- عبد الحكيممشرف
- :
عدد الرسائل : 1543
العمر : 46
العمل/الترفيه : أستاذ
المزاج : أحوال الانسان
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
مسائل في العقيقة
الجمعة 17 أبريل 2009, 14:21
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا و حبيبنا محمد بن عبد الله النبي الأمي و على آله وصحبه الى يوم الدين أما بعـــد:
أردت في هذا المقام الكريم أن أنقل لكم بعض المسائل التي تتعلق بالعقيقة و التي أرجو من الله عزوجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم
ما حكم ذبح العقيقة عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى ؟ وهل يجب ذبح شاتين عن المولود الذكر ؟ وما الحكم لو ذبحت واحدة ومضى مدة طويلة ؟
و ما الحكم في العقيقة لو ذبح الجد عن ابن ابنه ؟ وما حكمها لو ساعده في ثمن شرائها ؟ وما الحكم في اقامة وليمة على العقيقة ؟ وما الذي يجب فعله بها ؟
العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود و هي سنة مؤكدة ويرى بعض العلماء وجوبها لقوله صلى الله عليه و سلم : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه و يسمى ) لكن هذا الحديث يفيد آكديتها فالأصل عدم الوجوب و السنة أن تذبح شاتين أو اثنتين من الغنم ولو من المعز وعن الأنثى واحدة
فان اقتصر على واحدة عن الذكر كفت -ان شاء الله- وهكذا يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع و الثانية بعد أسبوعين و خلاف الأولى و الأصل أنها على الوالد شكر لله -تعالى - الذي رزقه الولد فان ذبح عنه جده أو أخوه أو غيرهما أجزأت و كذا لو دفع بعضهم شيئا من ثمنها
و السنة أن يأكل الثلث و يهدي ثلثا على أصدقائه و يتصدق بثلث على المسلمين و يجوز أن يدعو عليها أصدقاءه و أقاربه أو يتصدق بجميعها
العقيقة عمن لم يعق عنه والده في الصغر : ما حكم من لم يعق عنه والــده في الصغر ؟
حكم العقيقة سنة كما أسلفت الذكر سابقا و هي عن المولود الذكر شاتين و عن الأنثى شاة في اليوم السابع من ولادته أو فينا بعده من الأيام و هي سنة في حق والد الطفل شكرا لله تعالى و تقربا عليه و رجاء سلامة المولود و حلول البركة عليه يأكل منها و يهدي ةو يتصدق كالأضحية و لا يجزئ فيها الا ما يجزئ في الأضحية سنا و نوعا و سلامة من العيوب و اذا لم يفعلها الوالد فقد ترك سنة و لا يشرع للانسان أن يعق عن نفسه اذا لم يعق عنه والده لأنه سنة في حق الــــــــــــــــــــوالد لا في حق الولد
الاجتماع لأكل طعام العقيقة : هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمينأن يطبخ طعاما ويدعو اخوانه المسلمين اليه ؟
شرع رسول الله صلى الله عليه و سلم الأكل و الاهداء و التصدق منها فاذا صنع له المولود طعاما و دعا بعض اخوانه المسلمين اليه و جعل مع هذا الطعام شيئامن لحمها فليس في ذلك شيئ بل هو من باب الاحسان وأما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود و يسمونه عيد الميلاد و يتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود اذا كبر فهذا ليس من الشرع بل هو بدعة قال صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و قال صلى الله عليه و سلم :(من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد) و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمدو آله و صحبه و سلم
منقــــــــــول
أخوكم الفقير الى ربه عبد الحكيــــم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا و حبيبنا محمد بن عبد الله النبي الأمي و على آله وصحبه الى يوم الدين أما بعـــد:
أردت في هذا المقام الكريم أن أنقل لكم بعض المسائل التي تتعلق بالعقيقة و التي أرجو من الله عزوجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم
ما حكم ذبح العقيقة عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى ؟ وهل يجب ذبح شاتين عن المولود الذكر ؟ وما الحكم لو ذبحت واحدة ومضى مدة طويلة ؟
و ما الحكم في العقيقة لو ذبح الجد عن ابن ابنه ؟ وما حكمها لو ساعده في ثمن شرائها ؟ وما الحكم في اقامة وليمة على العقيقة ؟ وما الذي يجب فعله بها ؟
العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود و هي سنة مؤكدة ويرى بعض العلماء وجوبها لقوله صلى الله عليه و سلم : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه و يسمى ) لكن هذا الحديث يفيد آكديتها فالأصل عدم الوجوب و السنة أن تذبح شاتين أو اثنتين من الغنم ولو من المعز وعن الأنثى واحدة
فان اقتصر على واحدة عن الذكر كفت -ان شاء الله- وهكذا يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع و الثانية بعد أسبوعين و خلاف الأولى و الأصل أنها على الوالد شكر لله -تعالى - الذي رزقه الولد فان ذبح عنه جده أو أخوه أو غيرهما أجزأت و كذا لو دفع بعضهم شيئا من ثمنها
و السنة أن يأكل الثلث و يهدي ثلثا على أصدقائه و يتصدق بثلث على المسلمين و يجوز أن يدعو عليها أصدقاءه و أقاربه أو يتصدق بجميعها
العقيقة عمن لم يعق عنه والده في الصغر : ما حكم من لم يعق عنه والــده في الصغر ؟
حكم العقيقة سنة كما أسلفت الذكر سابقا و هي عن المولود الذكر شاتين و عن الأنثى شاة في اليوم السابع من ولادته أو فينا بعده من الأيام و هي سنة في حق والد الطفل شكرا لله تعالى و تقربا عليه و رجاء سلامة المولود و حلول البركة عليه يأكل منها و يهدي ةو يتصدق كالأضحية و لا يجزئ فيها الا ما يجزئ في الأضحية سنا و نوعا و سلامة من العيوب و اذا لم يفعلها الوالد فقد ترك سنة و لا يشرع للانسان أن يعق عن نفسه اذا لم يعق عنه والده لأنه سنة في حق الــــــــــــــــــــوالد لا في حق الولد
الاجتماع لأكل طعام العقيقة : هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمينأن يطبخ طعاما ويدعو اخوانه المسلمين اليه ؟
شرع رسول الله صلى الله عليه و سلم الأكل و الاهداء و التصدق منها فاذا صنع له المولود طعاما و دعا بعض اخوانه المسلمين اليه و جعل مع هذا الطعام شيئامن لحمها فليس في ذلك شيئ بل هو من باب الاحسان وأما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود و يسمونه عيد الميلاد و يتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود اذا كبر فهذا ليس من الشرع بل هو بدعة قال صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و قال صلى الله عليه و سلم :(من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد) و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمدو آله و صحبه و سلم
منقــــــــــول
أخوكم الفقير الى ربه عبد الحكيــــم
- assmaaعضو ملكي
- :
عدد الرسائل : 1338
العمر : 32
العمل/الترفيه : طالبة في الثانوية
المزاج : trés gentille
تاريخ التسجيل : 04/02/2009
رد: مسائل في العقيقة
الجمعة 17 أبريل 2009, 14:30
بارك الله فيك وجزاك الف خير وجعل عملك في ميزان حسناتك
- عبد الحكيممشرف
- :
عدد الرسائل : 1543
العمر : 46
العمل/الترفيه : أستاذ
المزاج : أحوال الانسان
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
مسائل في العقيقة
الجمعة 17 أبريل 2009, 15:06
بسم الله الرحمان الرحيم
بارك الله فيك على مرورك بالموضوع
بارك الله فيك على مرورك بالموضوع
- netcom199عضو ملكي
- :
عدد الرسائل : 2058
العمر : 49
المزاج : أسألك الدعاء لي
تاريخ التسجيل : 01/11/2008
رد: مسائل في العقيقة
الثلاثاء 11 أغسطس 2009, 12:00
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى