي أن أسأل أبا
زوجتي عن صلاته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط لصحة النكاح : شهادة عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني
في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال
ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان
مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام :
( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
ثانياً :
تارك الصلاة المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية
والشافعية ، وكافر في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين ، وهو القول
الذي تدل عليه الأدلة ،
.
وعليه ؛ فلا تصح شهادته على النكاح لأنه ليس بعدل ، سواء قيل بكفره أو بفسقه .
وقد
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : رجل مسلم ملتزم بدينه ، محافظ على الصلوات
الخمس ، تزوج من امرأة مسلمة ، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي ،
وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر ، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من
الناحية الشرعية ؟ علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين
المصلين ، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج ، فما حكم ما وقع بين الزوجين من
النكاح ، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد ؟
فأجاب : "إذا كان عند العقد عند قول الولي : زوجتك ، وعند قول الزوج : قبلت ، لم
يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي ، فيعاد العقد ؛ لأنه ليس بعدل ؛ لأن العقد لا
بد فيه من شاهدي عدل مع الولي ، فإذا كان عند إجراء العقد ، حين قال الولي : زوجتك
، وحين قال الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان ، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو
كافر كتارك الصلاة ، فإنه يجدد العقد " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
(20/45) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : شخص أراد الزواج ، ولما جاء عند كتابة العقد
أتى بشاهدين ، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي ، فما حكم العقد ؟
فأجاب : عقد غير صحيح ؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته ، والنبي صلى الله عليه
وسلم يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً ،
والذي لا يصلي ليس عدلاً ، وليس مسلما فلا تصح شهادته " انتهى من "موقع الشيخ
الفوزان".
ثالثاً :
إذا
تم إشهار النكاح وعلم به الجمع من الناس ، فإن هذا يغني عن حصول الشهادة الخاصة عند
جمع من أهل العلم .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد ، وإما
الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار
النكاح ، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور ، وهو أنه
قد يزني بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشتراط الإشهاد لهذا
السبب ، لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ، وهذا اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في
صحته نظر ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح ، وقال : ( أعلنوا
النكاح ) ، ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ لأن الواحد يستطيع
أن يزني والعياذ بالله بامرأة ، ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".
ثم
قال : " فالأحوال أربعة :
الأول : أن يكون إشهاد وإعلان ، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة .
الثانية : أن يكون إشهاد بلا إعلان ، ففي صحته نظر ؛ لأنه مخالف للأمر : (أعلنوا
النكاح) .
الثالثة : أن يكون إعلان بلا إشهاد ، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .
الرابعة : ألا يكون إشهاد ولا إعلان ، فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان وفات
الإشهاد " انتهى من "الشرح الممتع" (12/95) .
وينظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177 .
وعلى هذا القول ، فنكاحك صحيح إن حصل الإعلان والإشهار ؛ لأن الإعلان كافٍ إن شاء
الله ، مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد ، بل كل رجل حضر
العقد من كاتبٍ وقريبٍ ، كأبيك وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .
وبصحة شهادة والد الزوج قال الشافعية وأحمد في رواية . وينظر : حاشية البجيرمي
(3/396) ، والإنصاف (8/105) .
رابعاً :
ينبغي إحسان الظن بالمسلم وحمله على السلامة ما أمكن ، وقد ذكرت أن والد الفتاة
يصلي الجمعة ويصوم ، وأنك لا تعلم هل يصلي الصلوات الخمس أم لا ، فإن لم يكن عندك
ما يفيد عدم صلاته ، فالأصل أنه من أهل الصلاة ، وبذلك تصح ولايته في النكاح ،
وليس عليك أن تسأله عن صلاته ، ولا ينبغي ذلك ؛ لما فيه من إساءة الظن ، وإثارة
الشحناء والبغضاء .
والله أعلم .
عقدت على زوجتي ، ولكن كان أحد الشاهدين على العقد تاركا للصلاة - قد يترك
الجمعة أيضا - ، كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا ، ولكنه يصلي
الجمع ويصوم ، وكان الولي في العقد ، فهل العقد صحيح ؟ وهل علي أن أسأل أبا
زوجتي عن صلاته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط لصحة النكاح : شهادة عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني
في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال
ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان
مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام :
( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
ثانياً :
تارك الصلاة المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية
والشافعية ، وكافر في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين ، وهو القول
الذي تدل عليه الأدلة ،
.
وعليه ؛ فلا تصح شهادته على النكاح لأنه ليس بعدل ، سواء قيل بكفره أو بفسقه .
وقد
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : رجل مسلم ملتزم بدينه ، محافظ على الصلوات
الخمس ، تزوج من امرأة مسلمة ، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي ،
وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر ، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من
الناحية الشرعية ؟ علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين
المصلين ، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج ، فما حكم ما وقع بين الزوجين من
النكاح ، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد ؟
فأجاب : "إذا كان عند العقد عند قول الولي : زوجتك ، وعند قول الزوج : قبلت ، لم
يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي ، فيعاد العقد ؛ لأنه ليس بعدل ؛ لأن العقد لا
بد فيه من شاهدي عدل مع الولي ، فإذا كان عند إجراء العقد ، حين قال الولي : زوجتك
، وحين قال الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان ، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو
كافر كتارك الصلاة ، فإنه يجدد العقد " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
(20/45) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : شخص أراد الزواج ، ولما جاء عند كتابة العقد
أتى بشاهدين ، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي ، فما حكم العقد ؟
فأجاب : عقد غير صحيح ؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته ، والنبي صلى الله عليه
وسلم يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً ،
والذي لا يصلي ليس عدلاً ، وليس مسلما فلا تصح شهادته " انتهى من "موقع الشيخ
الفوزان".
ثالثاً :
إذا
تم إشهار النكاح وعلم به الجمع من الناس ، فإن هذا يغني عن حصول الشهادة الخاصة عند
جمع من أهل العلم .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد ، وإما
الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار
النكاح ، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور ، وهو أنه
قد يزني بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشتراط الإشهاد لهذا
السبب ، لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ، وهذا اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في
صحته نظر ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح ، وقال : ( أعلنوا
النكاح ) ، ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ لأن الواحد يستطيع
أن يزني والعياذ بالله بامرأة ، ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".
ثم
قال : " فالأحوال أربعة :
الأول : أن يكون إشهاد وإعلان ، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة .
الثانية : أن يكون إشهاد بلا إعلان ، ففي صحته نظر ؛ لأنه مخالف للأمر : (أعلنوا
النكاح) .
الثالثة : أن يكون إعلان بلا إشهاد ، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .
الرابعة : ألا يكون إشهاد ولا إعلان ، فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان وفات
الإشهاد " انتهى من "الشرح الممتع" (12/95) .
وينظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177 .
وعلى هذا القول ، فنكاحك صحيح إن حصل الإعلان والإشهار ؛ لأن الإعلان كافٍ إن شاء
الله ، مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد ، بل كل رجل حضر
العقد من كاتبٍ وقريبٍ ، كأبيك وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .
وبصحة شهادة والد الزوج قال الشافعية وأحمد في رواية . وينظر : حاشية البجيرمي
(3/396) ، والإنصاف (8/105) .
رابعاً :
ينبغي إحسان الظن بالمسلم وحمله على السلامة ما أمكن ، وقد ذكرت أن والد الفتاة
يصلي الجمعة ويصوم ، وأنك لا تعلم هل يصلي الصلوات الخمس أم لا ، فإن لم يكن عندك
ما يفيد عدم صلاته ، فالأصل أنه من أهل الصلاة ، وبذلك تصح ولايته في النكاح ،
وليس عليك أن تسأله عن صلاته ، ولا ينبغي ذلك ؛ لما فيه من إساءة الظن ، وإثارة
الشحناء والبغضاء .
والله أعلم .
- krimovialarالمراقب العام
- :
عدد الرسائل : 3413
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 21/12/2007
رد: حكم شهادة من لا يصلي على عقد النكاح
الأحد 10 فبراير 2013, 20:06
بارك الله فيك .
- تيماالمراقب العام
- :
عدد الرسائل : 1656
العمر : 27
العمل/الترفيه : خياطة و معلمة للاطفال الروضة
المزاج : ممتاز والحمد لله وحياتي مليئة بالتفاؤل
تاريخ التسجيل : 15/01/2013
رد: حكم شهادة من لا يصلي على عقد النكاح
الثلاثاء 12 فبراير 2013, 17:41
May God reward my brother is not on duty and thanked God bless you
رد: حكم شهادة من لا يصلي على عقد النكاح
الثلاثاء 12 فبراير 2013, 23:23
شكرا على هذا التوضيح و نقل المعلومة بارك الله فيك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى