- فريدة محمدمشرف قسم
- :
عدد الرسائل : 1172
العمر : 57
المزاج : صبورة .
تاريخ التسجيل : 30/10/2012
العطل القانونية.
الإثنين 04 نوفمبر 2013, 21:09
العطــل القـانــونيــة :
*العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
* الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
* العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
* عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
* زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
* زواج البنت أو الإبن 03 أيام
* إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
* إختتان إبن الموظف 03 أيـام
* وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
– للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
– لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
– لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
– يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة).
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة
*العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
* الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
* العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
* عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
* زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
* زواج البنت أو الإبن 03 أيام
* إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
* إختتان إبن الموظف 03 أيـام
* وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
– للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
– لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
– لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
– يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة).
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة
- فريدة محمدمشرف قسم
- :
عدد الرسائل : 1172
العمر : 57
المزاج : صبورة .
تاريخ التسجيل : 30/10/2012
العفو
الأربعاء 06 نوفمبر 2013, 23:58
البركة لله أستاذ شكرا على مرورك الكريم ...
- ابو ابتسامعضو ذهبي
- :
عدد الرسائل : 924
العمر : 57
العمل/الترفيه : ساعي لرضا الله
المزاج : صبور
تاريخ التسجيل : 25/10/2011
شكرا
الجمعة 08 نوفمبر 2013, 21:15
شكرا جزيلا معلومات قانونية مفيدة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى