- زكريا الايطاليعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 31
العمر : 26
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
ما حكم الحلف بغير الله؟ .............................
الثلاثاء 10 فبراير 2009, 14:09
عَنْ أَبِي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هُرَيْرَةَ</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>رَضِيَ الله عَنْهُ</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قَالَ: قَالَ رَسُولُ</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحْلِفُوا</SPAN> </SPAN>بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا</SPAN> </SPAN>بِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ</SPAN> </SPAN>صَادِقُونْ</SPAN>".</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698). </SPAN>سُئِلَ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا</SPAN> </SPAN>بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الله</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أو والله إن شاء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوى باختصار وفيها تفصيل، يمكنكم قراءة الفتاوى كاملة هنا</SPAN> :</SPAN>
فتوى الشيخ ابن باز</SPAN> ، فتوى الشيخ ابن عثيمين.
- kam2008عضو مميز
- :
عدد الرسائل : 1937
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 16/04/2008
رد: ما حكم الحلف بغير الله؟ .............................
الثلاثاء 10 فبراير 2009, 20:12
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّابِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُون "
أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698).
سُئِلَ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغيرالله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني
أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيل الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوى باختصار وفيها تفصيل، يمكنكم قراءة الفتاوى كاملة هنا
فتوى الشيخ ابن باز ، www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1216.shtml فتوى الشيخ ابن عثيمين
أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698).
سُئِلَ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغيرالله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني
أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيل الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوى باختصار وفيها تفصيل، يمكنكم قراءة الفتاوى كاملة هنا
فتوى الشيخ ابن باز ، www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1216.shtml فتوى الشيخ ابن عثيمين
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى