منتديات الونشريسي التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
11660 المساهمات
3413 المساهمات
3332 المساهمات
3308 المساهمات
2855 المساهمات
2254 المساهمات
2058 المساهمات
2046 المساهمات
1937 المساهمات
1776 المساهمات
تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 
كود انت غير مسجل
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في المنتدى .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك
facebook1
iframe
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    اذهب الى الأسفل
    ابو ابتسام
    ابو ابتسام
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
      : الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة 15781610
    ذكر
    عدد الرسائل : 924
    العمر : 57
    العمل/الترفيه : ساعي لرضا الله

    المزاج : صبور
    تاريخ التسجيل : 25/10/2011
    الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة Aoiss

    الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة Gr4dmx4f3

    الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة Atten10

    ?? الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة

    الإثنين 02 يونيو 2014, 18:54

    - قــــــمـــــــدمة

    1)- الفصل الأول : الجرائم المتعلقة بشرف و إعتبار الأشخاص
    • المبحث الأول ماهية جريمة القذف
    - المطلب الأول تعريف جريمة القذف و أركانها
    - المطلب الثاني العقوبة المقررة لجريمة القذف
    • المبحث الثاني ماهية جريمة السب
    - المطلب الأول تعريف جريمة السب و أركانها
    - المطلب الثاني العقوبة المقررة لجريمة السب

    2)- الفصل الثاني : المساس بإعتبار الأشخاص و حياتهم الخاصة
    • المبحث الأول ماهية جريمة الوشاية الكاذبة ( البلاغ الكاذب)
    - المطلب الأول تعريف جريمة الوشاية الكاذبة ( البلاغ الكاذب) و أركانها
    - المطلب الثاني العقوبة المقررة لجريمة الوشاية الكاذبة ( البلاغ الكاذب)
    • المبحث الثاني المساس بالحياة الخاصة للأشخاص
    - المطلب الأول الأفعال الماسة بالحياة الخاصة
    - المطلب الثاني العقوبة المقررة

    3)- الفصل الثالث: دراسة حالة في قضية السب و الشتم
    الإجراءات الشرطية و المحاضر


    - الخاتمـــــــــــــة



    مقــــــــدمة
    ( بسم الله الرحمن الرحيم )
    ا يقدسون حصة ولا يدعون حقا ولا يعرفون واجبا ولا معروفا أولئك الذين لعنهم الله فأهمهم وأعمى أبصارهم حيث قال في محكم تنزيله "قل إن الله لا يأمر الفحشاء" لا نشهدان محمدا عبده ورسوله فيما ورد عنه إن الله بيعرض البدئ المتفحش الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه والذين ترفعوا بأنفسهم عن كل نقيصه فكانوا أعلاما وقادة أخبار وبعد تساؤل في مذكرتنا المتواضعة الأعمال، والأفعال التي تمس الأشخاص وحياتهم الخاصة، والتي أصبحت أكثر انتشارا وتدولا في مجمعنا الحالي والمقصود بكلمة شرف لا اعتبار الأشخاص المركز لا المكانة الاجتماعية التي ينعم بها الشخص في المجتمع وهي نعتمد على ما يتصف به الشخص من صفات موروثة أو متأصلة أو مكتسبة ومن العلاقات التي نشأ بين هذا الشخص وبغيره من أفراد المجتمع.
    وقد رأى المشرع الجزائري أهمية هذه المكانة لكونها من ضروريات الحياة ومستلزماتها الأفراد على أن لا يمسها خدش يطيح بها عن المستوى الذي يتمتع به صاحبها ونتج عن ذلك أن تدخل المشرع وفرض حمايته القانونية على هذه المكانة الأدبية واعتبر اعتداء عليها جريمة ، يصيب مركز المجني عليه واعتباره وشرفه.
    وقد عالج المشرع الجزائري جرام الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة في قانون العقوبات في الباب الثالث من الكتاب3 القسم الخامس منه في المواد 296 إلى 300 متناولا في ذلك جريمة القذف والسب والوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب) وتناول كذلك في المواد 303 و303 مكرر، 303 مكرر 1 303 مكرر 2، الأفعال الماسة بالحياة الخاصة للأشخاص والجامع بين الجرائم السالفة الذكر فهو ما ينطوي عليه من مساس كل جريمة منها باعتبار وشرف المجني عليه فضلا عن كونها جميعا من الجرائم القولية أو الكتابية ومن هذا المنطلق يمكنا طرح إشكالية موضوعنا ماهية الجرائم المتعلق
    الحمد لله أبغض من عماده الأشرار اللئام الذين لة بالاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص على حياتهم الخاصة؟ وما هي العقوبات التي قررها المشرع اتجاه مرتكبيها.




























    مقـــــدمة الفصــل


    إن جريمتي القذف والسب يجدان جريمتان متشابهتان تتضمنان عدوانا على شرف المجني عليه إلى اعتباره فضلا على انهما من الجرائم القولية والكتابية، وقد نص عليها المشرع الجزائري في الجزء الثاني من الكتاب الثالث الباب الثاني القسم الخام من قانون العقوبات رقم 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 في المواد 296، 297، 298، 298 مكرر 299 سنتناول في هذا الفصل، الجريمتان السالفتي الذكر حيث خصصنا في البحث الأول جريمة القذف مفهومها إلى أركانها والعقوبات المقررة لها.

    وفي المبحث الثاني نتطرق لجريمة السب تعريفها أركانها والعقوبة المقررة لها حسب المشرع الجزائري.











    1)- المبحث الأول: ماهية جريمة القذف

    المطلب الأول: تعريف جريمة القذف وأركانها

    1- تعريف جريمة القذف:

    لقد نصت المادة 296 من قانون العقوبات الجزائري على القذف بما يلي: "يعد قذف كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إنشاءها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة".
    من خلال نص المادة يعرف القذف "بأنه ذلك الإسناد العلني العمدي أو الإدعاء بواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليه"

    2- أركان جريمة القذف:

    من جريمة القذف كباقي الجرائم تقوم على أركان وحسب ما ورد في نص المادة السالفة الذكر تتطلب توافر ثلاث أركان.

    - الركن الأول: فعل الإسناد
    - الركن الثاني: حصول الإسناد أو الإدعاء بطريقة علنية أو مباشرة نشرها أو إعادة النشر.
    - الركن الثالث: القصد الجنائي.


    الركن الأول:
    فعل الإسناد: يقصد بالإسناد نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معين بأية وسيلة من وسائل التعبير عن المعني بالقول أو الكتابة أو الإشارة، ويتحقق الإسناد سواء على سبيل القطع أو الشك ويتوافر هذا الشرط في القانون الفرنسي بالإسناد Inputation أو بالإخبار Allégation فالإسناد يفيد نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد، أما الأخبار فهو يدل على معنى الزواية على لسان الغير أو ذكر الخبر محتملا الكذب والصدق، وباستعمال هذين التعبيرين الإسناد أو الإدعاء كما أفاد به المشرع الجزائري يدلنا على أنه قصد أن يشمل بالعقاب كل حالات التعبير التي من شأنها أن تنال من شرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به ولو كان ذلك بطريقة تفيد التشكيك أو الاستفهام أو الغموض.

    وبناء على ذلك فإن الإسناد في القذف يتحقق بكل صور الكتابة أو الكلام توكيدا أو تشكيكا، المهم أن يكون من شأنه أن لقي في أذهان العامة من الناس عقيدة وقتية في صحة الأمور أو الإدعاء.

    ويستوي في القذف أن يسند القاذف الأمر الشائن على أنه عالم به يسنده إلى المقذوف إليه بطريقة الرواية عن الغير، أو يردده على أنه مجرد إشاعة، كأن يذكر القاذف الخبر بقوله:" والعهدة على الراوي" فإن ذلك لا يرفع عنه مسؤولية القذف وبناء عليه يعد قذفا من ينشر في جريدة مقالا سبق نشره في جريدة أخرى وكان يتضمن قذفا فإن إعادة النشر يعد قذفا جديدا ولا ينفي المسؤولية أن يذكر الناشر أن لا يتضمن صحة ما ينشر .

    ولا يشترط صدور أو ترديد عبارات القذف من القاذف، فقد يتحقق القذف بصيغة الإيجاب ردا على استفهام من ردد هذه العبارات، فيعتبر قاذفا من تجيب بكلمة "نعم" على سؤال أخر "هل أنت نسبت إلى فلان الموظف أنه اختلس مبلغا مما عهد إليه من أموال؟".
    وملخص القول أن القانون الجزائري لا يعتد بالأسلوب القولي أو الكتابي الذي يتخذه القاذف ويجتهد به في التهرب من نتيجة قذفه، فمتى كان المفهوم من عباراته أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف فإن ذلك الإسناد يكون معاقبا عليه.

    تعيين الواقعة: يقصد بالواقعة كل أمر يتصور حدوثه سواء حدث فعلا أو كان محتمل الحدوث فإذا كانت الواقعة المسندة مستحيلة الوقوع كانت الجريمة بدورها مستحيلة التحقق ويجب أن يتوافر في هذه الواقعة شرطان.

    الأول: أن تكون محددة وهذا التحديد هو الذي يبين لنا القذف من السب، إذا لا يشترط في السب أن تكون الواقعة محل الإسناد محددة بل يكفي أن يتضمن خدشا للسمعة والشرف والاعتبار، وبناء عليه تكون الجريمة قذفا إذا اسند شخص لأخر أنه اختلس مالا في عهدته، أو إذا أسند إنسان لقاضي أنه تقاضي رشوة من أحد المتهجمين في سبيل تبرئته من التهمة الموجهة ضده، أو إذا أسند إلى زوجة على أنها على علاقة آثمة بغير زوجها.

    فالسب ما هو إلا إسناد واقعة غير محددة أو معينة بل يتضمن بأي حال من الأحوال خدشا للشرف والاعتبار، وسيرد توضيح ذلك بالتفصيل في مكانه.

    غير أنه لا يستلزم أن يكون تحديد الواقعة مطلقا وشاملا بل يكفي التحديد النسبي أن كان يدل في الظروف التي تم فيها عن مقصد الجاني، وقاضي الموضوع هو الذي يتكفل بتقديره ذلك، فإن توصل إلى تعيي وتحديد الواقعة كانت الجريمة قذفا، وإن لم يتوصل إلى ذلك كانت الجريمة سبا: مثال ذلك أن ينعت شخص آخر بأنه ابن "زنا" فإن تبين أن المقصود بهذا النعت هو تحقير المجني عليه كانت الواقعة سبا، أما إن كان مسندها يقصد التشهير به على أنه ولد غير شرعي فهي جريمة قذف، ويستوي لدى القانون أن تكون الواقعة المحددة، على هذا النحو، إيجابية أم سلبية، فيعد القذف قائما سواء نسب الجاني إلى الغير أنه زور مؤهله الدراسي أو صدر عليه حكم بالإدانة أو أنه امتنع عن دفع رسوم ترخيص سيارته في الموعد المقرر حتى ضوعف مقدارها عليه.

    الثاني: أن يكون من شأنها عقاب المسند إليه أو تحقيره عند أهل وطفه. إذ تتحقق حينئذ العلة من تجريم القذف وهي الهبوط بالمكانة الاجتماعية الإنسان وهو بلا شك متحقق في حالة ما إذا استوجبت الواقعة عقاب من تسند إليه أو احتقاره. ولا صعوبة بالنسبة لتلك التي توجب العقاب إذ يقصد الشارع بها كل فعل غير مشروع سواء كان جناية أو جنحة أو مخالفة أيا كانت المصلحة التي ينطوي على المساس بها.

    فالقول عن شخص أنه سرق أو زور أو هتك عرض غيره يعتبر قذفا بلا جدال وتحديد الصورة التي تثير احتقار المجني عليه مرتبط في الأحكام إلى قاضي الموضوع في هذا الصدد لتحددي مدى الهبوط بالمكانة الاجتماعية الذي يصيب المجني عليه، لنعت شخص بأنه على صلة غير مشروعة بأمراه أو أنه يتاجر في المخدرات أو وصف تاجر بأنه يتلاعب بالكيل والميزان.

    ويكفي لقيام القذف أن تكون عبارته المسندة الموجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه القاذف، فإذا أمكنى للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المجني عليه استنادا من غير تكليف ولا كبير عناء وكانت الأركان الأخرى متوافر، حتى العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلوا من ذكر اسم الشخص المقصود إما إذا لم يكن تعيين شخص المقذوف فلا يقوم القذف.

    ويصح أن يوجه القذف إلى جماعة من الناس فيكون معاقبا عليه متى كانت معينة تعينا كافيا، وإذا كان للجماعة شخصية معنوية كان لممثلة أن يقيم الدعوى الجنائية مباشرة وأن يطالب بتعويض عن الضرر المترتب على القذف باسمها، و مثال ذلك القذف في حق شركة تجارية أما إذا لم يكن للجماعة شخصية معنوية القذف موجها إلى كل فرد من أفرادها عل حدة ، وإذا أستقل أحد أفرادها في رفع الدعوى مباشرة فلا يجوز له أن يقاضي القاذف إلا عما وجه إليه شخصيا من عبارات القذف وبديهي أنه إذا أسند القذف إلى شخص بعينه فلا يجوز للهيئة التي يتبعها أو النقابة التي هو عضو فيها أن ترفع دعوى القذف.

    ومما يتصل بتعين شخص المقذوف موضوع تحقير الموتى، ولم ينص عليه القانون الجزائري أما القانون الفرنسي فينص في المادة 34 من قانون الصحافة على أن أحكام القذف لا تطبق على ما يقع منها بالنسبة للأموات إلا إذا قصد بذلك المساس بكرامة أو شرف ورثته الأحياء دون الأموات، هذا فضلا عن أن من عناصر القذف أن يكون موجها إلى شخص معين والميت لم يعد شخصا، أما إذا تعدى أن القذف إلى الأحياء من ورثة المتوفى أو دوي قرباه فيكون القذف معاقبا عليه لتوافر شروطه، كأن يقال عن امرأة متوفاة إنها كانت تعاشر غير زوجها/ فهذا القذف يمس ولد المتوفاة بطريق، غير مباشر على أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمه القاضي بالإدانة عبارات القذف، ولا يكفي في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق أو صحيفة الدعوى لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها ولقاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أذلة الثبوت في الدعوى.

    2)- الركن الثاني: حصول الإسناد أو الإدعاء بطريقة علنية أو مباشرة
    نشرها أو إعادة النشر.

    علانية الإسناد:
    لا يعاقب القانون على القذف إلا إذا تم إسناد الواقعة المتضمنة له في صورة علنية إذا يتحقق حينئذ التشهير بالمجني عليه ثم ذيوعه مما يستتبع الهبوط بمكانة الاجتماعية وهو علة تجريم القذف.

    وقد أحالت المادة 296 عقوبات جزائري في شأن بيان صور العلانية في فقرتها الأخيرة على النحو الآتي "يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولم تم ذلك على وجه التشكيك... ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الصباح والحديث أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو الأفاقات أو الإعانات موضوع الجريمة".


    ونجد أن القذف يحصل بواسطة التلفون يستوجب بدوره العقاب بنفس عقوبة القذف على الرغم من عدم توافر العلانية ، لأنه مستحدث من نص المادة 296 من قانون العقوبات الجزائري لكثرة حوادث الاعتداء على الناس بالسب والقذف بطريق التلفون وإزعاج الناس في بيوتهم ليلا ونهارا وإسماعهم أقدر الألفاظ وأقبح العبارات فالأمر يستلق من المشرع الجزائري أن يتدخل لوضع حد لهذا العبث ولودع المستهترين ويتبين لنا من نص المادة 296 من قانون العقوبات أن طرق العلانية ثلاث هي:

    أولا علانية القول والصياح:

    القول أو الصياح يعتبر علانيا إذا حصل الجهر به أو ترديد بإحدى الوسائل الميكانيكية في مكان عام أو طريق علني أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع اللاسلكي أو أية طريقة أخرى.
    القول هو ذلك الصوت المنبعث من الفم منطويا على كلمات مفهومة أي كانت اللغة التي نطق بها، ويشترك معه الصياح في هذا المدلول ويستمد ملاهم العلانية عن طبيعة المكان الذي صدر فيه وبالرجوع إلى نص المادة 296 ق.ع نستطيع القول بتحققها في حالات ثلاث:
    الجهر بالقول أو بالصياح أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في مكان عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق.

    الجهر بالقول أو الصياح في محل خاص بحيث يستطيع سماعه من مكان عام العلة من اعتبار العلانية قائمة في هذه الصورة هي احتمال سماع الجمهور لعبارات القذف وحصول التشهير بالمجني عليه ووصول ذلك إلى علم الجمهور فعلى الرغم من أن الوقائع المسندة إليه قد حصلت في مكان خاص إلا أنها قد وصلت إلى أسماع من تصادف وجودهم في المكان العام، وتأسيسا على ذلك تعد العلانية قائمة إذا جهر الجاني بإسناد وعبارات إلى الغير تقوم بها جريمة القذف في عرفة مطلة على الطريق العام أو في مدخل البيت، إلا إذا كان سكانه غير متعارفين فيكون حينئذ مكانا عاما بالمصادقة.
    إذاعة القول أو الصياح باللاسلكي أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تتحقق العلانية بإذاعة القول أو الصياح بطريق اللاسلكي الإذاعة وغير ذلك فيرتكب الجريمة من يوجه عبارات القذف بواسطة جهاز إرسال اللاسلكي، ويعتبر مكان الجريمة في هذه الحالة محطة الإذاعة أو مكان الإرسال وصور العلانية لم ترد في النص على سبيل الحصر، ومن ثم فإن التلفزيون يحقق العلانية بالنسبة للصور كما تحققها الإذاعة اللاسلكية بالنسبة للكلام.

    ثانيا:

    علانية الفعل أو الإيماء:

    أفعل أو الإيماء يكون علنيا إذا وقع في محفل عام أو في طريق عام أو في أي مكان آخر عمومي أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو ذلك المكان.

    ويتصرف مدلول الفعل إلى كل حركة عضوية إرادية يستهدف بها الإنسان التعبير عن معنى معين كتشويه صورة إنسان أو طرحها أرضا إظهار لتحقيرة إياه ويتفق الإيماء معه في هذا المذلول ولا يميزه عنه إلا أنه من حركات الأطراف كأن قول شخص يجلس في محفل عام من ارتكب هذه الجريمة فيشير بأصبعه إلى أحد الجالسين ويتحقق العلانية في هذه الحالة إن مدى الفعل أو الإيماء في مكان عام أو في مكان خاص بحيث يستطيع مشاهدته من كان في مكان عام على التفصيل السابق، كما يمكن أن تتحقق عن طريق اللاسلكي أو بالإذاعة المرتبة "التلفزة" أن ارتكب إحدى على شاشته فعلا أو إيماء ينطوي على قذف في حق الغير.
    ثالثا:

    علانية الكتابة:

    الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز و غيرهما من طرف التمثيل تعتبر علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.


    وتذل الكتابة على كل ما هو مدون بلغة مفهومة تفصح عن معنى معين وتأخذ حكمها الصور والرموز.. إلخ، فعلانية الكتابة يتحقق في الحالات الثلاث التالية:

    1. التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس ويقصد به تسايم المكتوب إلى الغير ويشترط أن يطلع عليه كثيرون حيث لم يضع القانون حدا أدنى لهم ولذلك بكفي أن يطلع عليه شخصان كما لا يشترط أن يطرح الجاني في التداول نسخا عديدة وإذا تم التوزيع بصورة سرية بحيث لم يتمكن الغير من الإطلاع على مضمونه فإن العلانية تكون منتفية لمن يرسل على المجني عليه صورا فوتوغرافية له مع زوجة أخيه في أوضاع تنيئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما داخل ظرف مغلق.

    2. العرض بحيث يستطيع رؤيتها من هو في مكان العام، وإتاحة فرصة الإطلاع عليها ويتحقق ذلك إما يعرضها في مكان عام أو في مكان خاص بحيث يستطيع مشاهداتها من هو في مكان عام.
    رابعا :

    إيجار البيع والعرض للبيع:

    يقصد بالبيع نقل الملكية مقابل ثمن محدد ويتحقق في هذه الحالة بيع المكتوب المتضمن عبارات القذف إلى الجمهور ولو أنصت ذلك على نسخة واحدة أو على نسخ عديدة لشخص واحد، أما الغرض للبيع فهو إيجاب صادر على الجاني ببيع المكتوب وذلك بشتى سبل الدعاية أو الإعلان وتعد العلانية قائمة ، أو كان البيع أو الغرض للبيع قد مصلا في مكان خاص غد أن مصدر العلانية ليسن هو مكان الذي يحصل فيه البيع أو الغرض ولكنه الوسيلة التي تتم بها استفاضة مضمون الكتاب وديوعه، وهذا ما أطلق عليه المشرع الجزائري اصطلاح النشر بإعادة النشر.


    الركن الثالث: القصد الجنائي

    القذف جريمة عمدية فركنها المعنوي يتكون من القصد الجنائي العام، بعلم الجاني بكل عناصر جريمة وانصراف إرادته واتجاهها إلى تنفيذ الفعل ونتيجته ويجب أن يدلي القاذف بوقائع القذف علنا- كما سبق وقلناه- فإن كان يجهل أنه يتحدث في مكان عام أو مطروق أو في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه الجمهور.

    ويجب أن تتجه إرادة القاذف إلى إتيان الفعل وتحقيق نتيجته دون أن يكون هناك إكراه أو تهديد يشوب إرادة ومتى توافر القصد الجنائي بعنصريه العام والخاص فلا عبرة بالبواعث والأغراض.

    ويتحقق هذا القصد باتجاه إرادة الجاني إلى إسناد واقعة القذف إلى المجني عليه مع علمه بذلك وأنها لو كانت صادقة لأوحيت عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وأن يكون الجاني قد تعمد إعلان ذلك ومتى توافر القصد الجاني في القذف وقعت الجريمة دون اشتراط تحقق نية الإضرار فيه ولا أهمية للباعث على الجريمة وبالتالي ليس للمتمم أن يدفع عنه التهمة بدعوى انه كان حسن النية .

    إلا أنه يجب عدم الخلط بين القصد الجنائي في القذف ونية الإضرار فالقانون لا يستلزم في القذف سري القصد العام المتطلب في الجرائم العمدية ذلك لأن القذف وما قبيلة ضار بذاته إذ يترتب عليه حتما بمجرد وقوعه تعريفه سمعة المجني عليه للأذى وهذا يكفي لاستحقاق العقاب فلا محل لاشتراط نية الإضرار وبناء عليه لا يقبل من القاذف الدفع بأنه لم يقصد النيل من المقذوف فنية الإضرار في القذف هي من قبيل الغايات التي لا يمتد بها القانون عادة في قيام الجريمة وإن أمكن أن يكون لها تأثيرها قاض الموضوع في تقدير العقوبة.

    المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة القذف

    سنتناول في هذا المطلب العقوبات المقررة لهذه الجريمة من جانب الشريعة الإسلامية والمشرع الجزائري.

    قال الله عز وجل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم "والذين يرمون المحضات تم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدان وأولئك هم الفاسقون"
    ( الآية 4 من سورة النور )

    أما في قانون العقوبات الجزائري 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 فقد جرم هذا الفعل وحدد له عقوبات في المادة 298 منه.

    نصت المادة 298 "يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين.

    ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو الحددين بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".

    واستنتاجا من نص المادة اعتبر المشرع الجزائري أن الفقرة الثانية من المادة ظرف شدد لجريمة القذف ومنه شدد العقوبة إذا مست مجموعة بسب انتمائهم على عرف أو مذهب أودين معين وإذا كان الغرض من هذا الفعل التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.
    إضافة كذلك حدد المشرع الجزائري عقوبة بكل شخص قام بفعل القذف اتجاه وينص الجمهورية حيث نصت المادة 144 مكرر (القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) "يعاقب بالحبس من (3) أشهر إلى أثنى عشر (12) شهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الأتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية الية لبت الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

    تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.

    في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

















    المبحث الثاني: جـــريمة الســـــــــــب
    المطلب الأول: تعريف جـــريمة الســب و أركانها

    1- تعريف جريمة السب:

    تنص المادة 297 من قانون العقوبات 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقير أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة" ويقصد بالسب كل حذش للشرف والاعتبار، فهو مدلول أوسع من القذف الذي لا يتحقق غلا بإسناد واقعة معينة، وقد تناول المشرع الجزائري السب في القسم الخامس تحت عنوان الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص ونص عليه في المواد 297، 298 مكرر 299 من قانون العقوبات.

    والعنصر الذي السب عن القذف هو أن القذف لا يكون إلا بإسناد أمر معين، أما السب فيتوافر بكل ما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، أي بكل ما يمس قيمة الإنسان عند نفساء أو يحط من كرامته أو شخصيته عند غيره وعلى ذلك فكل قذف يتضمن في نفس الوقت سبا، ولكن قد يخدش الشرف أو الاعتبار بغير إسناد واقعة معينة وقد يكون ذلك بإسناد عيب معين دون تعيين واقعة، كمن يقول من آخر إنه نص أو مزور أو نصاب أو سكير أو فاسق أو ماجن وهنا قد يختلط القذف بالسب وتكون العبرة في التفرقة بينهما بتعيين الوقائع حسب ظروف الأحوال ، وبتعين حتى يعتبر والسب مكونا لجريمة أن يوجه على شخص أو أشخاص معنيين.

    فإذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجهة إلى شخص خياليين فلا جريمة فالسكر أن الذي يدفعه سكره إلى التفوه في الطريق العام بألفاظ السب غير قاصد بذلك شخص معين لا يشكل نسبه هذا جريمة، ولكن قد يحتاط الجاني فلا يذكر اسم المجني عليه صراحة بها عباراته.
    وعندئذ يكون لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف وحصوله والملابسات التي اكتشفت.

    2- أركان جريمة السب:

    من نص المادة 297 من قانون العقوبات السالفة الذكر تبين لنا أن لجريمة السب ثلاثة أركان هي:-

    أ‌. الركن المادي: وهو السلوك الذي يصدر من الجاني ويكون منطويا على خذش الشرف أو الاعتبار ضد المجني عليه.

    ب‌. العلانية: حيث أن لا عقاب على جريمة السب إلا إذا ارتكبت علانيا.

    ت‌. القصد الجنائي: ويتمثل في القصد الجنائي العام الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة.

    الركن المادي

    يتمثل الركن المادي في جريمة السب في كل سلوك يصدر على الجاني ويكون منطويا بأي وجه من الوجوه على حذش لشرف المجني عليه أو اعتباره. وبكل عبارة تتضمن قدحا أو تحقيرا، دون أن يكون موضوعه واقعة مسندة أو معينة، وهذا ما يميز السب عن القذف كما ذكرنا، آذنا ومن صور السب إسناد عيب إلى المجني عليه بوصفه أو نعته بأنه مقامر، سكير فاسق أو كاذب أو عديم الخلق، أو أنه غبي أو حيوان كما أن مغازلة الفتيان والنساء في الطريق العام بعبارات ماجنة وبدنية تعتبر سبا، ولا عبرة بالوسيلة أو الأسلوب الذي تصاغ به عبارات السب، فهو يتحقق بكل صيغة توكيدية أو تشكيكية صريحة أو ضمنية، ويشترط أيضا أن يكون السب موجها إلى شخص معين حتى يمكن القول بأنه قد نال من شوفه ومكانته الاجتماعية سواء أكان الشخص طبيعيا أو معنويا منفردا أو جماعة، ولا عبرة بأن يحدث السب في حضور المجني عليه أم في غيابه لأنه في الحالتين يقال من شرفه واعتباره ويحط من مكانته بين قومه ودويه.

    ولا تختلف طبيعة النشاط الإجرامي وجريمة السب عنه في جريمة القذف، فجوهر النشاط يتمثل في جريمة تعبير سواء أكانت كتابة أو قول أو الشارة، وكما ذكرنا يجب أن يكون السب موجه إلى شخص معين أو أشخاص معنيين حتى يمكن القول بتحقيق خذش الشرف والاعتبار.

    العلانية:

    تتحقق جريمة السب بمجرد الجهر والعلانية بالألفاظ الخادشة للشرف أو الاعتبار مع العلم لمضمونها ومعناه، ولا عبرة بعد هذا بالبواعث، فما دام السب قد وقع علنا فلا يكون للمتمم أن يدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب واستفزه.

    ولم يعاقب القانون على السب بمقتضى المادة 299 قانون العقوبات إلا إذا ضمن خدشا وتحقيرا لاعتبار ومكانة المجني عليه سواء حصل على مسمع من المارة بحضور المجني عليه أو بغيابه المهم أنه يؤدي على تحقيره عند أهل قومه وبلده على مسمع عدد من الجمهور فردا أو عدة أفراد، فالجهر بألفاظ السب على باب منزل المجني عليه بصوت عال يسمعه سكان المنزل يوفر ركن العلانية بها جريمة السب.

    القصد الجنائي:

    جريمة السب هي جريمة عمدية يتخذ وأنها المعنوي القصد الجنائي وهو قص عام على عنصري العلم والإرادة، فيتعين علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه إدراكه ما يتضمنه المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره وأن يعلم المتهم بعلانية نشاطه وأن تتجه إرادته إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة أو إلى إذاعة عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.

    وما دام السب قد وقع علنا فلا يكون للمتمم أن يدفع بأن المجني عليه هو الذي استفزه ومتى كانت الألفاظ شائنة ومعيبة ومحقرة فإن قصد الإسناد يفترض، والقصد الجنائي منا لا تكتمل عناصره إلا بانصراف إرادة الجاني إلى إذاعة ما يصدر منه ماسا ومحقرا اعتبار وشد المجني عليه.
    المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة السب

    لقد جرم المشرع الجزائري كل تعبير مشين أو عبارة تحقير أو قدح تنطوي تحت نص المادة 297 من قانون العقوبات واعتباره سبا، وحدد له عقوبات كونه اعتداء على شرف واعتبار الأشخاص، وجاءت المادتين 298 مكرر و299 من قانون العقوبات 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 بفحوى العقوبة وهي:

    تنص المادة 298 مكرر يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو على دين معين بالحبس من خمسة (5) أيام ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

    وتنص المادة 299: "يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر(1) إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 25.000 دج".

    ويضع صفح الصخية للمتابعة الجزائية"





































    مقدمة الفصل الثاني

    لقد أقر المشرع على تقديم البلاغات والشكاوي من الحقوق التي أباحها القانون للأفراد، كونه يساعد على كشف الجرائم ويسهل على معاقبة مرتكبيه، إلا أنه وجدث فئات من الأفراد استغلت هذا الحق واستخدمته لمخالفة هذا القانون وذلك بارتكاب جريمة سميت بالوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب) وذلك لتحقيق قصد معين أساسه ، كما خص المشرع الفرد بحماية حياته الخاصة وعاقب على أي اعتداء قد يمسها ومنه خصص عقوبات تطبق على كل من تخول له نفساه الاعتداء على هذا الاعتبار على حياة الخاصة للأشخاص.

    ومنه سنتناول في فصلنا هذا جريمة البلاغ الكاذب كونها كما ذكرنا أفقا تسمى بشرف واعتبار الأشخاص كمبحث أول، أما المبحث الثاني الأفعال التي تعتدي وتمس بحياة الخاصة للأفراد.
    الونشريسي
    الونشريسي
    المدير العام
    المدير العام
      : الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة 15781610
    ذكر
    عدد الرسائل : 11660
    العمر : 56
    المزاج : هادئ
    تاريخ التسجيل : 13/12/2007
    https://bour.ahlamontada.com

    ?? رد: الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة

    الإثنين 02 يونيو 2014, 22:00
    جزاك الله خيرا اخي على الموضوع المميز و المفيد في معرفة بعض القوانين
    ابو ابتسام
    ابو ابتسام
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
      : الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة 15781610
    ذكر
    عدد الرسائل : 924
    العمر : 57
    العمل/الترفيه : ساعي لرضا الله

    المزاج : صبور
    تاريخ التسجيل : 25/10/2011
    الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة Aoiss

    الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة Gr4dmx4f3

    الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة Atten10

    ?? رد: الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة

    الثلاثاء 10 يونيو 2014, 12:08
    سعدت بمرورك اخي الونشريسي.
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى